شريط الأخبار
أميركا تستعد لمشاركة مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الامن السفير السوداني في الأردن: الأزمة الإنسانية في الفاشر تزداد يوما بعد يوم تعادل الوحدات مع استقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا 2 3 إصابات جراء حادث تدهور شاحنة في شارع الـ100 باتجاه الزرقاء 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في موازنة 2026 موازنة 2026: زيادة دعم الغاز والأدوية و170 مليونًا للخبز والأعلاف الاحتلال يسلم جثثا متحللة لأسرى فلسطينيين بالتسلسل الزمني.. مراحل بحياة ممداني وصولا لعمدة نيويورك رئيس المخابرات التركية بحث مع وفد «حماس» المراحل التالية من خطة غزة استخبارات كوريا الجنوبية تنفي خبرا عن صحة كيم جونغ أون ترامب: الولايات المتحدة فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني مواجهة سياسية بين الشرفات وزيادين حول التجربة الحزبية الأردنية شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان موازنة 2026.. تخصيص 95 مليونا للناقل الوطني والتنقيب عن غاز الريشة الحكومة تتوقع تراجع العجز الكلي في موازنة 2026 إلى 2.1 مليار دينار بني مصطفى تلقي كلمة الأردن في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة موازنة 2026: ارتفاع النفقات الجارية إلى مليار 145 مليون دينار برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة الأردن يعزز حضوره السياحي بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟
القلعة نيوز -

موسى الصبيحي

عرّف قانون الضمان الاجتماعي حالة التعطل عن العمل بأنها الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.. كما عرّف المتعطل بأنه المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل. إذن فإن حالة التعطل عن العمل تخص هنا وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤمّن عليه المشترك بالضمان والمشمول بهذا التأمين، بمعنى أنّ أي حالة تعطل لعامل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعدم انطباق أحكامه عليه، أو لعدم تغطيته بتأمين التعطل عن العمل كونه يعمل لدى جهة عمل غير مغطّاة بهذا التأمين، فإنه لا يستفيد من تأمين التعطل ولا تشمله منافعه التأمينية.. وتثبت حالة تعطل المؤمّن عليه عن العمل بانقطاع أو إيقاف اشتراكه بالضمان، بسبب انتهاء عمله من المنشأة التي كان عاملاً لديها، وبصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، مما يحتّم عليه البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة له للالتحاق بها ومن ثم استئناف اشتراكه بالضمان. وفيما يتعلق بالتثبّت مما اذا كان المؤمّن عليه المتعطل عن العمل قد بحث عن فرصة عمل فعلاً ومن أنه قد وجَد فرصة مناسبة أم لا، ومن مدى توفّر الرغبة لديه فعلاً بالعمل أم لا.. كل هذه الأمور المستقاة من تعريف حالة التعطل، لم يُشِر القانون ولا الأنظمة الصادرة بموجبه إلى آلية محددة للتحقق منها، ولا إلى ما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان للتثبّت من حالة التعطل باستثناء انتهاء خدمة المؤمّن عليه وإيقاف اشتراكه من المنشأة الأخيرة التي كان يعمل لديها. وبموجب حالة التعطل وتوفر عدد من الشروط التي وضعها القانون تقوم مؤسسة الضمان بدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه كنسبة من أجره الخاضع للضمان، ولمدة تتفاوت بحسب مدة اشتراكه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسنأتي على شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل في معلومة تأمينية لاحقة، علماً بأنه تم البدء بتطبيق هذا التأمين لأول مرة بتاريخ 1 / 9 / 2011 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر). الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي