شريط الأخبار
استشهاد شاب فلسطيني برصاص اسرائيلي شمال قطاع غزة الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة: لا تربطوا المزاريب على الصرف الصحي البلبيسي: تعامل الأردن مع الأوبئة من أفضل التجارب إقليميًا عالميًا سوريا: محاولات ابتزازنا ستفشل .. والتفجير الإرهابي لن يمر دون محاسبة العجارمة لطلبة التوجيهي: أنتم أكبر من امتحان وأنبل من نتيجة 33 ألف طالب وطالبة يتقدمون لأول امتحانات "تكميلية التوجيهي" السبت الشرفات من جامعة الحسين : طلبة الجامعات رأس الرمح في مسيرة التحديث السياسي سوريا تدين تفجير حمص وتؤكد استمرار مكافحة الإرهاب فيضانات مفاجئة تغرق أحياء بمدينة سلا المغربية وتخلف خسائر مادية مصر تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى الأردن يدين تفجير مسجد في حمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا اختناق شخص نتيجة استخدام مدفأة "الشموسة" والأمن يجدد التحذير بعدم استخدامها مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 6 آخرين بعملية دهس وطعن في العفولة الولايات المتحدة تنفذ ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة في قطاع غزة الأردن يدعم البيان السعودي ويؤكد أهمية تضافر الجهود للتوصّل إلى حلّ شامل للأزمة اليمنية سوريا: 5 شهداء و21 مصابًا بانفجار داخل مسجد في حمص الأسبوع الأخير من 2025: هل سيكون ثلجيًا أم ماطرًا؟ .. الأرصاد توضح الأميرة غيداء طلال ضمن الأكثر تأثيراً عالمياً في علاج الأورام

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير - تفاصيل

خميس عطية يقترح تعديلات على قانون السير  تفاصيل
القلعة نيوز:

اقترحها النائب الدكتور خميس عطيه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية اجراء تعديلات على قانون السير من شأنها تخفيض الأعباء المالية على المواطنين، معتبراً على أن الفائدة المرجوة من رفع المخالفات والتقاضي لم تجني ثمارها.

وتالياً نص الاقتراح

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المواد (28/ 29 /30/31 /34/35/36/37/38/39) من احكام قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وذلك بإصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون السير وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

حينما ورد قانون السير المعدل الى مجلس النواب بتاريخ 2/7/2023 وارفق بالأسباب الموجبة للقانون كان عنوانها تقليل الحوادث المرورية باعتباره هدف يشارك فيه كل مكونات المجتمع ولكن واضح ان العبء الناجم عن المغالاة في المخالفات ظهر جليا دون تحقيق حالة التوازن بين مصدر الدخل وقيمة المخالفة لا بل ظهر بأن الهدف زيادة ايراد الدولة. لا سيما ان الدخل للمواطنين لا يتناسب تماما مع قيمة المخالفات والذي ظهر جليا في القانون الساري المفعول وهاذا ما لا نرتضيه لمشرعنا وتشريعاتنا التي دائما توصف بالعدالة والسمو وعليه

وجدنا من الأهمية إجراء تعديلات جوهريه وضرورية تجود تشريع المنظومة المرورية وتحقق هدفها النبيل الإنساني قبل ان يكون او يوصف بالجبائي هذا من جانب ومن جانب اخر لقد جاء القانون مخالفا لدرجات التقاضي( المحاكمة ) لا سيما حرمان المشتكى عليه (المخالف ) الاعتراض على المخالفة وهاذا أيضا جرح للتشريع ومجاف لدرجات التقاضي والتي غفل عنها المشرع فوجدنا أيضا عدم تفويت فرصة الاعتراض بالطعن أمام الجهات المختصة من قبل المخالف باعتبار المخالفات جريمة ينطبق عليها اصول المحاكمات الجزائية بعدم حرمان المتضرر او المخالف من الطعن وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد المشار اليها من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسيربه حسب الأصول .

مع وافر الاحترام والتقدير

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي


مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون السير رقم لسنة 2025

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير رقم ( ) 2025 ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المواد (28/29/30/31/34/35/36/37/38/39 ) الوارة في القانون الأصلي وذلك بتخفيض عقوبة غرامة المخالفات فيها الى النصف ) .
ثانيا : أضافة فقرة جديدة الى المادة 42 من القانون الأصلي ويرمز لها بالرمز الفقرة (ب)

بالشكل التالي :-

الفقرة (ب) : يحق الاعتراض على المخالفة لدى الجهات المختصة وفق نظام يصدر لتحقيق هذه الغاية .

المادة (3)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون