شريط الأخبار
عاجل: الامن يضبط مليون حبة ويلقي القبض على 23 تاجراً ومهرباً ومروجاً في حملة امنية واسعة الحاخام غليك يقود عشرات المستوطنين لاقتحام الأقصى النائب العرموطي يحذر وزير العمل من حملة نسائية ضده الحكومة تخفض قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم الحكومة تعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها الرئيس السوري يغادر الأردن بعد لقائه الملك رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفتيّ أمين عام سُلطة المياه ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية 680 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة لنهاية كانون الثاني الأردن يرحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته الملك على رأس مستقبلي الرئيس السوري الشرع في عمّان الصفدي: المجلس خالف النظام الداخلي الأحوال المدنية تطلق خدمات جديدة للحصول على الشهادات رقميا الحكم بإعدام متهم بإضرام النار في محل تجاري تسبب بوفاة شخص إلغاء وتخفيض قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم الأميرة بسمة بنت علي تشارك بالمنتدى الدولي لحديقة القرآن النباتية في قطر الحكومة تعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها الصفدي يرد على البقاعي : نائب محترم وسيبقى ما لم يصل للمجلس قرار قطعي من القضاء البيت الأبيض يوضح سبب كدمة ترامب على ظهر يده اليمنى الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع عالميا "هايتيرا" و"نافكو" توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية لإحداث ثورة في إدارة الأزمات وتعزيز الاستجابة الفورية للطوارئ

فسخ قرار بوضع متعهد أعمال تنظيفات بالأشغال المؤقتة

فسخ قرار بوضع متعهد أعمال تنظيفات بالأشغال المؤقتة
القلعة نيوز:
:فسخت محكمة استئناف عمان، قرار، لمحكمة جنايات عمان، يقضي بوضع، متعهد أعمال تنظيفات، بالأشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، بعد تجريمه، بتهمة استعمال مزور، مع العلم بأمره، وأعلنت عدم مسؤوليته، لانتفاء عنصر العلم.

وقال وكيل الدفاع عن المتهم، المعلنة عدم مسؤوليته، المحامي لؤي ماضي، أن تفاصيل القضية، تتلخص، كما وجدتها المحكمة، قبل استئناف قرارها، بأن المتهم، من المتعهدين الذين يحصلون على العطاءات، لتنظيف المباني، إذ أحيل عليه عطاء، تنظيف مبنى هيئة حكومية.

وبعد انتهاء العطاء، خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة، لاستلام مستحقاته، من فواتير ومطالبات، مرفقاً معها، براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف، شكَّ في ورقة براءة الذمة، على اعتبار أنها غير سليمة، خلال تفقده للأوراق، المقدمة من المتهم، وطلب من المتهم، احضار النسخة الأصلية، من براءة الذمة، إلا أن المتهم، لم يعد لإكمال المعاملة.

وبعد ذلك، قرر الموظف، التأكد من مصداقية براءة الذمة، فتبين، أنها مزورة، فتم إحالته للمدعي العام، وعند التحقيق مع المتهم، أنكر أنه قام بتزوير تلك الورقة، مدعياً، أن المحاسب أحضرها إليه، إلا أن الأخير، أكد تزويرها وإصدارها، من قبل المتهم، وأسند المدعي العام، للأخير، تهمتي، التزوير، واستعمال مزور مع العلم بأمره.

وخلال عقد جلسات المحاكمة، لم تثبت على المتهم، تهمة جناية التزوير، بينما ثبتت عليه، تهمة جناية استعمال مزور، مع العلم بأمره، حيث قررت المحكمة، إعلان براءته عن التهمة الأولى، وتجريمه بالتهمة الثانية، ووضعه بالاشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، في قرار قابل للاستئناف.