شريط الأخبار
أبو غزالة: ثروتي لا تتجاوز 100 ألف والإجازات رشوة الحكومات للشعوب وزير الثقافة : ‏إسدال الستار على ألوية الثقافة لا يعني نهاية النشاط بل يشكّل بداية عمل ثقافي مستمر مندوبا عن وزير الثقافة .... العياصرة يرعى اختتام فعاليات لواء الثقافة الأردنية في المعراض ماكرون يعلن عقد اجتماع للدول الداعمة لأوكرانيا الثلاثاء ترامب: اقتراحي الحالي بشأن أوكرانيا ليس عرضا نهائيا هزة أرضية بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق مكتب نتنياهو: قتلنا 5 مسؤولين من حماس في غزة اتهام 4 جنود إسرائيليين بتهريب أسلحة من سوريا الرواشدة يرعى افتتاح معرض "ذاكرة وطن" للفنان أنور الحوراني خرق جديد للاتفاق.. شهداء في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الأردن: إسقاط طائرة مسيّرة محملة بالمخدرات في المنطقة العسكرية الجنوبية "السفير القضاة " يبحث مع وزير الدفاع السوري سبل تعزيز التعاون المشترك السعودية: ضبط "زيت زيتون بالمخدرات" قادم من الأردن - صور المومني : القيادة الشابة الواعية ركيزة في بناء المستقبل "الاستراتيجية الإعلامية الثانية".. مُدن للدِّراية وبث الوعي لحماية الحقيقة من التضليل جنوب إفريقيا: المشاركون في قمة "العشرين" سيصدرون بيانا مشتركا رغم معارضة واشنطن حماس تطالب الوسطاء بوضع حد لخروقات الاحتلال ماكرون: مجموعة العشرين "في خطر" و"تواجه صعوبة بالغة" في حل الأزمات مجموعة العشرين تدعو إلى سلام "عادل ودائم" في فلسطين ومناطق نزاع أخرى الجلسة الخامسة للنواب.. 11 مشروع قانون على طاولتهم وحسم رئاسة اللجان الاثنين

بيان مشترك للداخلية والعمل والأمن العام: تسفير أي عامل غير أردني بدون تصريح

بيان مشترك للداخلية والعمل والأمن العام: تسفير أي عامل غير أردني بدون تصريح

القلعة نيوز- أكّدت وزارتا الداخلية والعمل، ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصّة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، يلزم في المادة (11) كلّ أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو مراكز الشرطة لتنظيم إقرار يتضمّن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته.

وأضافت الوزارة أن المادة (14) من القانون تُلزم مديري الفنادق والنُّزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصّص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبينةً أن مخالفة الحُكمين الواردين في المادتين (11) و(14) تعرّض المخالف لغرامة مقدارها (200) دينار وفق المادة (36) من القانون.
وأشارت إلى أن المادة (4) من نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 تلزم مالكي ومؤجِّري الشقق المفروشة بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستطبّق بحقّ كلّ مَن يخالف هذه الأحكام.

وشدّدت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يؤوي أي أجنبي، وأن المخالفين سيُحالون إلى الحُكّام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.

وفي السياق ذاته، أكّدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرّح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

وبيّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة دون تصريح عمل لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، ويمنع أيضاً نقل العاملة من منزل لآخر دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخّصة والبالغ عددها (222) مكتباً، محذرةً من تشغيل عمالة منزلية لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة العاملة وصحة الأسرة، خصوصاً وأن تجديد التصريح يتطلّب فحصاً طبياً سنوياً.

من جهتها، أكّدت مديرية الأمن العام أن كافة إداراتها المعنية ستتتابع كلّ المخالفات المرتبطة بقانون الأجانب لضبطها وتنفيذ الإجراءات القانونية حيالها.

مؤكدة أنّ كل من يؤوي عاملاً أو عاملة هاربة أو يوفّر مكاناً للسكن أو عملاً سيتعرّض للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد وستتم إحالتهم بتهم الاتجار بالبشر.

وبيّنت المديرية أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات، إذ أقرت غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يخالف تعليمات الإبلاغ عن مكان إقامة الأجنبي خلال المدة القانونية، سواء عند حضوره أو مغادرته مكان السكن.

وأكّدت مديرية الأمن العام أن المسؤولية القانونية ستطال كذلك كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو توفير مأوى أو عمل لهن دون التبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصّة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال مُدد الهروب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورّطه أو تقصيره.