شريط الأخبار
الرواشدة يترأس اجتماع مجلس صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية وزير الثقافة يستقبل السفير التركي في عمان وزير الثقافة يُشيد بجهود رئيسة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير الحنيطي يفتتح الاستديو التلفزيوني العسكري في الذكرى الستين لتأسيس مديرية الإعلام العسكري الأردن يوقف تشغيل رحلاته الجوية إلى مطار معيتيقة في طرابلس ترامب من قطر: الولايات المتحدة تريد أن تأخذ غزة وتحولها إلى منطقة حرية العين العرموطي تشيد بالمستوى المتقدّم الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام جسر الملك حسين بوابة أمل وبهجة للغزيين نحو الشفاء الأردن يشارك في منتدى قازان 2025 وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرّضون لأبشع حروب الإبادة في التاريخ اللواء المعايطة يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية البحريني: قمة البحرين حملت رسائل للسلام والتضامن العربي ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة وفد إعلامي ألماني يزور مدينة البترا ويطلع على مقوماتها السياحية مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى رئيس لجنة فلسطين النيابية: النكبة جرح ما زال مفتوحا في صدر الأمة السفيرة النرويجية: نقدر الدور الأردني الكبير بإيصال المساعدات إلى غزة بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

تعديلات الضمان تُخفّض نسبة التعويض في حالة الوفاة أو العجز خلال الخدمة..!

تعديلات الضمان تُخفّض نسبة التعويض في حالة الوفاة أو العجز خلال الخدمة..!
القلعة نيوز :
تعديلات الضمان تُخفّض نسبة التعويض في حالة الوفاة أو العجز خلال الخدمة..!
ألغت التعديلات المقترحة على قانون الضمان الفقرة (أ) من المادة (70) من قانون الضمان والتي تنص على استحقاق المؤمّن عليه تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط أجره الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط أجره الشهري إذا قلّ عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات، وذلك في حالات انتهاء خدمته بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
وتم إدماج الحالات المذكورة ضمن نص جديد للفقرة (ب) حسب التعديل بحيث تم تخفيض قيمة هذا التعويض وربطه بمدة الاشتراك وذلك على النحو التالي:
١- (10 %) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع اذا كان عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة (120) اشتراكاً فأقل.
٢- (12 %) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة على (120) اشتراكاً وقلّ عن (216) اشتراكاً.
٣- (15 %) من مجموع الأجر الحاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته في تأمين الشيخوخة لا يقل عن (216) اشتراكاً.
ومع الأسف فإن هذا التعديل سيُخفّض قيمة التعويض الذي سيحصل عليه المؤمّن عليه أو ذووه بصورة ملموسة وكبيرة، ومعظم حالات الوفاة أو العجز أو بلوغ سن الشيخوخة خلال الخدمة دون استكمال شروط استحقاق الراتب ستحصل على تعويض بنسبة (10%) فقط من مجموع الأجر، وكان الأجدر أن تُرفع نسبة التعويض في مثل هذه الحالات التي حالت دون حصول المؤمّن عليه على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وهو على رأس خدمته لأسباب خارجة عن إرادته..!
مثال على ذلك: مؤمّن عليه أصيب بالعجز الطبيعي وهو على رأس عمله المشمول بالضمان وكان له (50) اشتراكاً فقط بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وكان مجموع أجوره الخاضعة لاقتطاعات الضمان خلال هذه المدة (20) ألف دينار، علماً أن متوسط أجره الخاضع خلال أل (24) اشتراكا. الأخيرة بلغ (600) دينار.. فكم سيحصل على تعويض دفعة واحدة بالطريقة النافذة حالياً بالقانون وكذلك بالطريقة المُعدّلة المقترَحة..؟!
أولاً: حسب القانون النافذ حالياً: نضرب متوسط أجره لآخر (24) اشتراكاً في 15% مضروباً في عدد اشتراكاته
600 x 15% x 50 = 4500 دينار(مقدار التعويض)
ثانياً: حسب التعديل المقترَح:
نضرب مجموع أجوره الخاضعة للضمان في 10%
20.000 x 10% = 2000 دينار (مقدار التعويض).
لاحظوا أن التعويض وفقاً للتعديل المقترَح انخفض عما هو عليه في القانون النافذ بحوالي (55%)..! ألَيسَ هذا إضعافاً لمستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي يعتبر معظمها من الفئات المجتمعية الأكثر هشاشة..؟!
ماذا يقول مدير عام الضمان وبماذا يرد؛ هل هذا التعديل يُعزّز الحماية الاجتماعية أم يُضعِفها..؟!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي