شريط الأخبار
عناب تترأس الاجتماع الأول للجنة إدارة المواقع السياحية الصفدي يلتقي الشيباني ويؤكدان على استمرار التنسيق والتشاور ترامب للمسلمين في رمضان: شهر مبارك مكرس للصوم والصلاة بدء توافد القادة العرب إلى القاهرة رويترز تنشر مسودة الخطة المصرية بشأن غزة الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة (صور) الأمير مرعد يزور مصابين عسكريين في إربد الصفدي يشارك بالاجتماع التحضيري للقمة العربية في القاهرة حسَّان يؤكد حرص الحكومة على الحوار المستمر مع مختلف الكتل النيابية الحزبيَّة مالية الاعيان تناقش المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص "تنظيم الطاقة" تتلقى 833 طلبا للترخيص خلال كانون الثاني مسابقة لتصميم شعار "عمان عاصمة الشباب العربي 2025" النائب مشوقة يسأل الحكومة عن مسيرات تخترق الحدود الغربية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحويان رمضان في الأردن .. تنوع ثقافي وتجارب روحية للطلبة الوافدين الملك يتقبل اوراق اعتماد سفراء اليابان وتركيا ومالطا وفيتنام وأثيوبيا ونيكاراغوا "الدوار" عند الإنحناء.. ما هي أسبابه؟ كنز غذائي.. فوائد صحية مذهلة في الفستق أسباب محتملة لاضطراب الذاكرة الأطعمة الأكثر فائدة لبصر قوي

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين

تعليمات جديدة تنظم استقدام واستخدام العمال غير الأردنيين
القلعة نيوز:

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".