شريط الأخبار
وزير الاستثمار والسفير الكندي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي ماكرون يعلن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية جديدة باكستان تعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي مضاد للسفن القاضي يفتتح الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الأردن مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية أبو رمان يطالب الحكومة بمداخلته تحت القبة بالامتثال إلى قرار لجنة التحقيق الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد الرواشدة : وزارة الثقافة ستعلن عن إنتاج فيلم يتحدث عن معركة "حد الدقيق" استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين مندوبًا عن جلالة الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون الوطني الـ25 ( صور ) الأمير الحسن بن طلال يدعو لتطوير المؤسسات الوقفية وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد الإدارة المحلية: قرب الأبنية من الأودية والبناء دون ترك حرم زاد أضرار الأمطار الذكرى 54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف غدا إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثالث التربية: 331 مدرسة تقدم برامج التعليم المهني والتقني تطرح 12 برنامجا مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين بحادث قطار في الصين 83.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية مصرع 44 شخصا وفقدان المئات بحريق في هونغ كونغ وفاة أب وابنه اثر حريق منزل في لواء الرمثا وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى برشلونة

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير - تفاصيل

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير  تفاصيل
القلعة نيوز:

اقترحها النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً على أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي


مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .
ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)

بالشكل التالي :-

الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .

المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون