شريط الأخبار
رئيس الوزراء البريطاني يعلن إرسال بارجة ومروحيات إلى الشرق الأوسط ترامب: "كل شيء تم تدميره" في إيران استهداف مقر مجلس الخبراء المكلف بانتخاب المرشد الإيراني العبث بالشواخص المرورية… سلوك خطير يهدد الأرواح ويقوض منظومة السلامة على الطرق...صور إسرائيل تسمح لجيشها بالاستيلاء على أراضٍ إضافية في لبنان الدكتور صايل علي الشوبكي: خلف جلالة الملك عبدالله الثاني نمضي بعزةٍ لا تنكسر، وجيشنا العربي درع الوطن وسيفه في وجه العدوان...والأردن خطٌ أحمر. الصفدي لعدد من نظرائه: لا يجب نسيان الكارثة في غزة والضفة كاتبة أردنية تنصح الحكومة بتعليق الدوام المدرسي حتى نهاية هذا الشهر الفضيل الخارجية تجدّد دعوتها للأردنيين في الخارج لاتخاذ الحيطة والحذر الوكالة النووية الإيرانية: لا تسرب لمواد مشعة في منشأة نطنز أكثر من ألف إصابة في إسرائيل جراء القصف الإيراني الأرصاد: شباط 2026 أكثر دفئاً وأضعف مطرياً الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل وكالة: اختيار بديل خامنئي لن يستغرق وقتًا طويلًا الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني الأردن يدين الاعتداءين الإيرانيين على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت دعوات ملكية للتهدئة تعكس نهج الحكمة وتغليب الحوار في مواجهة الأزمات رئيس الوزراء يتفقد مواقع إنتاجية وخدمية في عجلون وإربد العميد الحياري : القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجبها في حماية الوطن إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الملاحة الجوية

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟
القلعة نيوز -

موسى الصبيحي

عرّف قانون الضمان الاجتماعي حالة التعطل عن العمل بأنها الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.. كما عرّف المتعطل بأنه المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل. إذن فإن حالة التعطل عن العمل تخص هنا وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤمّن عليه المشترك بالضمان والمشمول بهذا التأمين، بمعنى أنّ أي حالة تعطل لعامل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعدم انطباق أحكامه عليه، أو لعدم تغطيته بتأمين التعطل عن العمل كونه يعمل لدى جهة عمل غير مغطّاة بهذا التأمين، فإنه لا يستفيد من تأمين التعطل ولا تشمله منافعه التأمينية.. وتثبت حالة تعطل المؤمّن عليه عن العمل بانقطاع أو إيقاف اشتراكه بالضمان، بسبب انتهاء عمله من المنشأة التي كان عاملاً لديها، وبصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، مما يحتّم عليه البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة له للالتحاق بها ومن ثم استئناف اشتراكه بالضمان. وفيما يتعلق بالتثبّت مما اذا كان المؤمّن عليه المتعطل عن العمل قد بحث عن فرصة عمل فعلاً ومن أنه قد وجَد فرصة مناسبة أم لا، ومن مدى توفّر الرغبة لديه فعلاً بالعمل أم لا.. كل هذه الأمور المستقاة من تعريف حالة التعطل، لم يُشِر القانون ولا الأنظمة الصادرة بموجبه إلى آلية محددة للتحقق منها، ولا إلى ما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان للتثبّت من حالة التعطل باستثناء انتهاء خدمة المؤمّن عليه وإيقاف اشتراكه من المنشأة الأخيرة التي كان يعمل لديها. وبموجب حالة التعطل وتوفر عدد من الشروط التي وضعها القانون تقوم مؤسسة الضمان بدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه كنسبة من أجره الخاضع للضمان، ولمدة تتفاوت بحسب مدة اشتراكه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسنأتي على شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل في معلومة تأمينية لاحقة، علماً بأنه تم البدء بتطبيق هذا التأمين لأول مرة بتاريخ 1 / 9 / 2011 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر). الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي