شريط الأخبار
القوات الإسرائيلية تقصف محيط تل الأحمر في ريف القنيطرة كوشنر والجيش الإسرائيلي يعملان على خطط طوارئ بشأن غزة "وزارة الثقافة " تواصل تنفيذ جداريات فنية عنوانها " علمنا عالي " في مختلف المحافظات القضاة يلتقي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري الأميرة غيداء ودار الهندسة يوقّعان اتفاقية تعاون لدعم مشاريع مركز الحسين المستقبلية الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالصور اختتام مؤتمر الاستدامة كلية الأعمال الأهلي يقدم طلبا عاجلا للاتحاد المصري عقب أحداث مباراة كأس السوبر ضد الزمالك بوتين: الروابط بين الأقاليم هي أساس متين للعلاقات بين روسيا وكازاخستان احتجاجا على الإهمال وسوء المعاملة.. انتحار ضابط شرطة إسرائيلي حرقا بعد إصابته باضطراب ما بعد الصدمة استبعاد لوكا زيدان من معسكر منتخب الجزائر قبل مواجهة السعودية روسيا وكازاخستان تعتمدان إعلان الشراكة الاستراتيجية "معاريف": تاجر المخدرات اليهودي الذي حصل على عفو من ترامب يعود إلى السجن بجرائم مروعة! الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما رسميا للاعب التونسي المجبري بعد بصقه على جماهير ليدز يونايتد الملك ورئيس فيتنام يعقدان مباحثات في هانوي الحنيطي يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني القضاء الأردني ينتصر لنقيب الصحفيين طارق المومني قرار إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي يفجر انقسامات في تل أبيب القاضي يوجّه بفتح أبواب "بيت الشعب" أمام المواطنين بتصاريح خاصة لحضور الجلسات منظمو حفل هيفاء وهبي: عوائد الحفل للقطاعين السياحي والخدمي تجاوزت 270 ألف دينار .. والإعفاء الضريبي لم يتعدَّ 11 ألفًا

تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

القلعة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.