شريط الأخبار
سانا: فرض حظر تجوال مؤقت في حمص عقب جريمة قتل أردوغان: نقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت تستهدف رئيس أركان حزب الله مستقلة الانتخاب: نضع امكانياتنا كافة في خدمة التحول الديمقراطي بسورية الاحتلال يستولي على 1042 دونما من أراضي الأغوار الفلسطينية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي رئيس "النواب" يلتقي السفير البريطاني الرياطي يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول تعيينات “تطوير العقبة” وارتفاع الرواتب واستبعاد أبناء المحافظة البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس البدور خلال محاضرة في كلية الدفاع: "الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني" وفد من حماس في القاهرة لمناقشة "خروقات اتفاق وقف إطلاق النار" ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن الأردن يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض نائب رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مواقع زارها سابقا ويتفقد مواقع جديدة في ألوية الرّصيفة والهاشمية والقصبة بالزرقاء مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم" الداخلية والعمل والأمن العام يدعون الأجانب لتصويب أوضاعهم

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

الصفدي: مجلس النواب جرم الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ

القلعة نيوز- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة أن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني أمر غير صحيح"، موضحا أن "المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل".

وكان المجلس أقر المادة (13) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسية، في حين تنص المادة 14 على معاقبة "كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار".