شريط الأخبار
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد البرلمان العربي يؤكد ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الدول العربية الشرع: رغبة سعودية حقيقية لدعم سوريا وزيرا التربية والخارجية الأوزبكي يبحثان التعاون المشترك مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الزبن والجازي والحديد الجامعة العربية والمنسقة الأممية يؤكدان رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين المومني يناقش مع سفير إيطاليا تكثيف التعاون بإرسال المساعدات لغزة الملك يلتقي ترامب في البيت الأبيض يوم 11 شباط الروسي روبليف يودع بطولة مونبيلييه على يد فرنسي أمريكي مغمور بعد زيارة أمير قطر لدمشق والشرع للرياض.. الليرة السورية تعزز قيمتها أمام الدولار "كالعثة الصغيرة".. زاخاروفا ترد بسخرية على تصريحات زيلينسكي بشأن بوتين مانشستر سيتي وأرسنال في قمة على "صفيح ساخن".. الموعد والتشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة وزارة الخارجية الصينية: لا يوجد فائز في الحرب التجارية وحرب التعريفات الجمركية مستشار أوربان: هنغاريا قد توقف اندماج أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي إذا لم يتم تنفيذ ضمانات أمن الطاقة برشلونة يعاني الأمرين في عقر داره أمام ديبورتيفو ألافيس ولي العهد السعودي يستقبل الشرع في الرياض وزير الخارجية الأوزبكي يلتقي الذنيبات ودروزة قرارات مجلس الوزراء الجيش الأردني يواصل عملية إرسال المساعدات عبر الجسر الجوي إلى قطاع غزة وزير الصناعة ونظيره العراقي يبحثان الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة

صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية

صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية

القلعة نيوز- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2025، الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة 21 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين في المنازل رقم (63) لسنة 2020.

وبحسب المادة (2): يعدل نص المادة (4) من التعليمات الأصلية بإضافة عبارة ( أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة ) بعد عبارة (صدور القرار ) الواردة في ديباجتها.
أما المادة(3): يلغى نص الفقرة (و) من المادة(13) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: (و) إذا كان العامل المطلوب عامل منزل (بستنجي، طاهي، عاملة ثالثة أو أكثر) فيشترط توافر أي مما يلي: 1- صورة عن سند تسجيل مستقل وحديث للملكية قطعة الأرض ساري المفعول وصورة عن إذن الأشغال الأصلي محددا فيه أن نوع السكن فيلا فقط أو سكن بأحكام خاصة (أ) أو (ب)، أو بموجب كتاب صادر عن أمانة عمان الكبرى أو البلديات يفيد بأن البناء القائم على نفس سند تسجيل مستقل وحديث لقطعة الأرض هو بناء مستقل لصاحب المنزل / فيلا باسم اي مما يلي: أ- صاحب المنزل، ب- صاحب المنزل واحد او كل أفراد أسرته، ج- من ال لهم سند التسجيل بموجب حجة حصر الإرث، على أن يصدر تصريح العمل باسم احد الورثة(رب أسرة) شريطة موافقتهم جميعا، 2- ان يكون متزوجا ثلاث او اربع زوجات.
وبحسب المادة (5): يلغى نص المادة(25) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 25 : للوزير إصدار أي استثناءات يراها مناسبة من أي حكم من أحكام هذه التعليمات و/أو إصدار الأسس أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
--(بترا)