شريط الأخبار
مرصد الزلازل: الأردن لم يسجل أي زلزال فجر الأربعاء كتلة حارة تؤثر على الاردن اعتباراً من الجمعة الجيش الأردني : سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان الرواشدة يزور بلدية الشوبك ويؤكد البلديات تقوم بدور مهم في التنمية الثقافية المستدامة الهميسات يطالب بالتحقيق في تعيينات القيادات الحكومية الأردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا ترامب: محمد بن سلمان رجل عظيم .. ومستقبل المنطقة يبدأ من الرياض ترامب: سأوقف العقوبات ضد سوريا الرواشدة : حفل غني بالمفردات الثقافية والفنية الوطنية للواء الشوبك مدينة الثقافة الأردنية السعودية.. محرز يعلق على لقائه بالأمير محمد بن سلمان بوتين: يجب التعامل بإنسانية مع الشركات الأجنبية التي أرغمت على الانسحاب من روسيا بريطانيا.. مطالبات برلمانية بمحاكمة عناصر "داعش" العائدين موعد مواجهة مصر ضد المغرب في نصف نهائي كأس إفريقيا للشباب والقناة الناقلة ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية بنحو 33 مليار دولار في شهر واحد "أسوشيتد برس" نقلا عن البيت الأبيض: الرئيس ترامب يلتقي نظيره السوري الشرع غدا الأربعاء ريال مدريد يواجه مايوركا بحضور ثنائي مغربي وغياب 9 لاعبين بارزين الرواشدة يزور بلدية الجفر ويؤكد البلديات هي العناوين الرئيسية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي الرواشدة يزور مقر فرقة معان للفلكلور الشعبي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر القضاة ووزير الصناعة العراقي يبحثان ملفات التعاون والفرص المتاحة

فسخ قرار بوضع متعهد أعمال تنظيفات بالأشغال المؤقتة

فسخ قرار بوضع متعهد أعمال تنظيفات بالأشغال المؤقتة
القلعة نيوز:
:فسخت محكمة استئناف عمان، قرار، لمحكمة جنايات عمان، يقضي بوضع، متعهد أعمال تنظيفات، بالأشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، بعد تجريمه، بتهمة استعمال مزور، مع العلم بأمره، وأعلنت عدم مسؤوليته، لانتفاء عنصر العلم.

وقال وكيل الدفاع عن المتهم، المعلنة عدم مسؤوليته، المحامي لؤي ماضي، أن تفاصيل القضية، تتلخص، كما وجدتها المحكمة، قبل استئناف قرارها، بأن المتهم، من المتعهدين الذين يحصلون على العطاءات، لتنظيف المباني، إذ أحيل عليه عطاء، تنظيف مبنى هيئة حكومية.

وبعد انتهاء العطاء، خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة، لاستلام مستحقاته، من فواتير ومطالبات، مرفقاً معها، براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف، شكَّ في ورقة براءة الذمة، على اعتبار أنها غير سليمة، خلال تفقده للأوراق، المقدمة من المتهم، وطلب من المتهم، احضار النسخة الأصلية، من براءة الذمة، إلا أن المتهم، لم يعد لإكمال المعاملة.

وبعد ذلك، قرر الموظف، التأكد من مصداقية براءة الذمة، فتبين، أنها مزورة، فتم إحالته للمدعي العام، وعند التحقيق مع المتهم، أنكر أنه قام بتزوير تلك الورقة، مدعياً، أن المحاسب أحضرها إليه، إلا أن الأخير، أكد تزويرها وإصدارها، من قبل المتهم، وأسند المدعي العام، للأخير، تهمتي، التزوير، واستعمال مزور مع العلم بأمره.

وخلال عقد جلسات المحاكمة، لم تثبت على المتهم، تهمة جناية التزوير، بينما ثبتت عليه، تهمة جناية استعمال مزور، مع العلم بأمره، حيث قررت المحكمة، إعلان براءته عن التهمة الأولى، وتجريمه بالتهمة الثانية، ووضعه بالاشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، في قرار قابل للاستئناف.