شريط الأخبار
القاضي يلتقي رئيس البرلمان اليوناني ورئيس الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية التلهوني يلتقي رئيس النيابة العامة ورئيس المحكمة الدستورية في المغرب الرياضة حضارة النقل المدرسي في الأردن.. من خدمة تقليدية إلى منظومة نقل آمنة ومستدامة يظل تاريخ عمان راسخأ سوريا تجري أول عملية دفع دولية عبر ماستركارد ومجموعة QNB بعد توقف لأكثر من 15 عاماً جحود الهوى لا لدعم الأحزاب مالياً اضطراب العين الكسولة.. الأسباب والأعراض والعلاج لا تقولي ابدا إنك خائفة... لكن احذري من وطن يهزم الحلم الحرس الثوري: نحتفظ بـ"سيطرة كاملة" على هرمز وفاة وإصابة بتصادم "قلابين" في القطرانة الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد إدارة الأرصاد: لا مؤشرات على هطولات غزيرة للأمطار الأردن والمغرب يوقّعان اتفاقية لتسليم المطلوبين الصحة: تصاريح مزاولة المهنة لخريجي الدبلوم دون اشتراط الامتحان الشامل الصبيحي يُطالب برفع الحدِّ الأدنى لراتب التَّقاعُد تفعيلاً لأحكام القانون تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي ومواقع هطول الامطار

بالأسماء ...محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم

بالأسماء ...محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم
القلعة نيوز:
أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).