شريط الأخبار
فيدان يصل إلى القاهرة لحضور الاجتماع الرباعي مع السعودية وباكستان ومصر بيان من "حزب الله" حول خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار: من حق لبنان وشعبه ومقاومته الدفاع عن أرضه سي إن إن: نائب الرئيس الامريكي قد يتوجه اليوم إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران إسرائيل: حزب الله يخرق وقف النار وإيران تستخدمه لتحقيق مكاسب إيران: سنغلق مضيق هرمز ردًا على نكث العهود مندوباً عن وزير الثقافة ... الأحمد يشارك في ندوة إشهار "منتدى الحوار الثقافي" بالجامعة الأردنية ( صور ) فانس: المصالح الأميركية لا تتطابق دائما مع المصالح الإسرائيلية وانتقاد نتنياهو ليس معاداة للسامية الأردن يسيطر على موجة الغلاء العالمية بين الأعوام 2021 و2025 المدرج الروماني يواصل استقبال المشجعين خلال مباراة النشامى والجزائر الطلاب والعطلة الصيفية..... وفد من بورصة لندن يزور بورصة عمّان ويُشيد بمتانة الاقتصاد الأردني أكسيوس: مبعوث ترامب يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات نووية مع إيران إعلام إيراني: عراقجي سيلتقي مع وزير الداخلية الباكستاني في طهران اعتماد التصاميم النهائية وانطلاق الأعمال الهندسية لمشروع مركز عمرة الدولي للمعارض والمؤتمرات الصحة الإسرائيلية تسجل أول حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا المنتخب الوطني يغادر الأحد إلى سان فرانسيسكو للقاء نظيره الجزائري ترامب: أتأسف لإصابة مجتبى خامنئي ليلة مونديالية .. المغرب تتجاوز اسكتلندا وفوز كاسح لللبرازيل .. وتركيا خارج البطولة بحضور بطريرك القدس ووزير السياحة .. مزار سيدة الجبل يحتضن يوم الحج للكنائس الكاثوليكية الأردن يدين استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على ارض لبطريركية الروم الأرثوذكس في سلوان

سابقة قضائية في الأردن .. الحكم بالخدمة المجتمعية على طبيب تسبب بوفاة سيدة

سابقة قضائية في الأردن .. الحكم بالخدمة المجتمعية على طبيب تسبب بوفاة سيدة
القلعة نيوز:
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، أدانت إحدى المحاكم طبيبا بجنحة التسبب في وفاة سيدة، وألزمته بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة لمدة ستين ساعة.

الحكم الصادر بحق الظنين (الطبيب) استند لأحكام المادتين (343) و(25 مكررة/1) من قانون العقوبات، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية.

وألزم الحكم الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في في مركز عمّان الشامل للقيام بالأعمال الطبية غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.

وصدر الحكم بعدما ثبت للمحكمة أن المدعوة (أ) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى إحدى المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكييس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء.

وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب) بإخراج المريضة من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الإخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ وأصبح تنفسها يضيق مع ملاحظة خروج مادة خضراء من منطقة جرح العملية ذات رائحه كريهة.

وأسعففت المريضة مرة أخرى إلى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتين في الدم مرتفعا، وأعطيت مضادات حيوية وتم إدخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الأمعاء بطول (3) سم أحدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن.

وتم إدخال المريضة إلى غرفة الإنعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وأن علاماتها الحيوية غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي إلى أن توفيت، وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم.

وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية أن سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (إزالة الألياف) دون دواع طبية كافية ومبررة، كما كان هناك قلة احتراز أيضاً حيث أنه قام بإجراء العملية دون استشارة أو استدعاء أخصائي جراحة عامة.

وأيضا بينَ تقرير اللجنة الطبية الفرعية أنَ المستشفى لا يوجد فيه وحدة عناية حثيثة، وكل ذلك يُعتبر مخالفا للأعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة (أ).