شريط الأخبار
المستشفى الميداني الأردني نابلس /5 يكرّم شخصيات بارزة من مدينة نابلس طائرات إسرائيلية تقصف مواقع عسكرية في درعا الرئيس السوري : قتل العلويين يهدد الوحدة وسأعاقب المسؤولين حتى لو كانوا «أقرب الناس» هدنة غزة فوق الطاولة مجددًا .. والفريق الإسرائيلي يغادر إلى الدوحة ولي العهد يقيم مأدبة إفطار في قصر الحسينية لمجموعة من شباب وشابات برنامج "خطى الحسين" علّان: أسعار الألبسة لعيد الفطر ضمن المستوى المعتاد الخارجية الأردنية : قطع الكهرباء عن غزة سياسة تجويع فاضحه للقانون الدولي الملك يزور "وقف ثريد" بجوار المسجد الحسيني وسط عمان الملك يؤدي صلاة المغرب في المسجد الحسيني ويطلع على مشروع الإعمار الرئاسة السورية : اتفاق يقضي بدمج قسد ضمن إدارة الدولة السورية / تفاصيل لأول مرة منذ بداية القرن الحادي والعشرين.. حصة الذهب في احتياطيات روسيا تتجاوز الثلث زيلينسكي يصل إلى السعودية للقاء بن سلمان قبل اجتماع فريقه مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين "تحمّلوا المسؤولية".. الأهلي المصري يصدر بيانا شديد اللهجة قبل مواجهة الزمالك تسرب في محطة "أولكيلوتو" الكهروذرية في فنلندا أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي "مصدوم ومحبط".. تير شتيغن يستشيط غضبا بسبب أنباء "الخيانة الزوجية" المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. حماس تجدد استعدادها للمفاوضات مقترح "نزع سلاح حماس مقابل هدنة طويلة".. مصدر فلسطيني يعلق حسان يلتقي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية ويؤكد الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية والأحزاب سوريا: انتهاء العملية العسكرية ضد "فلول نظام بشار الأسد" في الساحل

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.