في مناقشة مشروع قانون الضمان "المعدّل" - ( 8 )
تعديل خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
نصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري.
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب الادخاري) هو نوع من الإثراء دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، وأن هذا يُعدّ اعتداءً على حق المؤمّن عليه وماله.
الخلاصة:
يجب أن يحافظ قانون الضمان على حق المؤمّن عليه في حسابه الادخاري بصندوق التعطل عن العمل. وإذا كان هناك أي توجه لدى المُشرّع بتعزيز تكافلية تأمين التعطل عن العمل، فيمكن أن تُصمَّم فكرة التكافلية على أساس الجزء المترتب على المنشأة (صاحب العمل) من اشتراكات هذا التأمين، أي أل (0.5%) من أجر المؤمّن عليه. فهذه يمكن أن تدخل في حساب تكافلي في إطار النظام التأميني. أما نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والتي تقتطع من أجره والبالغة (1%) من الأجر، فيجب أن تبقى حقاً خالصاً للمؤمّن عليه، تُرصّد في حسابه الادخاري ويُرد إليه ما تراكم في هذا الحساب عندما يخرج من النظام التأميني. وهذا ما يتفق مع الحق والعدل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي