شريط الأخبار
بعد الأولى أردنياً بتصنيف التايمز .. عمان الأهلية تتألق بالمركز الاول على الجامعات الخاصة والثالثة محلياً بتصنيف كيو .أس أمريكا تتأهل لإقصائيات المونديال بفوزها على استراليا ترحيل 900 عامل مخالف منذ مطلع العام تطلع سعودي لاتفاق دائم يعزز أمن المنطقة أوباما يشكك في مكاسب حرب إيران أزمة دبلوماسية بين روما وواشنطن إثر سجال علني بين ميلوني وترامب حول لقائهما الأخير ترامب: مجتبى خامنئي شجاع رغم إصابته واشنطن بوست: الاستخبارات الأمريكية تحذر من ضرب حزب الله وخطوات نتنياهو لتقويض الاتفاق مع إيران هيئة البث تكشف عن خطة أمريكية ستؤدي إلى انسحاب إسرائيلي جزئي من لبنان عاجل : الحجز على رواتب وحسابات والدة وأشقاء النائب الربيحات عاجل : حجازي يتساءل عن الأسس والمعايير التي اعتُمدت في إعادة تعيين الرحاحلة وزير السياحة: فعاليات في دالاس للترويج للأردن تزامنا مع المونديال الأردن يهدي مدينة دالاس الأميركية مجسما لكرة قدم من الفسيفساء رئيس النواب: مسيرة الأردن بنيت بالإيمان والتضحية وتماسك جبهته الداخلية الصفدي وكبير مستشاري ترامب يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة لبنان تبحث عن شابة أردنية مفقودة انطلاق مبادرة وطنية في لواء الشونة الجنوبية بعنوان: «من أجل وطن آمن ومواطن مطمئن» ( صور ) اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان مسؤول أميركي: اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله نشاط سياحي لافت في عجلون الجمعة .. و75% نسبة إشغال المنشآت

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة

إقرار لائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة
القلعة نيوز:
أصدر مجلس نقابة المحامين السبت، التعليمات الخاصة بلائحة الحد الأدنى لأتعاب المحاماه، وذلك سندا لاحكام المادة (١١/ح) من لائحة اداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين.
على النحو التالي؛
١/ تؤلف النقابة لجنة تسمى (لجنة الأتعاب) برئاسة النقيب أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية ما لا يقل عن أربعة من المحامين الأساتذة يسميهم المجلس، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ذات مدة انتخاب المجلس ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل آي عضو بغيره وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
٢/ للجنة التنسيب لمجلس النقابة بالحد الأدنى للأتعاب وفق الأسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها ولها ان تراعي التنوع الجغرافي لمناطق معينة في الأردن اذا دعت الضرورة لذلك، ولها اعادة النظر في الحد الأدنى للأتعاب كلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من النقيب مع وجوب اتخاذ اجراءات تحديدها المنصوص عليها اعلاه.

٣/ لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعابًا أقل من الحد الأدنى المقرر للأتعاب الا للخدمات الانسانية.
٤/ يصدر مجلس النقابة جدول الحد الأدنى للأتعاب ويصبح ساريًا بمضي مدة 30 يوما من تاريخ التعميم به على المحامين.
كما قرر مجلس النقابة المصادقة على تعديل نص المادة 11 من لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين على النحو التالي:
تضاف الفقرة ح الى نص المادة 11 اعلاه بالنص التالي؛
"ولا يجوز ان تتجاوز الأتعاب الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون أو الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس"، وذلك اعتبارا من تاريخ 2024/3/16.