شريط الأخبار
إيران تهدد بضرب شحنات المساعدة العسكرية لإسرائيل الأمن ينشر اهم الإرشادات في حالات الإنذار من المسيرات والأجسام الساقطة العين الحواتمة : الأردن يحمي سيادته الجوية ويرفض التورط في الصراع الإيراني-"الإسرائيلي" إسرائيل تستهدف سفينة إيرانية استخباراتية في ميناء بندر عباس الاتحاد الأوروبي يتهم إسرائيل بانتهاك اتفاق الشراكة الثنائية الاحتلال: إحباط هجوم إيراني على اسرائيليين في قبرص استعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة متحدث عسكري: مسيرات إيرانية قليلة وصلت للأراضي المحتلة الجامعة العربية تشدد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية "دول التعاون الخليجي" تحذر من الآثار الخطيرة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية "نيويورك تايمز": المرشد الإيراني يتحسّب من اغتياله ويسمّي خلفاءه نداء الى وزارة التربية والتعليم.. جماعة الحوثي: السفن الأميركية ستستهدف إذا شاركت واشنطن بهجمات على إيران ألمانيا تنقل موظفي سفارتها إلى خارج إيران إيران: اعتقال 22 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في قم أميركا تفرض عقوبات واسعة على كيانات مرتبطة بالجماعة اليمنية عودة جزئية للإنترنت في إيران بعد انقطاع لنحو 62 ساعة مسؤول إيراني كبير: المقترحات الاوروبية في جنيف غير واقعية وزير الخارجية يشارك بالدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في إسطنبول سربان من القاذفات الامريكية يتجهان إلى جزيرة بالمحيط الهادئ

جر ش: تفاصيل الحكم على ثلاثيني هتك عرض سيدة بغرفة نومها بعد ان سرق مجوهراتها

جر ش: تفاصيل الحكم على ثلاثيني هتك عرض سيدة بغرفة نومها بعد ان سرق مجوهراتها

القلعة نيوز - جرمت محكمة جنايات جرش برئاسة القاضي حسام الدين عبيدات، وعضوية القاضي علاء الدين النسور، شابا ثلاثينيا بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجرمي السلب وهتك العرض.

وتتلخص وقائع القضية، حسب لائحة الاتهام، بأن المتهم دخل إلى أحد المنازل في محافظة جرش بعد أن غادر صاحب المنزل لأداء صلاة الفجر وبقي في المنزل حتى غادر الأولاد إلى المدارس، ثم دخل إلى غرفة النوم ووضع سكينا على رقبة السيدة وقام بسرقة سلسال ذهبي من عنقها واساور كانت في يدها وتمكن من هتك عرضها وتربيطها.

ودانت المحكمة المتهم بالاشغال المؤقتة عن جرم السلب مدة 10 سنوات، والأشغال المؤقتة عن جرم هتك العرض مدة 10 سنوات وقررت تنفيذ إحدى العقوبات بحقه ومصادرة الأداة الحادة.بحسب الغد.

يذكر ان القرار صدر وجاهيا بحق ذلك الشخص ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.

وكانت المحكمة قد غلظت العقوبة بحق المدان لبشاعة الجرم وتحقيقا للردع العام والخاص.

والجدير بالذكر ان التعديلات التي طرأت على نصوص قانون العقوبات المادة 25 بتفعيل العقوبات المجتمعية البديلة للحبس في القضايا التي تقع على الأموال على ان لا تزيد العقوبة عن الحبس سنة واحدة واستثنت من ذلك الجرائم الواقعة على الاشخاص لخطورة الحالة الاجرامية.