شريط الأخبار
ولي العهد لأعضاء من الكونغرس: الأردن يبذل كل الجهود لتحقيق التهدئة في المنطقة متداول وصية منسوبة لمنفذ عملية معبر الكرامة المهندس بهجت العليمات مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة اسرائيل تعلن تعليق نقل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر كنعان: افتتاح سفارة فيجي في القدس المحتلة تحد للإرادة الدولية والقانون الدولي السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الأردن وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين الرواشدة يلتقي رئيس رابطة الكتّاب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية دعت اليها مجموعة من الفعاليات يوم غدًا لمخالفتهم القانون الأردن يوقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر الإسعاف الإسرائيلي: قتيلان في إطلاق نار عند "معبر اللنبي" الجيش الإسرائيلي يطوق ويمشط مدينة اريحا بعد عملية الكرامة الحكومة الأردنية : نتابع الحدث الأمني في معبر الكرامة وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نار عند "معبر اللنبي" وأنباء عن إصابة إسرائيليين اثنين النائب خميس عطية يحذر من خطورة الكلاب الضالة ويدعو لحملة وطنية عاجلة الدعجة: المتقاعدون العسكريون صامدون في خندق الجيش ويجددون الولاء للملك إصابة 10 طلاب بتسمم غذائي في مدرسة ثغرة الجب الأساسية بالمفرق الشيباني يصل واشنطن كأول زيارة لوزير خارجية سوري منذ 25 عامًا "رسالة نووية إلى واشنطن وإسرائيل".. الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان يثير تفاعلا المومني : الحكومة تدرس إعداد نظام خاص بالناطقين الإعلاميين

السجن ثلاث سنوات لموظف أمانة هدد جاره "بالسيف" وقطع رأسه

السجن ثلاث سنوات لموظف أمانة هدد جاره بالسيف وقطع رأسه

القلعة نيوز:

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة بتهمة الإيذاء وضرب اثنين بالسيف وبالآلات الحادة.

وفي حيثيات وتفاصيل القرار التي حصلت عليها "الراى" والتي تراس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة ان المتهم جاء إلى المشتكي في الساعة الرابعة فجرا قبل عشرة اشهر حيث كان المشتكي يقطن احدى الاستوديوهات في منطقة مقابل الجامعة الأردنية طالبا منه تحويل مبلغ مالي على تطبيق "تكسي اف" وانه لا يوجد معه دخان.

وبعد ذلك قام المتهم وفق يومية الراي بالتدخين فوق راس المتهم مما أدى الى سخونة الوضع والمشاحنة ليخرج المشتكي ويحضر سيف بعد ثمانية دقائق وكان بحالة عصبية شديدة ليقوم بضرب المشتكي الأول بالسيف على ساقه اليسرى وبعدها ضرب صديق المشتكي بالسيف على كتفه وعاد بالضرب عالمشتكي الأول والذي حمل"فرشة" ليدافع فيها عن نفسه ومن ثم حاول تخليص السيف من يد المتهم إلا أن جروحا تعرض لها خلال محاولته وبعدها قام المشتكي الاول بفتح الباب والهرب واخذ يصرخ الا ان المتهم لحق بالمشتكي على باب العمارة وتمكن من إكمال الضربات بواسطة مشرط على ساعد يده اليمنى ثم على يده اليسرى وعلى ظهرة مرتين وعلى ساقه اليمنى وعلى وجهه من الناحية اليسرى يطول خمسة سم وبعدها هرع سكان العمارة وهو يهدد المشتكي يانه سيعود مرة اخرى وجرت الملاحقة.

وبينت المحكمة ان المادة 334 مكررة تنص على ان من يقدم على ضرب شخص على وجهه بادوات حادة يعاقب بالسجن بالاشغال المؤقتة مدة لاتزيد عن سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل وحيث ان المتهم قام بضرب المشتكي بالسيف على وجه المشتكي وأدى لجرح قطعي فان هذه الأفعال تمثل كافة أركان وعناصر جناية الإيذاء خلافا لإحكام المادة وعليه فقد تم تجريم المتهم بجناية الإيذاء خلافا لتلك المادة من قانون العقوبات ووضعه بالإشغال المؤقتة لثلاث سنوات حكما وجاهيا قابلا للاستئناف.

وفي قضية مشابه أيضا أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن ثلاث سنوات على شخص هدد جاره بالسيف واستعراض القوة بقصد الترويع .

ووجه للمتهم 6 تهم منها القيام باستعراض القوة والتلويح بالعنف او التهديد باستخدام القوة او فرض السطو وجنحة مقاومة الموظفين والتهديد وإلحاق الضرر بمال الغير وإقلاق الراحة العامة وحيازة أدوات خطرة.

وفي التفاصيل التي ترأس هيئتها القاضي عطية السعود ان المتهم وهو موظف في امانة عمان تعرض للشتم من قبل صاحب محل تجاري مجاور لهم وبعدها قام بتهديد صاحب محل تجاري وابنه بالسيف وكان معه مهددا الابن بقطع رأسه وبعدها غادر المكان وفي ذات اليوم قام باستدراج صاحب المحل خارج المحل وقام بتهديده قبل اربعة اشهر حيث تم القاء القبض عليه وابدى مقاومة شديدة وكان بحوزته موس وشفرة وثلاث قطع اثرية معدنية.

ورات المحكمة ان جرم التهديد وفق المادة 354 من قانون العقوبات وجرم الحاق الضر بمال الغير والتهم الاخرى فقد جرى اعلان عدم مسؤولية المشتكي عليه عن جرائم التهديد وجرم الحاق الضرر وادانته بتهم استعراض القوة والتلويح بالسيف بقصد الترويع ومقاومة الموظفين وحمل وحيازة أدوات خطرة وجنحة إقلاق الراحة العامة وحيازة وإخفاء اثأر عامة وتطبيق العقوبة الاشد وهي السجن ثلاث سنوات قرارا قابلا للاستئناف.