شريط الأخبار
1.6 مليار دولار خلال 72 ساعة: مشروع "مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز" من أوهانا للتطوير العقاري يسجل رقماً قياسياً جديداً للمبيعات في أبوظبي نتنياهو يؤكد اغتيال علي لاريجاني ويتوعد بمزيد من "المفاجآت" سقوط شظايا صاروخ في منطقة خالية بالرمثا .. ولا إصابات خصومات خاصة لأبناء الشهداء والمصابين العسكريين على صالات أندية المتقاعدين في المملكة أعيان يُشاركن في فعاليات يوم المرأة العالمي "سياحة الأعيان" تدعو لاتخاذ إجراءات داعمة لمواجهة تحديات القطاع البيت الأبيض عن استقالة مدير مكافحة الإرهاب: ادعاءات خاطئة بشأن إيران لجنة الاقتصاد تناقش سلاسل التوريد: التركيز على الأمن الغذائي واستدامة المخزون الاستراتيجي خارجية النواب: جولات الملك في أبوظبي والدوحة والمنامة ترسيخ لسيادة الأردن وتعزيز للموقف العربي الموحد المناصير للزيوت والمحروقات تقيم مـأدبة إفطار لعملائها الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب سقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية في إيران جدار سامسونج السحري في مواجهة حذر أبل ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان، "وضوح" تكفّلت بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي" روسيا تخفض قيمة عملتها أمام العملات الرئيسية العالمية "الهاشمية" تكرّم الفائزين بمسابقتي حفظ القرآن الكريم ومقرئ الجامعة محافظة: 27 دينارًا شهريًا لنقل الطالب والحكومة تتحمل الكلفة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 7 مسيّرات وصاروخ باليستي الحجايا شددت على توفير حماية لحقوق المرأة في قانون الضمان الجديد مجلس الوزراء يطلع على سير تنفيذ استراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات لعام 2026

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته

براءة مدير أكاديمية من هتك عرض سكرتيرته


القلعة نيوز-

برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في ان المجنى عليها عملت لدى المتهم مقابل اجر في اكاديمية تعليمية وانه واثناء تواجد المجنى عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة اخرى مغادرة المكتب واخذ بالتحدث مع المجنى عليها بعد ان اغلق باب المكتب وبعدها اقترب منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وامكان مختلفة في الجسم وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب ومنعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها الا انها قامت بدفعه وتكسير بعض اغراض المكتب وحضرت الموظفة الاخرى على اثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الارض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة ان شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة.

وازاء هذه التناقضات الجوهرية في اقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وانه لم يعد اي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند الية مما يتعين معه والحالة هذه اعلان براءته.

وحيث ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فان مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما اسند الية عملا بقاعدة ان الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 236/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم من الجرم المسند الية لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقة.