شريط الأخبار
"وزير الثقافة" يرعى اختتام فعاليات مدن الثقافية الأردنية في ثلاثة مواقع رئيسية نهاية الأسبوع الجاري فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة وتؤكد جاهزيتها لمواكبة التنفيذ ترحيب دولي بقرار مجلس الأمن بتشكيل "قوة استقرار" في غزة "الخارجية الفلسطينية": قرار الأمم المتحدة "أول خطوة على طريق السلام" اللواء الطبيب المتقاعد الحياري : يجري عملية (( نوعية )) لمريض عربي بدون إيذاء للعين وقاع الجمجمة البلبيسي: الرياح الحالية لا تؤثر في زيادة انتشار الفيروسات الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تخصص رقم طوارئ مباشر الأمير الحسن بن طلال يعقد اجتماعا مع رؤساء وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأردن وزير البيئة: تسهيل وحماية الاستثمارات بالمملكة أولوية ثابتة وزير النقل يبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعزيز التعاون المشترك الخارجية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية لاستهداف القيادة الفلسطينية إعمار الضيافة السعودية: الأردن بيئة استثمارية جاذبة ونعتزم إقامة مشروع للسياحة العلاجية بعجلون الدفاع المدني: وفاة إثر سقوط قطعة حديدية داخل شركة في العقبة انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية...وعيار 21 يصل إلى 81.50 دينار وزارة الزراعة: وصول أولى شحنات زيت الزيتون المستورد خلال أسابيع قليلة طريقة عمل فول مدمس .. خطوة بخطوة سلطة يونانية بالجبن والزيتون عادات يومية تحد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة سمك مشوي بالفرن ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى أميركا

هل تعتبر الوفاة الناشئة عن حادثة البئر الإرتوازي إصابية؟

هل تعتبر الوفاة الناشئة عن حادثة البئر الإرتوازي إصابية؟
القلعة نيوز:
عيسى شاب يعمل في مجال الحفر، وقد علقَ في بئر ارتوازي قبل (13) يوماً ولاقى حتفه، فهل هذه الحادثة التي أدّت إلى وفاته، يرحمه الله، تعتبر إصابة عمل بمفهوم قانون الضمان الاجتماعي.؟

إذا كان ما رشحَ من معلومات أن الحادثة وقعت أثناء قيامه بعمله في الحفر أو حتى بسبب هذا العمل فتعبر حتماً إصابة عمل، وبالتالي فإن وفاته تعتبر وفاة ناشئة عن إصابة عمل، ما يستحق معها راتب تقاعد الوفاة الإصابية.

طبعاً، هذا يعتمد على ما إذا كانت أحكام الشمول بالضمان تنطبق عليه، حتى لو لم يكن صاحب العمل أو المنشأة التي كان يعمل لديها قد شملته بأحكام قانون الضمان بعد، أو كانت متهرّبة عن شموله. إذ يأتي دور مؤسسة الضمان في التحقق من مدى انطباق القانون عليه، وتقوم بإصدار قرارها بشموله بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل، وتحميل المنشأة الاشتراكات المترتبة على ذلك مع الغرامات والفوائد إذا كان هناك تأخّر عن شموله.

وفي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة أو إصابة العمل. ويضاف له مبلغ (40) ديناراً وهي الزيادة العامة لكل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصصة من الضمان، ويوزع هذا الراتب كأنصبة محددة بالقانون على ورثته المستحقين.

كما تقوم مؤسسة الضمان بصرف مبلغ (700) دينار كنفقات جنازة لذويه.

رحم الله العامل الفقيد عيسى وألهم ذويه الصبر والسلوان.