شريط الأخبار
أمطار غزيرة ورعدية وزخات بَرَد صباح الثلاثاء تقرير إسرائيلي يتحدث عن تحولات في المنطقة ويكشف مصر والسعودية تتحالفان مع إيران الرئيس الإيراني يأمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي شعث: الإعلان قريبا عن آليات التسجيل للسفر ومعايير الأولويات في معبر رفح أبو السمن يستعرض مع وفد الصندوق السعودي نسب انجاز المشاريع السقا: لم نغير اسم الحزب ولم يصلنا طلب من "مستقلة الانتخاب" بتغيير "الاسلامي" الصفدي يؤكد لنظيره نظيره الإيراني : الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي يرتقي بدور معهد الإدارة العامة وزير الزراعة يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون المشترك المومني : الإعلام المهني المحترف درع المجتمع من التضليل وسيل الأخبار الزائفة وزيرة التخطيط تلتقي وزيرة الدولة الإسبانية للتعاون الدولي الملك يستقبل رئيس أركان الجيش الفرنسي مستقلة الانتخاب تطلب من حزب العمل الاسلامي عكس تصويب النظام على اسمه الملك وابن زايد يبحثان أبرز مستجدات الإقليم بزشكيان يوجه ببدء التفاوض مع أميركا .. عراقجي وويتكوف قد يلتقيان خلال أيام وزير الداخلية يتفقد سير العمل في مركز حدود جابر رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية ( صور ) وزير المياه: ملتزمون بتنفيذ "الناقل الوطني" وفق أعلى المعايير البيئية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من شركة "نورينكو" الصينية المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

تأييد حكومي لإخضاع دخل صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل

القلعة نيوز - قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.

ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.

كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.

وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.

ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.