شريط الأخبار
رغم الحرب .. إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60% "ليش الأردنيّة"؟ .. لأنّها حكاية وطن باحثون يعملون لكشف أسرار "صندوق الذكاء الاصطناعي الأسود" 55 قرشًا سعر كيلو البندورة في السوق المركزي الإثنين الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في جنوب لبنان وفيات الإثنين 16 - 3 - 2026 اتحاد الكرة: هدف الحسين في مرمى الوحدات صحيح والشباك لم تكن ممزقة الكيلاني: ندعم حوار لجنة العمل النيابية حول مشروع قانون الضمان إسرائيل تمنع إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى ورقة سياسية للديمقراطي الاجتماعي: إصلاح الضمان لا يكون على حساب المواطنين أجواء باردة في أغلب المناطق الاثنين و ارتفاع ملموس على الحرارة الثلاثاء اندلاع حريق بمحيط مطار دبي الدولي بعد هجوم بمُسيرة عاجل: الإمارات: إغلاق عدد من الشوارع الحيوية بالتزامن مع ضرب إيران مطار دبي توقيع عدة اتفاقيات استثمارية بوادي الأردن لتعزيز الزراعة والسياحة وخلق فرص عمل الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية محدودة لقوات الفرقة 91 ضد مواقع حزب الله في جنوب لبنان الطاقة: بواخر محمّلة بالمشتقات النفطية والغاز في طريقها إلى الأردن هيئة دبي للطيران المدني: استئناف بعض الرحلات من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي بعد تعليق مؤقت #عاجل كلية عمون الجامعية التطبيقية تقيم إفطاراً رمضانياً للطلبة الوافدين العرب والأجانب الأمير الحسن: منع الصلاة في الأقصى تنبيه خطير للجميع جامعة البلقاء التطبيقية ترسّخ الحوكمة المؤسسية بإقرار سياسة النزاهة والامتثال المؤسسي

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي


القلعة نيوز-

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.

وفيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أشار الصبيحي بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف الصبيحي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.