شريط الأخبار
العليمات والشوملي.. نسايب السفير العضايلة يشارك في مراسم تنصيب الأرشمندريت الأردني الدكتور الأزرعي مطرانًا في بطريركية الإسكندرية "واشنطن بوست" تكشف حجم الوجود العسكري الأمريكي قبالة سواحل فنزويلا واحتمال توجيه الضربات الأولى الاحتلال الإسرائيلي: الجثث التي سلمتها حماس لا تعود لمحتجزين إسرائيليين "مقاومة الجدار والاستيطان": الاحتلال سيدرس بناء 2006 وحدات استيطانية جديدة "الاتصال الحكومي" تنشر تقريرا حول انجازات الحكومة خلال عام الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة حزب المحافظين: حملة ممنهجة طالت رئيس مجلس النواب حماس تطالب بتوفير معدات وطواقم لانتشال الجثث بسبب تسريب فيديو «سديه تيمان» .. استقالة المدعية العسكرية بـ "إسرائيل" الفراعنة يعودون.. إقبال هائل على صور الذكاء الاصطناعي "رسالة" من السيسي قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام الأردن يهنئ الجزائر وأنتيغوا وباربودا بمناسبة عيد الثورة وذكرى الاستقلال الشرع يغلق مكتب شقيقه ويسحب سيارات موظفين الجيش الإسرائيلي: 3 جثث تسلمناها من غزة ليست لرهائن وزير الطاقة يتفقد محطة القواطع الكهربائية في الرامة ويطّلع على جاهزيتها مختصون بتكنولوجيا المعلومات: الأردن يشهد تحولا حقيقيا في الثقافة الرقمية الصحة: تخفيض أسعار 97 صنفا دوائيا بنسب تتراوح من 5 - 72%

"معدل العمل": رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة

معدل العمل: رفع إجازة الأمومة إلى 90 يوما متصلة
القلعة نيوز- وافق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية على المادة 11 من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024.

وتوافق قرار مجلس النواب مع لجنة العمل النيابية، ونصت على: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (10 أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (90 يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت في الخامس من أذار الماضي على المادة السادسة من "مُعدل العمل"، "يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل"، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".

وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".

وتأتي الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.