شريط الأخبار
الجيش يتعامل مع جماعات تعمل على تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة كاتس: لن ننسحب أبدا من قطاع غزة وفاة رئيس أركان الجيش الليبي ومرافقيه بحادث طائرة فوق أنقرة مقتل ضابط مخابرات سوري سابق بظروف غامضة الأمن العام : وفاة وإصابتان بانفجار جسم متفجّر قديم عثر عليه أشخاص في أثناء جمع الخردة بمنطقة الظليل في الزرقاء بالفيديو.. لحظة حدوث انفجار يعتقد أنه ناجم عن سقوط طائرة تقل رئيس الأركان الليبي في تركيا وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي أسلحة ورواتب وخرائط.. دعم إسرائيلي لقوات الهجري الجيش الاسرائيلي يزعم احباط تهريب اسلحة على الحدود الاردنية "الخضير تفزع للزهير" منع ١٤ شخصا من السفر و٢٦ مشتكي في قضية "الشموسة" جعفر حسان في وزارة الخارجية! طقس العرب: تغيرات مرتقبة على الأنظمة الجوية تعيد الأمطار إلى الأردن نهاية العام وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان مستجدات غزة استعدادا لاجتماع "التنسيق الأعلى" السعودية.. المسجد النبوي يودّع مؤذنَه فيصل النعمان (فيديو) لافروف سيلتقي الشيباني في موسكو فلسطين تتهم إسرائيل بـ"إحكام السيطرة الاستعمارية" في الضفة الغربية البكار: قرار إنهاء خدمة من أمضوا 30 سنة أثّر سلبا على استدامة المركز المالي للضمان غنيمات تستقبل الخطاط والفنان التشكيلي المغربي محمد قرماد عباس لزوجة مروان البرغوثي: إطلاق سراحه على رأس أجندتنا الشرفات من اليرموك: نُدافع عن التعددية السياسية من وحي الدستور

الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08%

الحكومة تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل مقدارها 0.08
القلعة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على تأييد الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع حول خضوع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل.
ويتضمَّن القرار التأكيد على أنَّ صندوق الاستثمار المشترك معفى من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات؛ كونه لا يعتبر شركة مالية بالمعنى المحدد في قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000م، كما أنه ليس من الجهات المستثناة من الإعفاء الوارد في المادة 8/1/4 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014م.
كما يتضمَّن القرار أن تخضع صناديق الاستثمار المشترك لضريبة دخل قطعية مقدارها 0.08% (ثمانية بالعشرة آلاف) من قيمة بيع الأسهم من كل من البائع والمشتري عن كل عملية بيع سنداً لأحكام المادة 21 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015م، ولا تخضع لأحكام المادة 11/ب من قانون ضريبة الدخل النافذ المتعلقة بنسب ضريبة الدخل التي تستوفى عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري.
وينصّ القرار كذلك على أن الأرباح الموزعة من صندوق الاستثمار المشترك على حملة الوحدات الاستثمارية في الصندوق معفاة من ضريبة الدخل، كون صندوق الاستثمار المشترك لا يعتبر شركة مالية.
ويأتي هذا القرار لغايات تحفيز إنشاء الصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في تنمية السوق المالي؛ لتكون رافعة للنمو الاقتصادي وتذليل العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه الغاية.