شريط الأخبار
تدهور ناقلة سيارات محملة بـ 10 مركبات على الطريق الصحراوي الملك يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في واشنطن الوزير الأسبق قفطان المجالي يكتب : رجالات من "شمال الأردن" معالي عبدالرحيم العكور" أنموذجًا اردنيًا وفيًا الملك يبدأ زيارة عمل في الولايات المتحدة الامريكية البحث الجنائي يكشف قضية تغيّب فتاة وقتلها من جنسية عربية منذ عام 2008 ترامب يتعهد بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى الغزيين رئيس الوزراء يهنئ حسين الشيخ باختياره نائبا لرئيس دولة فلسطين نتنياهو: الهجوم على غزة سيكون عملية عسكرية مكثفة مدير الأمن العام يلتقي رئيس "الإنتربول" لبحث سبل التعاون الأمني الدولي مخابز (قبلان) والاحتفال بعيد العمال العالمي الأخطاء التي نقترفها في المجتمع لا تموت.. ... الحذاء الذهبي 2025.. تعثر صلاح و"رونالدو الجديد" صندوق النقد الدولي يوصي سلطات كييف برفع الضرائب روسيا تمنع نائبا أذربيجانيا من دخول أراضيها وتوضح السبب بوتين يستعرض شقته في الكرملين والصالة الرياضية ومدة ممارسة الرياضة مفارقة مثيرة.. أوكرانيا تسجل زيادة حادة في أعداد المليونيرات مع تفاقم اتهامات الفساد الخارجية الألمانية رافضة خطة احتلال غزة: غزة ملك للفلسطينيين السعودية.. البطل الأصهب "كانيلو" يستعيد لقب بطل العالم المطلق للملاكمة للوزن المتوسط وزير الإدارة المحلية يُوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة الاميرة غيداء طلال تفتتح المؤتمر الرابع لمجموعة "POEM" في عمّان

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟
القلعة نيوز -

موسى الصبيحي

عرّف قانون الضمان الاجتماعي حالة التعطل عن العمل بأنها الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.. كما عرّف المتعطل بأنه المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل. إذن فإن حالة التعطل عن العمل تخص هنا وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤمّن عليه المشترك بالضمان والمشمول بهذا التأمين، بمعنى أنّ أي حالة تعطل لعامل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعدم انطباق أحكامه عليه، أو لعدم تغطيته بتأمين التعطل عن العمل كونه يعمل لدى جهة عمل غير مغطّاة بهذا التأمين، فإنه لا يستفيد من تأمين التعطل ولا تشمله منافعه التأمينية.. وتثبت حالة تعطل المؤمّن عليه عن العمل بانقطاع أو إيقاف اشتراكه بالضمان، بسبب انتهاء عمله من المنشأة التي كان عاملاً لديها، وبصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، مما يحتّم عليه البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة له للالتحاق بها ومن ثم استئناف اشتراكه بالضمان. وفيما يتعلق بالتثبّت مما اذا كان المؤمّن عليه المتعطل عن العمل قد بحث عن فرصة عمل فعلاً ومن أنه قد وجَد فرصة مناسبة أم لا، ومن مدى توفّر الرغبة لديه فعلاً بالعمل أم لا.. كل هذه الأمور المستقاة من تعريف حالة التعطل، لم يُشِر القانون ولا الأنظمة الصادرة بموجبه إلى آلية محددة للتحقق منها، ولا إلى ما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان للتثبّت من حالة التعطل باستثناء انتهاء خدمة المؤمّن عليه وإيقاف اشتراكه من المنشأة الأخيرة التي كان يعمل لديها. وبموجب حالة التعطل وتوفر عدد من الشروط التي وضعها القانون تقوم مؤسسة الضمان بدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه كنسبة من أجره الخاضع للضمان، ولمدة تتفاوت بحسب مدة اشتراكه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسنأتي على شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل في معلومة تأمينية لاحقة، علماً بأنه تم البدء بتطبيق هذا التأمين لأول مرة بتاريخ 1 / 9 / 2011 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر). الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي