شريط الأخبار
عمان الأهلية تُفعّل اشتراك "دار المنظومة" لدعم البحث العلمي عمان الأهلية تشارك بتنظيم وفعاليات مؤتمر البصريات الأردني الحادي عشر المحامي أيمن الضمور يكتب: محاكم بلا تنفيذ.. وأحكام فوق الرفوف …هل انتهى عصر تحصيل الحقوق؟ اعلان نتائج انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين للضمان الاجتماعي *عمان يتوج بطلاً لبطولة الناشئات تحت 16 لكرة اليد لعام 2026 الشرع يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارات الإعلام والزراعة مع اقتراب عرضه في السينما... مونيكا بيلوتشي تفجّر مفاجآت حول دورها في Seven Dogs إلى أصحاب القرار في الدولة... خففوا على من تحسبوهم اغنياء من التعفف بوتين: الحرب في أوكرانيا "على وشك الانتهاء" وسط تبادل اتهامات بخرق وقف إطلاق النار تحليل الصوت للكشف المبكر عن ألزهايمر ماكرون يلتقي السيسي على هامش افتتاح حرم جامعي جديد في الإسكندرية داليا مصطفى تكشف تفاصيل فيلمها الكوميدي مع محمد هنيدي بعد الإفراج عنه .. معن عبد الحق يكشف تفاصيل توقيفه ويوجه رسالة للشرع سوريا تعلن القبض على العميد سهيل فجر حسن سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني إلقاء القبض على اللواء "وجيه عبد الله" مدير مكتب الرئيس المخلوع بشار الأسد الحجايا يعبر عن تقديره لقبيلة بلي عبر أبيات شعرية نواب: العودة للتعيين في مجالس البلديات مرفوضة تماما نيابيا افتتاح فعاليات "اليوم الثقافي الشامل" في المركز الثقافي الملكي ( صور ) ترامب: إيران ترغب في اتفاق وننتظر ردها قريباً

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.