شريط الأخبار
انخفاض أسعار الذهب محليا مجددا إلى 82.9 دينارا للغرام هيئة الإعلام: منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيهي ولي العهد يلتقي رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية أزمة القيم في التنافس الجمعة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته السادسة وزارة الثقافة تطلق جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2026 مطلع تموز المقبل الحكومة تقترض داخليا 2 مليار دينار وتطفيء ديونا بـ 1.25 مليار خلال 5 أشهر باكستان: استئناف المحادثات الفنية بين أميركا وإيران الأسبوع المقبل عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026 الغذاء والدواء تشترط حصول العاملين في توصيل الطعام على شهادات صحية الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات قبل نهاية حزيران الذهب يتراجع محلياً بأكثر من دينار للغرام الواحد ولي العهد يطلع على تجربة شركة "زيبلاين" أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة إيران تقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة "إعلان هزيمة أميركا" إسرائيل ولبنان يبحثان تسليم أجزاء من الجنوب للجيش اللبناني بإشراف أميركي قطر: استئناف إنتاج الغاز المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع البدور من المختبرات الرئيسية: إيجاد موقع جديد .. وتوفير المواد الناقصة عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز أجواء صيفية معتدلة حتى الجمعة عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟

ما هو تأمين التعطل عن العمل؟
القلعة نيوز -

موسى الصبيحي

عرّف قانون الضمان الاجتماعي حالة التعطل عن العمل بأنها الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمّن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.. كما عرّف المتعطل بأنه المؤمّن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل. إذن فإن حالة التعطل عن العمل تخص هنا وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي المؤمّن عليه المشترك بالضمان والمشمول بهذا التأمين، بمعنى أنّ أي حالة تعطل لعامل غير مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي لعدم انطباق أحكامه عليه، أو لعدم تغطيته بتأمين التعطل عن العمل كونه يعمل لدى جهة عمل غير مغطّاة بهذا التأمين، فإنه لا يستفيد من تأمين التعطل ولا تشمله منافعه التأمينية.. وتثبت حالة تعطل المؤمّن عليه عن العمل بانقطاع أو إيقاف اشتراكه بالضمان، بسبب انتهاء عمله من المنشأة التي كان عاملاً لديها، وبصرف النظر عن سبب انتهاء خدمته، مما يحتّم عليه البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة له للالتحاق بها ومن ثم استئناف اشتراكه بالضمان. وفيما يتعلق بالتثبّت مما اذا كان المؤمّن عليه المتعطل عن العمل قد بحث عن فرصة عمل فعلاً ومن أنه قد وجَد فرصة مناسبة أم لا، ومن مدى توفّر الرغبة لديه فعلاً بالعمل أم لا.. كل هذه الأمور المستقاة من تعريف حالة التعطل، لم يُشِر القانون ولا الأنظمة الصادرة بموجبه إلى آلية محددة للتحقق منها، ولا إلى ما يمكن أن تفعله مؤسسة الضمان للتثبّت من حالة التعطل باستثناء انتهاء خدمة المؤمّن عليه وإيقاف اشتراكه من المنشأة الأخيرة التي كان يعمل لديها. وبموجب حالة التعطل وتوفر عدد من الشروط التي وضعها القانون تقوم مؤسسة الضمان بدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه كنسبة من أجره الخاضع للضمان، ولمدة تتفاوت بحسب مدة اشتراكه بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وسنأتي على شروط استحقاق بدل التعطل عن العمل في معلومة تأمينية لاحقة، علماً بأنه تم البدء بتطبيق هذا التأمين لأول مرة بتاريخ 1 / 9 / 2011 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها مع الإشارة للمصدر). الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي