شريط الأخبار
مؤامرة جديده لعودة "جماعة الاحوان" الارهابية: تشكيل منظمات مسلحة ( ميدان - وحسم ) بحجة تحرير فلسطين وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الفحيص وماحص مهرجان الأردن العالمي للطعام يسير قافلة مساعدات ثالثة لقطاع غزة الجيش الأردني ينفذ إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة اسرائيل تؤكد مجددا : لامكان لحماس بمستقبل غزه ولن نقبل شروطها فعاليات صيف الأردن تُزين المفرق بحضور مُهيب (صور) حوارية لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالأمن السيبراني الأردن يشهد زخماً اقتصادياً يمهّد لمرحلة جديدة للتحديث الاقتصادي النائب البشير : العلاقات التي تجمع الأردن بالمملكة المتحدة تاريخية ومتينة وزير الشباب يؤكد من المفرق: بناء شراكات لضمان جاهزية المنشآت الرياضية والشبابية تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي اجواء شديدة الحرارة اليوم وحتى الثلاثاء الهيئه الإداريه للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تلتقي عطوفة الدكتور جادالله الخلايلة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة. تجنب الإجهاد الحراري واشنطن وساعة الصفر... ساعة ولكنها غيّرت تاريخ العالم، وستغيّر إلى حين. وزارة الثقافة تطلق منصة "تراثي".. الرواشدة: توثيق التراث مسؤولية وطنية المومني يرد بحزم على المشككين : الأردن قوي وقادر على مساندة فلسطين الصرايرة يوجه سؤالاً نيابيًا حول انتساب الوزراء للأحزاب السياسية ترامب: من المهم انضمام دول الشرق الأوسط لاتفاقيات "أبراهام"

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان

عاجل: النواب يقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من  مجلس الأعيان
القلعة نيوز- أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كما ورد من مجلس الأعيان.

وكان مجلس الأعيان أجرى تعديلات على المواد 15 و 16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تضمنت شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنها بحرف "أو"، وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين العقوبتين" لتصبح المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها"

ووافق المجلس على قرار الأعيان بالمادة "16" حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاثة أشهر" والاستعاضة عنه بحرف "أو"، وشطب عبارة "25000" دينار ولا تزيد على "50000" دينار والاستعاضة عنها بعبارة "5000" دينار ولا تزيد على "20000" دينار وإضافة عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" إلى آخر المادة، بحيث أصبحت المادة

" كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين".

كما وافق المجلس على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة 17، حيث شطب حرف "و" الوارد بعد عبارة "ثلاث سنوات" والاستعاضة عنها بحرف "أو" وإضافة عبارة أو بكلتا هاتين
العقوبتين بحيث أصبحت المادة "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".