شريط الأخبار
فعاليات جرش تؤكد على مكانة الوطن الرفيعة في ذكرى جلوس الملك على العرش فعاليات من البلقاء تبرز مسيرة الملك في ذكرى الجلوس الملكي فعاليات في عجلون تعبر عن اعتزازها بمناسبة عيد الجلوس الملكي وزير العدل: رؤية الملك بعملية الإصلاح شكلت الركائز الأساسية بمسيرة التحديث الثلاثي للمملكة عيد الجلوس الملكي..المرأة الأردنية تكتب فصولاً جديدة في مسيرة الريادة والتمكين إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن حجاج من البعثة الأردنية يغادرون إلى الأردن الأردنيون يحتفلون الإثنين بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس الملكي وثيقة نادرة تروي فرحة الأردنيين بذكرى جلوس الملك على العرش عام 1999 رئيس اتحاد الجمعيات في المفرق يُرحب بالمنتخب والمشجعين العراقيين متعجلو الحجاج يرمون الجمرات ويتوجهون لطواف الوداع عيد الجلوس الملكي السادس والعشرون..مسيرة مستمرة من البناء والتحديث بالأردن إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن الناتج المحلي الإجمالي البحري للصين يتجاوز 1.39 تريليون دولار شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل الأردن..بالعزم بنى اقتصاده إلى إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل مدينة أم الجمال تحتفي بعيد الأضحى بفعاليات متنوعة تنظمها وزارة السياحة أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة غدًا العليمات.. يكتب: أهلاً بمنتخب العراق الشقيق في بلدهم الثاني الأردن لا تحتاج إلى رجال أقوياء ولكن إلى مؤسسات قوية

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

مصر.. عقوبة مشددة بسبب الكهرباء

القلعة نيوز:
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تغليظ العقوبات المقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.


وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:

توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: RT