شريط الأخبار
"الإدارة المحلية": دراسة استحداث وتطوير طرق ومشاريع سياحية في عجلون عيد الفصح المجيد ... دعوة للتمسك بالمحبة والسلام والعدالة رئاسة الوزراء تهنئ المسيحيين بعيد الفصح لجان و كتل نيابية تعقد اجتماعات مختلفة في دارة النواب الاحد وصفة "اللازانيا" على الطريقة المكسيكية 5 مكملات غذائية لترطيب البشرة ومنحها إشراقة صحية 4 خطوات لتخزين الملابس الشتوية نظيفة وجديدة.. خطوات سهلة وبسيطة وصفات طبيعية من الرمان للعناية بالشعر.. يغذيه ويقويه فوائد القهوة الخضراء للنساء خارقة من دون شك عشبة القاطونة للتخسيس.. تناوليها لكبح الشهية وفق اختصاصية وصفة "البامية باللحم المفروم" بطريقة بسيطة "البطاطا الحرة" بألذ وأسرع طريقة هل القهوة تساهم في تقليل مخاطر السرطان؟ 9 فواكه تحتوي على أكبر قدر من الحديد .. تعرف عليها ماذا يعني وجود هالات سوداء مستمرة تحت العين؟ فوائد القهوة التركية للجسم مذهلة أيهما أفضل الحليب كامل الدسم أم قليل الدسم؟ ماذا يحدث لجسمك عند تناول البندورة يوميا؟ 6 علامات لاضطراب الأمعاء - إليك طرق العلاج أسعار الذهب تستقر على ارتفاع في السوق المحلية

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
القلعة نيوز:

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".