شريط الأخبار
الاردن يدعو مواطنيه بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن "الباشا ذياب المساعيد"... كفاءة بدوية تجمع العلم والثقافة والسياسية ديربي العاصمة.. ينتهي بالتعادل الإيجابي الصفدي: ضرورة تفعيل جهود إنهاء الازمة السورية ومعالجة كل تبعاتها تأهب إسرائيلي واستعدادات في الشمال تحسباً لرد حزب الله جرحى في غارات إسرائيلية جديدة على مناطق لبنانية الحكومة: علينا مراجعة ملفات الاستثمار وتوفير العمل للمواطنين الوطني للمناهج: أنتجنا طبعة تجريبيّة ولم نتجاهل الرموز الوطنيّة حسان للوزراء والأمناء العامِّين في الخلوة الحكومية: لا تقفوا أمام أي عائق وعليكم الإصرار على إيجاد الحلول ارتفاع حصيلة شهداء الضاحية الجنوبية في بيروت إلى 70 عطية منتقدًا حسان : لقاءات جماعية وليس اتصالات عبر الهاتف ترجيح تخفيض سعر البنزين 20 فلسا الشهر المقبل أردوغان: مستعدون للقاء مع الأسد لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا وننتظر رد دمشق على دعوتنا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن شن غارات على "أهداف" لحزب الله في لبنان هآرتس تكشف تفاصيل الاقتراح الإسرائيلي للاتفاق مع حماس ملاسنة بسبب لبنان بين ماكرون ونتنياهو وزير صحة لبنان: 31 شهيدا حصيلة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية اغتيال اثنين من قادة حزب الله في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية وزارة الصحة في غزة: 12 مجزرة إسرائيلية تسفر عن 119 شهيدا خلال 72 ساعة الأردن يشارك بأعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة