شريط الأخبار
وزير الداخلية يبحث ونظيره السوري آفاق التعاون الثنائي بين البلدين منذ عامين .. قرابة 27 ألف عملية جراحية أجرتها المستشفيات الأردنية في فلسطين الملك يعود إلى أرض الوطن الحية: نقدر جهود ترامب والدول العربية لإنهاء الحرب "السفير القضاة "يجري عدة لقاءات مع رؤساء البعثات العربية في دمشق نجم أهلاوي سابق يدعو للوقوف إلى جانب الزمالك في محنته سلوتسكي: على ترامب إدراك عواقب احتمال نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا كريستيانو رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد في تصفيات كأس العالم 2026 روسيا تفتح آفاقا جديدة في صناعة الألعاب العالمية ترامب: البلد الذي لا دين له ولا إيمان من الصعب أن يكون وطنا صالحا هاري كين يتحدث حول مستقبله مع بايرن ميونخ واحتمالات عودته للدوري الإنجليزي "الرواشدة ": سُعدت بتكريم شباب مبدعين شاركوا في المسابقة التقنية للذكاء الصناعي "الهاكثون" ولي العهد يبدأ غدا الأربعاء زيارتين إلى فرنسا وبريطانيا "الوزير الأسبق وائل عربيات" .. أخالف معالي وزير الداخليه في جزئية من مبادرته ) الحنيطي يزور المنطقة العسكرية الشرقية ويؤكد تزويد كافة التشكيلات والوحدات بالأسلحة والمعدات اللازمة للتصدي لمختلف عمليات التسلل والتهريب الملك يزور (SAAB) المختصة بالصناعات العسكرية في ستوكهولم برعاية أبو الغنم .. الشرطة المجتمعية تنظم ندوة حوارية "مجتمع نظيف حياة ارقى" في المفرق الملك يبحث مع رئيس وزراء السويد سبل توسيع التعاون وأبرز مستجدات الإقليم الجيش : شظايا جسم تفجر بالجو سقط في العقبة ولا إصابات الداخلية تعرض مبادرة : تقليل المهور ولا سياسيين في الجاهات والعزاء ليوم واحد

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.