شريط الأخبار
سانا: فرض حظر تجوال مؤقت في حمص عقب جريمة قتل أردوغان: نقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت تستهدف رئيس أركان حزب الله مستقلة الانتخاب: نضع امكانياتنا كافة في خدمة التحول الديمقراطي بسورية الاحتلال يستولي على 1042 دونما من أراضي الأغوار الفلسطينية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي رئيس "النواب" يلتقي السفير البريطاني الرياطي يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول تعيينات “تطوير العقبة” وارتفاع الرواتب واستبعاد أبناء المحافظة البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس البدور خلال محاضرة في كلية الدفاع: "الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني" وفد من حماس في القاهرة لمناقشة "خروقات اتفاق وقف إطلاق النار" ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن الأردن يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض نائب رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مواقع زارها سابقا ويتفقد مواقع جديدة في ألوية الرّصيفة والهاشمية والقصبة بالزرقاء مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم" الداخلية والعمل والأمن العام يدعون الأجانب لتصويب أوضاعهم

"النواب" يوافق على عقوبات لمن يدخل شبكة معلوماتية دون تصريح

النواب يوافق على عقوبات لمن يدخل شبكة معلوماتية دون تصريح

القلعة نيوز- صوت مجلس النواب اليوم الخميس، الموافقة على مادة رقم (3) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.


وتنص المادة الثالثة كما يلي؛ أ‌-يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٦٠٠) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب‌-إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة | المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات | وغرامة لا تقل عن ( ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة. ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو ج- مـ إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور غازي الذنيبات، أن النية غير معاقب عليها ولكن الشروع معاقب عليه، بحسب مشروع القانون.