شريط الأخبار
باريس سان جيرمان يتعاقد مع الحارس شوفالييه وغموض حول مصير دوناروما السعودية.. مؤشر الإنتاج الصناعي يرتفع 7.9% في يونيو 5 دول أوروبية تدين قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة وتوجه رسالة لتل أبيب ليفربول يسجل هدفا "سريعا" في شباك كريستال بالاس في الدرع الخيرية مصدر حكومي إماراتي ينفي مزاعم إغلاق جماعي لحسابات شركات مرتبطة بروسيا "أكسيوس": قرارات وزارة الصحة الأمريكية تستفز العقول العلمية على هجر البلاد المغرب يتكبد الخسارة الأولى في كأس إفريقيا للمحليين الفراية: مركز حدود الرمثا غير مؤهل من الجانب السوري الرئيس الإيراني: الحوار والمباحثة لا يعنيان هزيمة أو استسلام الملك يعزي الرئيس اللبناني بضحايا تفكيك عدد من القذائف في صور نتنياهو: حماس تنشر صورًا مفبركة .. وهدفنا ليس احتلال غزة عمّان تستضيف اجتماعًا أردنيًا سوريًا امريكيًا لبحث إعادة بناء سوريا بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة محافظ معان يدعو للالتزام بتعليمات السلامة في ظل ارتفاع الحرارة الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا الترخيص: بوابة بيع الأرقام المميزة مفتوحة للشركات داخل وخارج الأردن العدوان يؤكد من الكرك: تمكين الشباب أولوية وطنية وتطوير الخدمات مستمر رغم الصعاب .. "الجيش الأردني" يواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة بمشاركة دول شقيقة وصديقة توزيع الكهرباء: لن يتم قطع التيار عن أي مشترك بسبب تراكم الذمم المالية خلال الموجة الحارة مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

النواب يقرّون الحبس والغرامة لمن يروج للأعمال الإباحية والجنسية إلكترونيًا

القلعة نيوز - أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المادة (10) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية.


وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الجميع مع حظر المواقع الإباحية وهذا مطلب سابق للزميل علي الطراونة في الدورة الماضية، لافتا أن وزير الاتصال أكد بأن هذا الموضوع سيتم معالجته في قانون الاتصالات.

وتنص المادة 10 على ما يلي: يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ووفق المادة الفقرة 2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة ذاتها على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

*الحبس والغرامة لمن يستخدم الشبكة المعلوماتية للدعارة والفجور والتعرض للاداب العامة

وأقر مجلس النواب، المادة 14 في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

كما تنص المادة على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.