شريط الأخبار
اجتماع وزاري في باريس الخميس لمناقشة "اليوم التالي" في غزة قوات المخابرات المصرية توفر الحماية لخليل الحية.. فما هي قوات G.I.S؟ مستشار إسرائيلي: الصفقة قريبة لأن ترامب لم يسمح لنتنياهو بالمناورة الأردن وألمانيا يوقعان اتفاقية بقيمة 47 مليون يورو لتعزيز الأمن المائي قاض عسكري سابق: المحكمة رأفت في المتهمين بقضايا الصواريخ والدرونز الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء القطامين يؤكد أهمية تحسين إجراءات النقل وتعزيز التحول الرقمي محافظ جرش يتفقد السوق الحرفي بالموقع الأثري جامعة البلقاء التطبيقية تعلن نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية 2025 "الخارجية" تتابع وضع المواطنين اللذين كانا على متن أسطول الحرية الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي ويشن حملة اعتقالات في الضفة الخريشا لوزير الداخلية : ما يرهق المواطن حجم المخالفات المرورية الباهظة وليس العادات العشائرية الأصيلة أمن الدولة" تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب و"الدرونز" / تفاصيل ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه السيسي: محدش يقدر يعمل حاجة مع مصر وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات بشأن غزة حماس: تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها الرئيس المصري يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في حال التوصل إليه أسطول الحرية يعلن تعرضه لهجوم إسرائيلي الأردن يشارك بمؤتمر لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف في تركيا

"النواب" يوافق على عقوبات لمن يدخل شبكة معلوماتية دون تصريح

النواب يوافق على عقوبات لمن يدخل شبكة معلوماتية دون تصريح

القلعة نيوز- صوت مجلس النواب اليوم الخميس، الموافقة على مادة رقم (3) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.


وتنص المادة الثالثة كما يلي؛ أ‌-يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٦٠٠) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب‌-إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة | المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات | وغرامة لا تقل عن ( ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة. ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو ج- مـ إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أن النية غير معاقب عليها ولكن الشروع معاقب عليه، بحسب مشروع القانون.