شريط الأخبار
مندوب الأردن في الأمم المتحدة:: لا استقرار بدون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع الخارجية: نتابع بقلق الاشتباكات الحدودية بين باكستان وأفغانستان خطة أمنية جديدة لقطاع غزة تشمل تجنيد نحو 12 ألف شرطي فلسطيني ترامب: لم أتخذ قرارا بعد بشأن إيران ولست راضيا عن أسلوب تفاوضهم روبيو يجري محادثات في إسرائيل بشأن إيران الاثنين دول تنصح رعاياه بمغادرة إيران فورًا (أسماء) محكمة إسرائيلية تجمد قرار حظر 37 منظمة من العمل في غزة وزير الصحة يُفاجأ الكوادر الطبية في مستشفى البشير و يتناول الإفطار في الكافتيريا ويوجه بتحسين البيئة وول ستريت جورنال: إيران بعيدة عن تصنيع صواريخ عابرة للقارات فرنسا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى القدس والضفة العثور على جثة شاب عشريني في مدينة إربد رويترز: المبعوث الأميركي برّاك يلتقي بنوري المالكي الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأميرين هاري وميغان مندوباً عن الملك..الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121 الأجواء الشتوية في رمضان تنظم حركة المواطنين والأسواق 100 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى وفد وزاري يجري لقاءات في مدريد لتعزيز مكانة الأردن كمركز لجذب الاستثمار المطابخ الإنتاجية تشهد نشاطا ملحوظا لا سيما في رمضان المبارك الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المؤدية إلى القدس

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير - تفاصيل

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير  تفاصيل
القلعة نيوز:

اقترحها النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً على أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي


مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .
ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)

بالشكل التالي :-

الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .

المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون