شريط الأخبار
سيدة تتعرض للطعن على يد طليقها في إربد .. والأمن يبحث عن الجاني الفراية يدعو طلبة الأردن أن لا يشكلوا عبئا على الوطن المومني: مشاريع كبرى منها الناقل الوطني وسكك الحديد والطاقة تنطلق العام المقبل السعودية تُرحِّب باعتراف سوريا بكوسوفو خلال لقاء ثلاثي في الرياض سوريا تعلن اعترافها بجمهورية كوسوفو الشرع: السعودية مفتاح سوريا استثمارياً ... ورهاني على شعبي الذي انتصر الشرع وعيد ميلاده والصدفة البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني الخميس الحنيطي يلتقي وزير الدفاع السويدي ونائب وزير الخارجية المومني يشارك في حفل تخريج نخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب المشاركين بمشروع "صحافة الحوار" السفير القضاة يشارك في احتفال السفارة التركية بدمشق الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية الألماني الصفدي يناقش كتّابًا ومحللين سياسيين توجيهات ملكية لإرسال مركبتين إضافيتين لدعم مبتوري الأطراف في غزة أهالي الصفاوي في البادية الشمالية يناشدون الجهات المعنية التدخل الفوري لحل مشكلة الكلاب الضالة ( فيديو ) رئيس جامعة البلقاء التطبيقية يعلن موعد التسجيل لامتحان الشامل للدورة الشتوية لعام 2026 "الكاف" يعلن عن أماكن إقامة مباريات الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 البنك الدولي يتوقع ارتفاعا إضافيا في أسعار الذهب "محادثة سرية ونوم متأخر".. حجج نتنياهو الجديدة في جلسة محاكمته بقضايا الفساد الأولمبية المصرية تعلن عقوبة عمر عصر ومحمود أشرف بعد مشادتهما في بطولة إفريقيا

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
القلعة نيوز:

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".