شريط الأخبار
طهبوب توجه إلى رئيس الوزراء 114 سؤالًا الأردن يعزي مصر بضحايا انقلاب حافلة معتمرين قرب مكة المكرمة بدء طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027 الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027 «Kids Haretna».. أغاني أطفال عربية بروح جديدة الحكومة تمدّد إعفاء أجور الشحن البحري من الرسوم والضرائب 6 أشهر مجلس الوزراء يقر السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027 إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد ويتكوف: نشعر بالتفاؤل إزاء المباحثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا الحجايا: قلعة القطرانة مؤهلة لتكون محطة سياحية رئيسية على بوابة الجنوب بودكاست الرئاسة .. مشروع إعلامي جديد ومبتكر تنشغل فيه رئاسة الوزراء فقي : مبارك اخذ موافقة العاهل السعودي قبل دخوله مجلس التعاون العربي الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري ( صور ) قاليباف: أي هجمات على إيران ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما سنتكوم: إعادة توجيه 92 سفينة تجارية وتعطيل 3 ضمن الحصار البحري على إيران عون يطالب واشنطن والمجتمع الدولي بوقف الخروقات الإسرائيلية في لبنان حريق محلات مفروشات ومركبة في وسط البلد الجيش يدعو لعدم نشر التعيينات والتنقلات .. ونقابة الصحفيين تحذر

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير - تفاصيل

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير  تفاصيل
القلعة نيوز:

اقترحها النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً على أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي


مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .
ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)

بالشكل التالي :-

الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .

المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون