شريط الأخبار
سانا: فرض حظر تجوال مؤقت في حمص عقب جريمة قتل أردوغان: نقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت تستهدف رئيس أركان حزب الله مستقلة الانتخاب: نضع امكانياتنا كافة في خدمة التحول الديمقراطي بسورية الاحتلال يستولي على 1042 دونما من أراضي الأغوار الفلسطينية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير التركي رئيس "النواب" يلتقي السفير البريطاني الرياطي يوجه أسئلة لرئيس الوزراء حول تعيينات “تطوير العقبة” وارتفاع الرواتب واستبعاد أبناء المحافظة البكار يؤكد ضرورة تعزيز حضور العمل الحزبي بمشاركة الشباب الملك يعزي بوفاة والدة السفير الدباس البدور خلال محاضرة في كلية الدفاع: "الأمن الصحي جزء من الأمن الوطني" وفد من حماس في القاهرة لمناقشة "خروقات اتفاق وقف إطلاق النار" ترخيص 3 شركات خاصة لجمع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة توقيف مسؤولين سابقين من شركة أبعاد الأردن الأردن يشارك في المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض نائب رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا رئيس الوزراء يتابع سير العمل في مواقع زارها سابقا ويتفقد مواقع جديدة في ألوية الرّصيفة والهاشمية والقصبة بالزرقاء مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم" الداخلية والعمل والأمن العام يدعون الأجانب لتصويب أوضاعهم

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من  مجلس الأعيان
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين
العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".