شريط الأخبار
بحضور أكثر من 150 خبير .... حسَّان يفتتح الجلسات الحواريَّة المتخصِّصة حول مشروع مدينة عمرة "وول ستريت جورنال": البنتاغون والبيت الأبيض يضعان خططا عسكرية مشتركة لضرب إيران بأهازيج الفرقة العقباوية وعزف الموسيقات .. العقبة تجدد الولاء للملك في عيد ميلاده ( صور ) طهران تتواعد واشنطن: "احذروا على جنودكم" تركي الفيصل: اختلاف الرؤى لا يمسّ جوهر العلاقات السعودية – الإماراتية بعد تصريحات ترامب ... أول تعليق لنوري المالكي : اختيار حكومتنا وقياداتنا شأن عراقي وطني يجب أن يُحترم وسائل إعلام: مقتل شخص وإصابة 14 في انفجار بمدينة بندر عباس الإيرانية الأميرة بسمة تنشر صورا من عجلون .. وتعلق: بخور مريم (صور) وزير الأوقاف يدعو لترجمة قيم العمل والإتقان إلى برامج تنفيذية بمناسبة عيد ميلاد الملك .. تسليم الدعم الملكي السنوي لـ 438 جمعية ومؤسسة ومركزا تعُنى برعاية أيتام ومسنين وذوي إعاقة الحكومة تخفض أسعار البنزين قرشين للتر والكاز 4 قروش بعد تصريحات ترامب : المالكي ينسحب من سباق حكومة العراق "أكسيوس" يكشف تصريحات لوزير الدفاع السعودي حول احتمال تراجع واشنطن عن ضرب إيران انفجار داخل محطة وقود في العقبة الصبيحي : 460 ألف بدل تعطل عن العمل صرفها الضمان بقيمة 734 مليون دينار تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء «صواريخنا ستصل قلب تل أبيب».. إيران ترفع مستوى التهديد الرئيس الإيراني: ترامب ونتنياهو وأوروبا أثاروا التوتر في الاحتجاجات الأخيرة السفير الهندي: شراكة أردنية-هندية متنامية في مختلف المجالات خبراء: عام 2026 مرحلة محورية في مسار المشروعات الاستراتيجية الكبرى

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير - تفاصيل

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير  تفاصيل
القلعة نيوز:

اقترحها النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً على أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي


مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .
ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)

بالشكل التالي :-

الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .

المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون