شريط الأخبار
خطاب: انخفاض درجات الحرارة وأجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء الرمثا ينفرد بصدارة الدوري بعد فوزه على الفيصلي أنس صويلح يكتب: من قلب المعركة… الأردن يواجه الخيانة ويواصل دعم فلسطين المومني يؤكد دور الإعلام الوطني في دعم وحماية المجتمع ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا الحكومة : تصريحات نتنياهو وخطة بناء المستوطنات تزيد حالة العداء إقليميا جيش الاحتلال الإسرائيلي: ننفذ عمليات على مشارف مدينة غزة 31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى" الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية : 43 شاحنة مساعدات جديدة تعبر من الأردن لغزة الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة واجهات ساعات هواوي: أناقة لافتة وتصاميم شخصية على معصمك يصادف اليوم الخامس عشر من شهر آب الجاري عيد ميلاد.والد الطالب عنان دادر المرحوم بإذن الله تعالى السيد عدنان رجب دادر رابطة عشيرة الفارس الشوابكة تحتفي بكوكبة من أبنائها المتفوقين في الثانوية العامة حزب الله يهدد: قرار تجريدنا من السلاح قد يؤدي لـ"حرب أهلية" 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها مقتطفات لاستقبال ولي العهد أوائل التوجيهي (فيديو) المومني: سنتخذ كل الاجراءات للتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة وأمن الأردن انطلاق مهرجان الحصاد الحادي عشر للثقافة والفنون في إربد

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

القلعة نيوز- أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
--(بترا)