شريط الأخبار
الملك يلتقي رئيسة وزراء إيطاليا ويؤكدان أهمية ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة الملك والرئيس الإيطالي يؤكدان دعم حل الدولتين ووقف الاستيطان الرئيس الشرع يزور روسيا الأربعاء ويلتقي بوتين لبحث العلاقات الثنائية ترامب: سنتكفل بنزع سلاح حماس إذا رفضت التخلي عنه الدفاع المدني يسيطر على تسرّب ابخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة الملك يدعو البابا لاون الرابع عشر لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن مندوبا عن الرئيس الشرع .. وزير التعليم السوري يعزي عشيرة القضاة في عجلون ولي العهد يلتقي في لندن رئيس أركان الدفاع البريطاني ولي العهد يجتمع بوزيرة الخارجية البريطانية في لندن سفير الكويت من دارة الوزير الأسبق" قفطان المجالي" في الكرك :العلاقات الأردنية الكويتية " علاقات راسخة ومتميزة ترامب يعلن بدء المرحلة الثانية من خطة غزة إسرائيل: لن يدخل غزة إلا 300 شاحنة مساعدات وقيود صارمة على الوقود ولي العهد يلتقي ممثلين عن شركة بيرسون العالمية في لندن الأردن يعرب عن تطلعه بأن تسهم مخرجات قمة شرم في إنهاء الحرب على غزة ولي العهد يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني ورئيسة لجنة التنمية الدولية بالمجلس الأمن العام: إسعاف 22 شخصا إثر تسرب غاز داخل مصنع في العقبة استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل المواجهة بين إيطاليا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي محذرا من مخاطر التفتت الاقتصادي "رويترز" : قائد عسكري في مدغشقر يعلن السيطرة على الحكم‌‏ منتخب سوريا يتأهل لكأس آسيا 2027

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

القلعة نيوز - دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.


وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.

وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

(بترا -بركات الزيود)