شريط الأخبار
روبيو: الولايات المتحدة تدعو الصين إلى إقناع إيران بعدم إغلاق مضيق هرمز فرص المنتخب السعودي لبلوغ ربع نهائي الكأس الذهبية 2025 مصدر صحفي: العدوان على إيران تنفيذ لخطة كلارك الأمريكية القديمة هل تدفع الدول المحايدة على الثمن ؟؟؟ بزشكيان لماكرون: يجب أن يتلقى الأمريكيون ردا على عدوانهم واقعة "غريبة" في كأس العالم للأندية 2025 مدير مدينة الأمير محمد للشباب يعقد اجتماعًا هاما مع رؤساء الأقسام في المدينة وزير الخارجية الأمريكي: إذا ردت إيران على الهجوم ستكون ارتكبت أسوأ خطأ الملك لستارمر: الأردن لن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه مصادر: إيران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل البنتاغون يسرع بنشر حاملة طائرات إضافية وسفن في الشرق الأوسط الملك يترأس اجتماعًا لرؤساء السلطات وقادة الاجهزة الامنية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفي شائعات حول اجتماع طارئ المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة الحرس الثوري: تكنولوجيا إيران النووية لن تدمر .. وتوقعوا الرد مستو: الأجواء الأردنية تدار بمنهجية تعتمد التقييم المستمر للمخاطر "الطاقة الذرية": لا آثار إشعاعية بعد الضربات الأميركية على مواقع نووية بإيران ترمب: هدف الضربات وقف قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم إيران تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ عقب الضربات الأميركية إسرائيل تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

القلعة نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

(بترا -بركات الزيود)