شريط الأخبار
اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية بحضور الرواشدة ... اللجنة المكلفة لاختيار ألوية الثقافة الأردنية لعام 2026 تعقد اجتماعها الأول الرواشدة يشارك في حفل تكريم الشاعر العراقي حميد سعيد بمناسبة فوزه بجائزة سلطان بن علي العويس واخيرًا انصف القضاء البريطاني الطبيبه رحمه بعد اتهامها بدعم فلسطين محكمة شمال عمان ... إلى من يهمه الأمر بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية هدية الحياة الخيرية الصين توجه صفعة قوية للاتحاد الأوروبي سيدني.. تفكيك النصب التذكاري المؤقت لضحايا بوندي وحفظ آلاف الرسائل مصر تهيمن على عرش القارة.. تسلسل المتوجين بكأس إفريقيا منذ إطلاق البطولة عاملان وراء ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية NBC: روبيو طلب إذنا من ويتكوف لحضور اجتماعه مع ماكرون تصنيف "الفيفا" النهائي لعام 2025.. الجزائر تتخطى مصر والمغرب يزاحم عمالقة العالم وتقدم لافت للأردن النشامى يتقدم مركزين في التصنيف العالمي لفيفا إنجاز وطني جديد ..... وزارة الثقافة تطلق منصة تراثي ( صور ) في زيارة ميدانية، وزير الاستثمار يعلن التوسعة الثالثة لمجمع الضليل الصناعي مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025 كما ورد من لجنة مشتركة الجيش يحبط محاولة تسلل 3 أشخاص عبر الحدود الشمالية ويحيلهم للجهات المختصة النائب العموش يعلق على نشاطات السفير الامريكي المجتمعية وتحيته للنشامى :" ما ضل الا يعطي عرايس!" خلال لقائه فعاليات شعبية أمت الديوان الملكي دعما لجلالته * .. *العيسوي: النهج الهاشمي عزز استقرار الاردن رغم العواصف* القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.