شريط الأخبار
القوات المسلحة تجلي 20 طفلاً مريضاً من غزة للعلاج في الأردن العضايلة يستقبل المطران الدكتور ذمسكينوس الأزرعي الملك يتابع تمرين "أسود الهواشم" الليلي بمشاركة ولي العهد 8 إصابات بتدهور باص نقل في مادبا وزير الشباب يحاور المشاركين بمشروع الزمالة البرلمانية تقرير: 2.01 مليون فرد إجمالي القوى العاملة الأردنية بينهم 430 ألف متعطل إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام للأعوام (2026-2029) ترامب يتعهد بتصنيف "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية أجنبية العثور على رفات محتجز إسرائيلي في غزة مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية شمال رام الله الأردن: قيود إسرائيل في الضفة تشلّ الاقتصاد الفلسطيني شي لترامب: عودة تايوان للصين من أسس النظام الدولي بعد الحرب العالمية ترامب يعلن قبوله دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين في أبريل مؤسسة غزة الإنسانية تعلن انتهاء مهمتها الطارئة في غزة اقتصاديون: الدعم والاهتمام الملكي "خارطة طريق" لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "النواب" يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة وزير العدل يبحث ونظيره السوري تعزيز التعاون العدلي وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في بني كنانة بإربد رئيس النواب يطلع على خطة اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة أيمن هزاع المجالي يكشف تفاصيل استهداف والده الشهيد هزاع ووفاة الملك الحسين

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

مرسوم رئاسي يقضي بتحديد الأعياد الرسمية في سوريا

القلعة نيوز- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2025 القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل.

وفيما يلي: نص المرسوم رقم (188) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته ولاسيما الفقرة (ب) من المادة 43 منه.

يرسم ما يلي:

المادة (1): تحدد الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:

عيد الفطر السعيد ثلاثة أيام
عيد الأضحى المبارك أربعة أيام
عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد
عيد رأس السنة الميلادية (في الأول من كانون الثاني) يوم واحد
عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية (في الخامس والعشرين من كانون الأول) يوم واحد
عيد الأم في الحادي والعشرين من آذار يوم واحد
عيد الجلاء (في السابع عشر من نيسان) يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية يوم واحد
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية يوم واحد
عيد العمال (في الأول من أيار) يوم واحد
عيد التحرير (في الثامن من شهر كانون الأول) يوم واحد
عيد الثورة السورية (في الثامن عشر من آذار) يوم واحد

المادة (2): تراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (3): يصدر بلاغ بتحديد تاريخ أيام الأعياد التي لم تحدد تواريخها في المادة (1) من هذا المرسوم.

المادة (4): يلغى العمل بالمرسوم رقم (474) تاريخ 30-12-2004 م وتعديلاته، وكل ما يخالف مضمون هذا المرسوم.

المادة (5): يُنشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

سانا