شريط الأخبار
آداب الطعام وأبرز القواعد التي عليكم معرفتها أضرار اللوز: علامات تحذيرية تدل على الإفراط في تناوله مصدر: وصول فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة في إنهاء الحرب انطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب بمشاركة واسعة وأكثر من 60 قاربًا محليًا ودوليًا أمانة عمَّان تقيم بطولة بالشطرنج كركي يحقق الأول عربيا في الذكاء الاصطناعي ويرفع راية الوطن طبيب أردني ينال الوسام الذهبي من حكومة النمسا حلويات حبيبة تعلن خصم 50% قبل مباراة الأردن.. منتخب سويسرا يعاني من أزمة معقدة! جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٦ رسالة ماجستير حول مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي في محمية ضانا جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تستضيف الاجتماع الخامس للتحضير للمؤتمر الدولي لاستدامة المياه والطاقة والغذاء والبيئة المساعده يعلن نتائج انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للدورة الثلاثين 2026 زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني دليل الحجاج الصحي: كيف تحمي نفسك من الامراض المعدية اثناء اداء المناسك متى يبدأ فعليا سن الشيخوخة؟ طبيبة تُجيب هل تبكي الأجنة داخل الأرحام؟.. دراسة تجيب إسقاط طائرتين مسيّرتين محملتين بالمخدرات على الحدود الغربية للأردن أسعار النفط والغاز ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2027 دول تدعو الاحتلال إلى احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات

مشروع قانون لـ"تقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة"

مشروع قانون لـتقصير أمد التقاضي في دعاوى الديّة
القلعة نيوز- قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن "دائرة قاضي القضاة، أعدت مشروع قانون الديّات، بهدف تقنين أحكام الدّيات وتكييفها، وتوحيد الاجتهاد القضائي، وتنظيم إجراءات الصلح" والذي يأني بعد إعلان الحكومة لوثيقة الجلوة العشائرية.

وأضاف أن "تقصير أمد التقاضي في دعاوى الدية وعمل على توحيد الإجراءات الخاصة ومنع تعدد الاجتهادات في القانون".

الدية؛ هي "ما يجب من مال في الجناية على النفس وما دونها" وجناية العمد هي "ما قصد فيها الجاني الفعل والشخص عدوانا سواء بالمباشرة أو الاشتراك أو التسبب".

الربطة، أوضح أن "إقرار مشروع القانون حال إقراره يحدد الطريقة التي تقدر بها الديات الشرعية سواء للجناية الواقعة على النفس أو ما دونها وبشكل يرفع التفاوت بالتقدير بين الحالات المتشابهة أو بين محكمة وأخرى".

"المشروع سيساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية الناتجة عن حالات القتل أو الإيذاء؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي" وفق الربطة.

ديوان التشريع والرأي، نشر على موقعه النص المقترح لمشروع القانون، حيث قال في الأسباب الموجبة له بهدف تقنين أحكام الديات وتكييفها وتوحيد الاجتهاد القضائي فيها، ولتنظيم إجراءات الصلح على الدية، وإلغاء الفروق في تقديرها وتحديد الإجراءات القضائية الخاصة بدعواها وتحديد المستحقين لها والأشخاص الذين تجب عليهم.

وتمثل السند الدستوري لإصدار التشريع في المادتين 105 و106 من الدستور، حيث تنص المادة (105) على أنه "للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، وفي الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية".

ونصت المادة (106) على أنه "تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف".

ويستند مشروع القانون في إعداده إلى الدستور الذي نص على أن قضايا الدية هي من اختصاص المحاكم الشرعية ونص على أن ذلك يكون وفق قوانينها الخاصة، وبناء عليه تمت صياغة التشريع على شكل قانون، وروعي في أحكام القانون أن تكون مستندة إلى الشرع الشريف التزاما بالسند الدستوري، وإنفاذا لأحكامه لمعالجة الأحكام الخاصة بقضايا الدية بالنص القانوني ذاته، حيث لا يوجد في الأردن قانون نافذ خاص بالدية وأحكامها وترجع المحاكم الشرعية في قضائها إلى الفقه الإسلامي بشكل مباشر في الكليات والفرعيات وإلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

ووفق المسوّدة، فإن "مشروع القانون لا أثر له على أي من الاتفاقيات الدولية، ولا علاقة لنص مشروع القانون بأي من هذه الاتفاقيات ، كما أنه لا أثر لمشروع القانون على أي من التشريعات النافذة، ولا توجد آثار مالية لمشروع قانون الدية على خزينة الدولة".

المملكة