شريط الأخبار
2.32 مليار دينار قيمة حركات «إي فواتيركم» بشهرين اعتداء على الحكم واستفزازات متبادلة.. إيقاف مباراة في الدوري الفرنسي لاعب المنتخب الوطني الاستاذ الدولي لؤي سمير يحقق افضل نتيجة عربية في بطولة غرب آسيا للشطرنج شركة البوتاس العربية ؛ حين تكون المسؤولية المجتمعية جزء هام في عملها دعم كبير لقطاعي الصحة والتعليم وتحقيق التنمية الشاملة روما يواصل تألقه ويهزم فيرونا في الدوري الإيطالي شوكولاتة دبي تتسبب في أزمة عالمية! لافروف يوجه تحذيرا شديدا لأوروبا هل تكون مباراة التتويج؟.. صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليستر سيتي السوداني يأمر بمراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بالعراق في مجالي النفط والغاز كيلوغ: الولايات المتحدة سئمت مما يحدث في أوكرانيا أرسنال يقسو على إيبسويتش برباعية ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري "مالية النواب" تبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بـ "بترا" و "الإذاعة والتلفزيون" عطلة رسمية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال العالمي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبات السريعة ؟ سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية طقم من الألماس... إليكم سعر الهدية التي قدمتها حماة نارين بيوتي في عرسها ترجيح انخفاض أسعار المحروقات الشهر المقبل 4 شهداء في انفجار آلية للجيش اللبناني التنمية الاجتماعية تحذر من روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات مالية

النواب يقر نقل اختصاص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب

النواب يقر نقل اختصاص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب على تعديل المادة 67 من الدستور الأردني لاضافة اختصاص النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

ووافق على التعديل 104 نواب، فيما خالفه 10 نواب.

والغى التعديل نص الفقرة 2 من المادة الدستورية ليستعاض عنه بالنص التالي:

تنشأ باقنون هيئة مستقلة يناط بها:

أ. إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

ب. النظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

وكانت تنص المادة 67 من الدستور على:

1-يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:

أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.

ب-عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.

2-تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.