شريط الأخبار
أخطر عملية نصب هاتفي تسلب زوجين روسيين ثروتهما بالكامل الكعابنة يجمعون الأردن والسعودية والعراق والكويت وسوريا على مائدة واحدة الأردنيون خامس أكبر المشترين العرب للعقارات في تركيا خلال 2025 وفيات الأربعاء 20-8-2025 الإقراض الزراعي يطرح مبادرة لتمويل مستلزمات الإنتاج بأسعار تفضيلية علّان: تراجع مبيعات الذهب 50% رغم ذروة الموسم بالأسماء ... تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى عجلون .. اصطدام حافلة عمومية صغيرة بعمود كهرباء القبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم ويتكوف يؤكد: يجب انهاء حرب غزة فوراً وإعادة كل الرهائن ((النقد العربي)): 6.5% معدل أسعار الفائدة الأساسي في المملكة أغرب بطاقة صفراء في دوريات كرة القدم اجواء صيفية معتدلة حتى السبت ترامب: أريد أن أحاول "دخول الجنة" إن أمكن توجه حكومي لضبط استيراد الطرود عبر التجارة الإلكترونية «فيفا» يعلّق انتخابات اتحاد الكرة العراقي ويُرسل لجنة تحقيق بعد شكاوى حول نزاهة الإجراءات وزير الخارجية السوري يلتقي وفدا إسرائيليا في باريس لبحث تعزيز الاستقرار جنوب سوريا الرواشدة عن السلط : إنّها العزيزة والغالية رمز الأصالة والعراقة

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج

لا إعفاء للموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج



القلعة نيوز-
لم يستثن تعديل نظام التأمين الصحي «الحكومي» الاخير الموظف المعتدى عليه من دفع تكاليف العلاج ونص «النظام» ان على الموظف ان يتكفل بدفع نفقات علاجة بحجة ان حادث الاعتداء قضائي لا يشمله الاعفاء.

ووفق كتاب صادر عن وزارة الصحة / مديرية التامين الصحي اول من امس، جاء ردا على موظف يطلب استرداد تكاليف علاجه بعد تعرضه للاعتداء، بين خلاله مدير شؤون الموظفين ان الوزارة غير مسؤولة عن تغطية الحوادث القضائية والاعتداءات ويتم الاعفاء من اجور المعالجة في حال كان الحادث لا يوجد له مسبب او طرف مباشر او كان الطرف المسبب مجهولا.

وجاء رد الكتاب ضمن القانون ومستندا لنص المادة 20 من نظام التأمين الصحي التي تشير الى ما يلي: «لا يعفى من اجور المعالجة الاصابات الناتجة عن الحوادث القضائية التي فيها طرف مباشر او مسبب معروف الا اذا اثبت المريض او ذووه ان الطرف المباشر او المسبب مجهول».

وكان نص المادة قبل التعديل على القانون عام 2007 يقول: «اذا اصيب المشترك او المنتفع بحادث قضائي يتحمل الصندوق نفقات المعالجة واثمان الادوية ويعود في هذه الحالة بكامل ما انفقه على الجهة المسؤولة عن تحمل نفقات معالجة الشخص المصاب».