القلعة نيوز:
في حال وفاة المؤمّن عليه المشترك بالضمان وكان مستوفياً لشروط الحصول على راتب تقاعد الوفاة أو في حال وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فإن راتبه يوزّع على ورثته المستحقين على شكل أنصبة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان.
أولاً: وفاة المؤمّن عليه:
يبدأ توزيع راتب تقاعد الوفاة المخصص له على ورثته المستحقين كأنصبة لكل منهم اعتباراً من بداية الشهر الذي وقعت فيه وفاة المؤمّن عليه.
ثانياً: وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال:
يبدأ توزيع راتبه على ورثته المستحقين كأنصبة لكل منهم اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر الذي وقعت فيه وفاة صاحب الراتب.