شريط الأخبار
مجلس توفيق لتسوية النزاع العمالي في شركة “أمنية” القنبلة النووية قد تصبح خيار إيران بعد الحرب.. تقرير إسرائيلي يحذر لأول مرة.. إيران تعلن استخدام صواريخ "سجيل" ضد إسرائيل ولي العهد يستقبل الملازم الخلايلة ويثني على جهوده الامانة: توزيع 5000 كتاب مجاناً ضمن الاحتفالات بيوم المدينة رسمياً: ألتراماراثون البحر الميت يحصل على تصنيف دولي ويضع الأردن على خريطة سباقات التحمل العالمية تصنيف دولي لسباق 50 كم في ألتراماراثون البحر الميت يعزز حضور الأردن في رياضات التحمل الخارجية النيابية تعزي بضحايا فيضانات تنزانيا لجنة العمل النيابية تطلق حوارًا واسعًا حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة القطاع الصناعي رئيس مجلس النواب: إطلاق حوار وطني شامل حول تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات ... زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد التعليم العالي: الثلاثاء 31 آذار الموعد النهائي لاستكمال إجراءات المنح والقروض البدور: الحملة المليونية ضد المخدرات صوت الشباب وصدى المجتمع إطلاق برنامج يربط بين الرياديين والوصول الأوسع إلى القطاع الخاص مراد ابو عيد رئيساً تنفيذياً للأسواق الحرة الاردنية بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية الشياب يكتب : الحرب الدائرة… مع من نقف؟ كنعان: الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية لتوسيع السيطرة على القدس والمقدسات إدارة السير تطبق خطة مرورية خاصة مع اقتراب نهاية رمضان الأرصاد الجوية:انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار الأحد… يتبعها ارتفاع تدريجي حتى الأربعاء مع عودة فرص عدم الاستقرار مساءً الاربعاء.

الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08%

الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08
القلعة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.
ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.