شريط الأخبار
استقالة مدير عام بي بي سي ورئيسة أخبارها بسبب ترامب ضبط علكة مخالفة على شكل سجائر واغلاق سوبر ماركت في الرصيفة "نقابة أصحاب المعاصر" تنفي وجود احتكار في سوق زيت الزيتون "الخيرية الهاشمية": لدينا مخزون يكفي لحمولة 10 آلاف شاحنة من المساعدات البيت الأبيض يستقبل الشرع بقائمة مطالب الوحدات يتأهل إلى ربع نهائي كأس الأردن بفوزه على البقعة 3-1 تقرير: تهديد ترامب برد عسكري ضد نيجيريا فاجأ الجميع لبنانيات يطلقن حملة (تزوجني دون مهر) .. ما القصة ؟ قرارات مجلس الوزراء "التربية" تجدد تأكيدها بضرورة التقيد باشتراطات السلامة العامة في المدارس أثناء التجارب العلمية المحافظة يطمئن على صحة طلبة ومعلمين نتيجة تسرب كيميائي في مدرسة خاصة بعمان الصحة الفلسطينية: غزة تسجل أعلى معدل لبتر أطراف الأطفال في العالم الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي مجلس النواب يطلب من الكتل تسمية أعضاء متخصصين لتشكيل اللجان البيئة: تشكيل فريق متخصص لتفقد مختبرات المدارس وحصر المواد الكيماوية رياض محرز يكشف عن مشكلته في الدوري السعودي مسؤول أمريكي يحذر من ركود اقتصادي مع تفاقم مشاكل الفقر في البلاد إلغاء محاكمة نتنياهو غدا بسبب زيارة ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل الزمالك والأهلي في نهائي "السوبر".. التشكيلة و3 قنوات ناقلة للمباراة مجانا 10 مليارات جنيه في 10 أشهر.. مصر تحول جمارك الهواتف إلى خزينة ذهبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

القلعة نيوز- أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
--(بترا)