شريط الأخبار
اعتزال سياسي قريب؟ .. هرتسوغ تحدث مع عائلات الرهائن حول امكانية منح نتنياهو العفو الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض "الحمام في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط .. من المشرق الى الاندلس" الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته. حماس: إسرائيل ارتكبت 80 خرقا لاتفاق غزة وقتلت 97 شخصا 986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور maqarcom الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته الأردن يمدد اتفاقية توريد النفط مع العراق نرويجيون يلوحون بالمقاطعة في حال السماح بعودة المتزلجين الروس للمنافسات الدولية الجمارك تدعو الأردنيين لاغتنام الفرصة قبل تشرين الثاني كوشنر يصف حال قطاع غزة: كأن قنبلة نووية انفجرت فيه طقس معتدل حتى الجمعة الشيخ محمد الضيوفي بني عطية يولم لشيوخ الأردن في وادي رم ( شاهد بالصور ) تاكايتشي تصبح رئيسة للوزراء في اليابان بعد فوزها بتصويت مجلس النواب 88.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية عين على القدس يناقش محاولات الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية في القدس وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش ساناي تاكايشي تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان دائرة الجمارك صفحه مشرقة في العطاء النفط يسجل أدنى مستوى في 5 أشهر

القاضي المساعدة يقترح تعديلا دستوريا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية

القاضي المساعدة يقترح تعديلا دستوريا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية
كشف عضو المحكمة الدستورية القاضي الدكتور أكرم عارف المساعدة عن عوائق دستورية وقضائية تحول دون قيام المحكمة الدستورية بالمهمة المنوطة بها كاملة، وأن عدم قيامها بدورها المطلوب منها كاملا لا يتأتى من عجز في الإنجاز أو توان في نظر الدفوع المعروضة عليها.
وقال اليوم الأربعاء، إن النصوص التي أنشأت هذه المحكمة بحاجة إلى تعديل لتوسيع صلاحيات المحكمة من خلال إزاحة عوائق الإحالة إليها بما يمكن شرائح كثيرة من تقديم طعونها أمامها، داعيا إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية القائمة.
وتُظهر وثائقُ المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب تعديلات دستورية عام 2011، إنها أصدرت 35 حكما باسم الملك، و 17 قرارا تفسيريا لنصوص الدستور حتى كانون الثاني 2021.
واقترح المساعدة في ورقة بحثية له نشرتها المحكمة الدستورية، إعادة النظر في المادة 60 من الدستور، وصياغتها على نحو يوسع من نطاق الجهات التي تملك حق الطعن مباشرة أمام المحكمة، متسائلا عن مدى قيام الأخيرة بالدور المأمول منها في ترسيخ الرقابة الدستورية، وتفسير النصوص المعروضة عليها، وعما يحجبها عن دورها الذي أناطه بها المشروع الدستوري وما يريده المجتمع منها.
ويحق الطعن، أمام المحكمة الدستورية لمجالس الأعيان والنواب والوزراء، بحسب الدستور، ويجوز لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام المحاكم إثارة الدفع بعدم الدستورية وفق شروط حددها الدستور والقوانين.
واقترح الدكتور المساعدة تعديلات 3 على المادة 60 من الدستور، أولها إعادة صياغتها على نحو يمكن شرائح عدة من الطعن أمام المحكمة الدستورية كالنقابات المهنية والأحزاب المرخصة والجمعيات والنوادي المشكلة وفقا لأحكام القانون؛ شريطة توافر المصلحة والضرر لدى الجهة الطاعنة.
كما اقترح إجازة إثارة الدفع بعدم دستورية أي نص ورد في قانون أو نظام نافذ لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام أي محكمة نظامية أو دينية أو خاصة، وأن تحيل المحكمة مباشرة بعد تأكدها من جدية الدفع وانطباق النص المطعون فيه على وقائع الدعوى، إلى المحكمة الدستورية.
واقترح المساعدة أيضا، إيقاف النظر في الدعوى من قبل المحكمة الناظرة فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية في حال تراءى لها أن النص المطبق على النزاع المطروح أمامها غير دستوري.
وقال المساعدة إن هذه النصوص الدستورية المقترحة تستوجب أيضا تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتفق معها، مؤكدا أنها ستنعكس إيجابا على سلامة البيئة التشريعية بشكل عام، وعلى المحافظة وصون الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بشكل خاص.
بترا