شريط الأخبار
ما هي الرواتب التقاعدية المشمولة بزيادة التضخم؟ إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل مشروع قانون لوضع حدود دنيا وعليا على فوائد شركات الخدمات الماليَّة محكمة تجرّد بشار وماهر الأسد من حقوقهم المدنية وتصادر أملاكهم الحكومة توافق على زيادة صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي باكستان ترسل الرد الإيراني على مقترح وقف الحرب إلى واشنطن الأردن يدين اعتداءً ضد سفينة بضائع في المياه الإقليمية لقطر الحكومة تقر إحالة مشروع الإدارة المحلية إلى ديوان التشريع للسير في إجراءات إصداره ( تفاصيل ) كرتنا الأردنية تحت مجهر العالم.. فلا تقتلوها بالتعصب رئيس الأركان إيال زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب ترامب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وقد نواصل ضرب أهداف إضافية المصري: دور استراتيجي لرئيس البلدية وجهاز يتولى مهام التنفيذ الأمن العام: فيديو مشاجرة الزرقاء لا علاقة له بـ 'فارضي الإتاوات' الرواشدة: مشروع السردية يعزز الهوية الأردنية ويبرز عمقها التاريخي والحضاري العلاونة: لا سن مقترحا بعد لحظر استخدام التواصل الاجتماعي للاطفال لماذا على النواب تعديل نظامهم الداخلي؟ وماذا لو بدأوا بذلك في دورتهم المقبلة؟ الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين*

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

توجيه 8 تهم للمتهمين في قضية شهداء الأمن العام في الحسينية بمعان

القلعة نيوز:
عقدت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، الجلسة العلنية الأولى بقضية استشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من مرتبات الأمن العام في الحسينة بمعان؛ بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا أنهم "غير مذنبين".

- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.

- الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن.

- القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس .

- القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.

- الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.

- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.