القلعة نيوز- قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي أجاز لمجلس إدارة مؤسسة الضمان إهلاك أو إعدام الدَّين المترتّب على المنشأة الخاضعة لأحكامه والتي تم إغلاقها شريطة ما يلي:
١) مرور ( 5 ) سنوات على إغلاقها بشكل رسمي.
٢) أن لا تزيد المديونية المترتّبة عليها وحتى تاريخ إغلاقها على (250) ديناراً.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن القانون ومع ذلك أعطى الحق لمؤسسة الضمان في الرجوع على المنشأة التي تم اعتبار دينها معدوماً إذا تبيّن لاحقاً وجود أموال منقولة أو غير منقولة جائز الحجز عليها قانونياً.
وبين ان ذلك جاء من أجل تحصين أموال الضمان.
١) مرور ( 5 ) سنوات على إغلاقها بشكل رسمي.
٢) أن لا تزيد المديونية المترتّبة عليها وحتى تاريخ إغلاقها على (250) ديناراً.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن القانون ومع ذلك أعطى الحق لمؤسسة الضمان في الرجوع على المنشأة التي تم اعتبار دينها معدوماً إذا تبيّن لاحقاً وجود أموال منقولة أو غير منقولة جائز الحجز عليها قانونياً.
وبين ان ذلك جاء من أجل تحصين أموال الضمان.




