شريط الأخبار
الإفتاء: الاستهزاء ببعض الأحكام الفقهية من الكبائر "الموساد من الهند".. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج سوريا: إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأميركية يدفع لمرحلة جديدة البيت الأبيض: رئيس وزراء كندا "رضخ" لترامب بشأن الضريبة الرقمية روسيا: إسرائيل تصعّد القصف في غزة وتتجاهل الكارثة الإنسانية وفد من مدينة الأمير محمد للشباب يزور جامعة الزرقاء الخاصة رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة 195 شهيدًا لبنانيًا منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل إسرائيل تقر بتعرض غزيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات ترامب يوقع أمرًا لتخفيف العقوبات عن سوريا استيتية في قضاء ايل- محافظة معان: العمل المهني والتقني أحد أهم مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في خلق فرص العمل للشباب الأردني. اتحاد كرة القدم يطلق جائزة التميز لأفضل ناد في رعاية المواهب بعد الاعتراف بعدد علاقاتها.. صديقة نجم ريال مدريد تفند مزاعم الانفصال ‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة استفز "طرزان" بحركة مشينة فنال عقابه.. مقاتل يتعرض للضرب بعد خنق منافسه واقفا

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج



القلعة نيوز-
لم يستثن تعديل نظام التأمين الصحي «الحكومي» الاخير الموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج ونص «النظام» ان على الموظف ان يتكفل بدفع نفقات علاجة بحجة ان حادث الاعتداء قضائي لا يشمله الاعفاء.

ووفق كتاب صادر عن وزارة الصحة / مديرية التامين الصحي اول من امس، جاء ردا على موظف يطلب استرداد تكاليف علاجه بعد تعرضه للاعتداء، بين خلاله مدير شؤون الموظفين ان الوزارة غير مسؤولة عن تغطية الحوادث القضائية والاعتداءات ويتم الاعفاء من اجور المعالجة في حال كان الحادث لا يوجد له مسبب او طرف مباشر او كان الطرف المسبب مجهولا.

وجاء رد الكتاب ضمن القانون ومستندا لنص المادة 20 من نظام التأمين الصحي التي تشير الى ما يلي: «لا يعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول».

وكان نص المادة قبل التعديل على القانون عام 2007 يقول: «اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب».