شريط الأخبار
أردوغان: أمن تركيا يبدأ من دمشق وبيروت ولن نسمح بأوهام "أرض الميعاد" ترامب: الجيش الإيراني "هزم بالكامل" وطهران ستدفع ثمن تأخرها بالتفاوض الملكة للملك: أنت أجمل ما يزين الحياة ترامب يفضح تناقض إنفانتينو .. هل فقد الفيفا السيطرة على كأس العالم؟ الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت رغم الضربات .. مسؤول أميركي يؤكد "الاتفاق مع طهران قريب" البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار قريبا.. إحالات على التقاعد وتنقلات لكبار الضباط في الأمن العام ... تفاصيل انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 86 دينارا للغرام ولي العهد يهنئ بيوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى عندما أخرجت الحكومة الأموال الخاصة من الحماية.... العلوم الطبية في عمّان الأهلية تنشر بحثين علميين في مجلات عالمية مرموقة حول السمع وصحة الأذن جامعة اليرموك تطلق أول برنامج دكتوراه في الإعلام على مستوى الجامعات الأردنية الجامعة الاردنية تؤخر بدء الدوام في أيام مباريات المنتخب البلقاء التطبيقية وPearson العالمية توقعان اتفاقية شراكة لتطوير التدريب المهني والتعليم التقني استحداث تخصصات جديدة في جامعة الحسين بن طلال اصطدام مركبة بحاجز حديدي يتسبب بأزمة سير في وادي الرمم البنك الأهلي الأردني ينضم إلى خدمة Wire 365 من بنك جي بي مورغان

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير - تفاصيل

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير  تفاصيل
القلعة نيوز:

اقترحها النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً على أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي


مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .
ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)

بالشكل التالي :-

الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .

المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون