شريط الأخبار
اضطرابات النوم في رمضان.. أسبابها وطرق التعامل معها حوارية لمواقف الهاشمين الخالدة تجاه القضية الفلسطينية .. الأردن يدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى سكنيا في المنامة بالبحرين مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية ينظم جلسة سحور رمضانية البيطار يتساءل: هل تعود أوامر الدفاع لإدارة أزمة الطاقة؟ وفد أردني يزور واشنطن لبحث الاستثمار في الطاقة والغاز والتعدين الفلك يحدد موعد عيد الفطر في الاردن الذهب مستقر بسبب الحذر إزاء حرب إيران وحديث ترامب عن قرب نهايتها جامعة البترا تقيم إفطارًا رمضانيًا لخريجيها من حملة درجة الدكتوراه ألمانيا تسحب موظفي سفارتها من العراق مؤقتا فيتنام تحث على العمل من المنزل مع تعطل إمدادات الوقود بسبب حرب إيران فريق الحسين يلتقي البقعة بدوري المحترفين لكرة القدم الاربعاء ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 105.10 دينارا للغرام التلهوني: الأردنيون بالخارج بإمكانهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15% الحكومة تطلق حزمة مبادرات لقطاع الزراعة والأمن الغذائي والتقنيات الحديثة بالأسماء ... فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم عاجل. شركات الطيران ترفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع سعر الوقود الدعاوى الكيدية والتحذير الامني

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

القلعة نيوز- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025 القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

وفيما يلي: نص المرسوم رقم (188) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ولاسيما الفقرة (ب) من المادة 43 منه.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تحدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:

عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام
عيد الأضحى المبارك أربعة أيام
عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد
عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد
عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد
عيد الأم في الحادي والعشرين من آذار يوم واحد
عيد الجلاء (في السابع عشر من نيسان) يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد
عيد العمال (في الأول من أيار) يوم واحد
عيد التحرير (في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد
عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من آذار) يوم واحد

المادة (2): تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (3): يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (4): يلغى العمل بالمرسوم رقم (474) تاريخ 30-12-2004 م وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم.

المادة (5): يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

سانا