شريط الأخبار
الأردن يرحب بإعلان لوكسمبورغ نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين السعودية تشيد بجهود الأردن والولايات المتحدة في توصل سوريا لخارطة طريق لأزمة السويداء الجامعة العربية ترحب باعتماد خارطة طريق لحل أزمة السويداء السورية وتشيد بجهود الأردن وزير الخارجية يشارك باجتماع أردني سوري أميركي لإقرار خطة لحل الأزمة بالسويداء برئاسة الرزاز .. جمعية الاقتصاد السياحي تختار مجلسها الاستشاري (أسماء) الأردن يوقع على خارطة طريق لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب السوري وزير الثقافة يلتقي جمعية المدربين الأردنيين الوزير المصري يلتقي عددًا من رؤساء البلديات السابقين في دارة حسن الرحيبة بالبادية الشمالية كلية الأميرة عالية الجامعية تستضيف عميد كلية الآداب/ جامعة الزيتونة الأردنية اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات زعيم طالبان يحظر خدمة الإنترنت اللاسلكي بأحد الأقاليم الأفغانية "لمنع الفساد" ما سبب استبعاد الدولي المغربي نايف أكرد من قائمة مارسيليا لمواجهة ريال مدريد؟ الاتحاد الأوروبي يؤجل حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا بسبب أزمات داخلية أردوغان: إسرائيل تحاول انتزاع شيء ما من الجنوب السوري بطريقة "فرق.. تسد" تحديد موقف لامين جمال من المشاركة مع برشلونة في مواجهة نيوكاسل أبو هنية يكتب: قوة ردع عربية مشتركة خيار وجودي أمام الغطرسة الإسرائيلية المبعوث الأميركي: الأردن شريك محوري في جهود السلام بالسويداء خارطة طريق أردنية سورية أميركية لحل الأزمة في السويداء الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا.. ولا يقبل أي تدخل في شأنهم الداخلي زيارة الأمير تميم للأردن.. رسالة واضحة تؤكد عمق الروابط الأخوية ووحدة الموقف العربي

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.