شريط الأخبار
صندوق النقد: الأردن يواصل إصلاحات ضريبية ومالية لتعزيز الإيرادات وخفض الدين العام مصدر في الداخلية : منع دخول وسفر 468 شخصا عبر جسر الملك حسين قطر تستضيف مبعوثين أميركيين وإيرانيين لمباحثات غير مباشرة الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات / تفاصيل مصادر : مفاوضات غير مباشرة الأربعاء بين وفدي أميركا وإيران إيران تتعهد بالرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم ألمانيا: اتفاق أميركا وإيران على وقف الهجمات يمنح فرصة للدبلوماسية الأمن يبحث عن طفل مفقود في الزرقاء منتدى الاستراتيجيات: الأردن أضاف 6 منتجات لسلة صادراته منذ 2009 دمشق تقرر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري قطر: لا اجتماعات بين وفدي واشنطن وطهران في الدوحة أطفال يتسولون في دابوق .. ومركبة توزعهم يوميا مقتل شخص بعيار ناري في مخيم إربد .. وضبط الجناة وزير الدفاع الايراني بالوكالة: لا نثق بالعدو وأصابعنا على الزناد التخصصي يطلق برنامج جراحة الروبوت باستخدام أول روبوت جراحي متعدد الأذرع في الأردن الشيخ محمد عبدالهادي الفارس الشوابكة.. رجالٌ يرحلون وتبقى مآثرهم خالدة في ذاكرة الأجيال عشائر عباد عامة وعشيرة المهيرات و القلعة نيوز تنعى الصحفي محمد عبد الحافظ مناور المهيرات (أبو معن) جمعية ائتلاف مربّي الأبقار: تحقيق الأردن اكتفاء ذاتيا من الحليب ومنتجاته ومعلومات غير دقيقة بـ" كتاب الزراعة " جنازة الاخضر .... ومكياج العويس الذي لم يدم تهنئة وتبريك بمناسبة الترقية

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

القلعة نيوز- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025 القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

وفيما يلي: نص المرسوم رقم (188) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ولاسيما الفقرة (ب) من المادة 43 منه.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تحدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:

عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام
عيد الأضحى المبارك أربعة أيام
عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد
عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد
عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد
عيد الأم في الحادي والعشرين من آذار يوم واحد
عيد الجلاء (في السابع عشر من نيسان) يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد
عيد العمال (في الأول من أيار) يوم واحد
عيد التحرير (في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد
عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من آذار) يوم واحد

المادة (2): تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (3): يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (4): يلغى العمل بالمرسوم رقم (474) تاريخ 30-12-2004 م وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم.

المادة (5): يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

سانا