شريط الأخبار
الحاج توفيق: العلاقة الأردنية السعودية إرث من الثقة والتكامل يُترجم اليوم إلى شراكة اقتصادية يقودها القطاع الخاص مجلس النواب يُقر بالأغلبية قانون "مُعدل المُنافسة" لسنة 2025 الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي النائب دينا البشير تطالب الحكومة بفتح "منصة التأشيرات" للفلسطينيين - تفاصيل لترامب صلاحيات حصرية.. الكشف عن نسخة لميثاق "مجلس السلام" في غزة العيسوي يؤكد خلال لقائه فعاليات مجتمعية : مسارات التحديث الشامل ركيزة بناء الدولة الحديثة ( صور ) "نيويورك تايمز": قلق في البنتاغون إزاء تصريحات ترامب حول ضم غرينلاند بالقوة نتنياهو يعلن موافقته على دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" 520 رخصة لمحطات خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن البنك الأوروبي يدرس إقراض الأردن 475 مليون دولار شاهد بالصور الجيش الأردني يحبط 5 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات فجر الأربعاء على الحدود الشرقية الجراح أمام الملك: المزار الشمالي بحاجة عاجلة لاستثمارات تنقذ شبابه من الفقر والبطالة قوات الأمن السورية تنتشر داخل مخيم الهول البيئة: 23.5 ألف مخالفة إلقاء عشوائي للنفايات خلال 6 أشهر الصناعة والتجارة تؤكد جاهزية المملكة لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان رئيس النواب: استمعنا لرؤية ملكية لتطوير آليات العمل الحزبي بما يخدم المصلحة العامة إطلاق شبكة الأعمال الأردنية – السعودية لتعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة "الاقتصادي الأردني": الأردن الأول عالميا في استقرار الأسعار وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الجيش: إحباط محاولة تسلل إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية النسور يهاجم نوابًا: يهرفون بما لا يعرفون

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

القلعة نيوز- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025 القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

وفيما يلي: نص المرسوم رقم (188) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ولاسيما الفقرة (ب) من المادة 43 منه.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تحدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:

عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام
عيد الأضحى المبارك أربعة أيام
عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد
عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد
عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد
عيد الأم في الحادي والعشرين من آذار يوم واحد
عيد الجلاء (في السابع عشر من نيسان) يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد
عيد العمال (في الأول من أيار) يوم واحد
عيد التحرير (في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد
عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من آذار) يوم واحد

المادة (2): تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (3): يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (4): يلغى العمل بالمرسوم رقم (474) تاريخ 30-12-2004 م وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم.

المادة (5): يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

سانا