شريط الأخبار
واخيرا انصف القضاء البريطاني الطبيبه رحمه ن بعد اتهامها بدعم فلسطين محكمة شمال عمان ... إلى من يهمه الأمر بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هدية الحياة الخيرية الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي سيدني.. تفكيك النصب التذكاري المؤقت لضحايا بوندي وحفظ آلاف الرسائل مصر تهيمن على عرش القارة.. تسلسل المتوجين بكأس إفريقيا منذ إطلاق البطولة عاملان وراء ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية NBC: روبيو طلب إذنا من ويتكوف لحضور اجتماعه مع ماكرون تصنيف "الفيفا" النهائي لعام 2025.. الجزائر تتخطى مصر والمغرب يزاحم عمالقة العالم وتقدم لافت للأردن النشامى يتقدم مركزين في التصنيف العالمي لفيفا إنجاز وطني جديد ..... وزارة الثقافة تطلق منصة تراثي ( صور ) في زيارة ميدانية، وزير الاستثمار يعلن التوسعة الثالثة لمجمع الضليل الصناعي مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025 كما ورد من لجنة مشتركة الجيش يحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر الحدود الشمالية ويحيلهم للجهات المختصة النائب العموش يعلق على نشاطات ا لسفير الامريكي المجتمعية وتحيته للنشامى :" ما ضل الا يعطي عرايس!" خلال لقائه فعاليات شعبية أمت الديوان الملكي دعما لجلالته * .. *العيسوي: النهج الهاشمي عزز استقرار الاردن رغم العواصف* القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب 2025 حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية ساعات على غُرة رجب ويبدأ العد التنازلي لشهر الخير والمغفرة

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
القلعة نيوز:

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".