شريط الأخبار
الوزير الرواشدة" يشارك في حفل استذكار الشاعر نايف أبو عبيد بمحافظة إربد أبورمان: الإعفاء الضريبي لحفل هيفاء وهبي يتجاوز 4 اضعاف المعلن عباس يوجه الحكومة بإرسال وفد رفيع لبحث مواءمة مناهج التعليم الفلسطينية مع معايير اليونسكو وزير الصحة يعقد اجتماعاً موسعاً لمديري مديريات الصحة ويوجه بتكثيف الزيارات الميدانية والاطلاع بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزير السياحة: فرص واعدة لتعزيز الاستثمار السياحي وتوسيع الأسواق المستهدفة العيسوي يرعى اليوم الطبي المجاني "صحة العمر الذهبي" اقتصاديون: ارتفاع النفقات الرأسمالية بالموازنة يعكس رؤية جادة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى القطامين يترأس اجتماع مؤسسة الخط الحجازي الاردني داخل عربة تاريخية المومني: العصر الرقمي فرض تحولا جذريا من المحتوى التقليدي إلى سريع التفاعل الأردن يشارك في اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الملك والرئيس الإندونيسي يحضران تمرينا عسكريا مشتركا للطائرات المسيرة مندوبًا عن وزير الثقافة .. العياصرة يرعى ختام الدورة الثلاثين لمهرجان الأردن المسرحي المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية مندوبا عن الملك والملكة الأمير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان الملك يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا) اتحاد العمال: اعتماد العقد الموحد الإلكتروني للعاملين بالمدارس الخاصة يعالج اختلالات القطاع الجغبير : ملتقى الأعمال "الأردني – الفيتنامي" محطة هامة لتعزيز التعاون الصناعي

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته


القلعة نيوز-

برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في ان المجنى عليها عملت لدى المتهم مقابل اجر في اكاديمية تعليمية وانه واثناء تواجد المجنى عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة اخرى مغادرة المكتب واخذ بالتحدث مع المجنى عليها بعد ان اغلق باب المكتب وبعدها اقترب منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وامكان مختلفة في الجسم وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب ومنعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها الا انها قامت بدفعه وتكسير بعض اغراض المكتب وحضرت الموظفة الاخرى على اثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الارض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة.

وازاء هذه التناقضات الجوهرية في اقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وانه لم يعد اي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند الية مما يتعين معه والحالة هذه اعلان براءته.

وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فان مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما اسند الية عملا بقاعدة ان الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم من الجرم المسند الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة.