شريط الأخبار
اللواء المعايطة يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية البحريني: قمة البحرين حملت رسائل للسلام والتضامن العربي ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة وفد إعلامي ألماني يزور مدينة البترا ويطلع على مقوماتها السياحية مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى رئيس لجنة فلسطين النيابية: النكبة جرح ما زال مفتوحا في صدر الأمة السفيرة النرويجية: نقدر الدور الأردني الكبير بإيصال المساعدات إلى غزة بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح في عملية إطلاق نار قرب سلفيت العقبة: ورشة عن نظام الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج وزير الخارجية يشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية مدير عام الجمارك الأردنية يشارك عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتحديث الخطة الاستراتيجية 2026-2028 النفط يتراجع وسط توقعات باتفاق نووي أميركي - إيراني حكم إنجليزي سابق يتحول إلى "مجرم جنسي مدى الحياة" وزارة الصحة: إجمالي الإنفاق الصحي في 2022 بلغ 2.670 مليار دينار مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى نمو "السعة المركبة للمصادر المتجددة" 3 % في الأردن صدمة للنصر السعودي.. وقرار مفاجئ يهدد بتقليص نقاطه ارتفاع تدريجي على الحرارة الخميس وأجواء حارة نهاية الأسبوع

"العمل": تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية تشمل القطاع الخاص

العمل: تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية تشمل القطاع الخاص

القلعة نيوز: أصدرت وزارة العمل تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72ب) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.

وتسري أحكام التعليمات الواردة في القانون، على القطاع الخاص إذ تنفذ على المؤسسة التي لا يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها على النحو الآتي :

- أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفل.

- أن لا يزيد أعمار الأطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة.

ووفق ما جاء في التعليمات، تلتزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( أ )في المؤسسة وفروعها معاً.

وجاء في المادة (4) من التعليمات، أن تكون بدائل الحضانات المؤسسية التي يحق للعامل إختيار البديل المناسب منها على النحو الآتي:

- أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق

جغرافية متعددة ويكون للعامل حق إختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل.

- أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل وفقا للشرائح التالية:

1- مبلغ (30) دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد عن 500 دينار.

2- مبلغ 40 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا

يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار.

3- مبلغ 500 دينار شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 300 دينار على الأقل.

كما ورد في المادة 5 أن تلتزم المؤسسة ببدائل الحضانات المؤسسية التي تنظم بموجب عقد العمل الجماعي المبرم بين صاحب العمل من جهة وبين مجموعة عمال أو نقابة من جهة أخرى المودع لدى وزارة العمل.

كما نصت المادة 6 على الاتي:

‎أ- لا يجوز الازدواجيـة فـي الإستفادة من البدائل المنصوص عليهـا فـي هـذه التعليمـات عـن الطفـل الـواحـد فـي حـال كـان العامـل وزوجـه يعمـلان في المؤسسـة نفسـها أو في مؤسستين مختلفتين.

ب- إذا تبين إزدواجية إستفادة العامل وزوجته اللذين يعملان في مؤسستين مختلفتين للبدائل المنصوص عليها في هذه التعليمـات يـتم استرداد البديل الأقل الذي تقاضاه أحـدهما بموجب هذه التعليمات.

ج- للعامل وزوجته اللذين يعملان في المؤسسة نفسها أو في مؤسستين مختلفتين الاتفاق فيما بينهما على استفادة أحدهما من البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات ضمن الشريحة الأعلى المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات هذا وبينت المادة 7 من التعليمات ما يلي :

أ- يتولى مفتشو العمل الزيارات التفتيشية على المؤسسات للتأكد من التزامها وتطبيق احكام القانون وهذه التعليمات.

ب يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وتعتبر تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021 لاغية.