شريط الأخبار
ترامب: الأسعار ستنخفض بشكل كبير بفضلي زيادة مخصصات الرواتب والتقاعد لعام 2026 تحفز الاقتصاد شرطان من سلوت للعفو عن محمد صلاح.. وتقارير تتحدث عن "مفاجأة مدوية" قد تنهي مشواره مع ليفربول ولاية أمريكية تصنف "الإخوان المسلمين" ومجلس "كير" منظمتين إرهابيتين النشامى يواجه العراق في ربع نهائي كأس العرب الجمعة سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة: أبرز تجار المخدرات و«رجل الكبتاغون» انفجارات مجهولة المصدر تهز محيط مطار المزة بدمشق .. ماذا يجري ؟ عاجل: الحباشنة لرئيس الوزراء : طرح مشروع الناقل الوطني للاكتتاب العام مصلحة وطنية حتى لا نخضع لابتزاز الكيان الرخيص - تفاصيل منخفض جوي الأربعاء يشتد الخميس مع تحذيرات من السيول والفيضانات بمشاركة اردنية ... اليونسكو تدرج البشت "عباءة الرجال" والزفة على قائمة التراث الثقافي ترامب يدعو أوكرانيا إلى إجراء انتخابات المتحدث باسم دفاع مدني غزة يحذر: خيام النازحين ستغرق ولي العهد يهنئ نشامى المنتخب الوطني بالفوز الكبير :" بالعلامة الكاملة .. مبارك للأردن " اعتماد الحالة الإنسانية لأرباب الأسر ذوي الإعاقة للمنح والقروض الجامعية ولي العهد: العمل التطوعي ثقافة راسخة بتوجيهات ملكلية :القوات المسلحة الأردنية تسيّر قافلة مساعدات إلى اليمن - 13 شاحنة تنقل قرابة 55 الف طردغذائي- الملك ورئيس وزراء ألبانيا يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في موقع عمّاد السيد المسيح وزير الخارجية يبحث مع نظيره في باربادوس إقامة علاقات دبلوماسية ولي العهد يكرم الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة تطور عاجل في أزمة أرض الزمالك المصري

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان

النواب يقر آلية ملء شاغر النواب او الاعيان
القلعة نيوز -

أقر مجلس النواب تعديلا على آلية ملء شغور أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب، في حالة الوفاة او الاستقالة أو أي سبب باستثناء صدور قرار نيابي بابطال صحة نيابته.

ووفق التعديل الجديد الذي جاء معدلا للمادة 88 من الدستور الأردني أصبح الآلية على النحو الآتي:

"إذا شغر محل أحد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس باشعار الهيئة المستقلة خلال 30 يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق احكام قانون الانتخاب خلال 60 يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس".

وكانت تنص المادة 88 من الدستور على ما يلي:

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.