شريط الأخبار
ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "رائعًا" وزارة العمل : 3 أشخاص فقط مثلوا الحكومة الأردنية في مؤتمر العمل الدولي ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا المحكمة العليا الأميركية تؤيد شركة الحكمة الأردنية في نزاع براءات اختراع دواء "فاسيبا" مخزون الأردن من القمح يقترب من مليون طن نشر مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن ولبنان البرلمان العربي: الاحتلال يقود مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وجرّ المنطقة نحو التصعيد عُمان: عمليات تصدير النفط الخام من ميناء الفحل تسير بشكل طبيعية بوتين: روسيا تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الصين تعتمد دواء مبتكرا لعلاج سرطان الغدد الليمفاوية الشيوخ الأمريكي يصوت على تخصيص 70 مليار دولار لترحيل المهاجرين وفاة 49 شخصا عطشا في صحراء النيجر بعد تعطل شاحنة كانت تقلهم الفنان صخر حتر يطلق أغنيته الجديدة للمنتخب الوطني الأردني بعنوان “منتخبنا في الملعب” ترمب: إذا أُبرم اتفاق فقد التقي المرشد الإيراني بالفيديو...أورنج الأردن تستعرض أبرز فعالياتها لشهر أيار سامسونج تعلن عن إنجاز عالمي غير مسبوق في التنبؤ بحالات الإغماء باستخدام ساعات Galaxy Watch منصّة زين تستضيف فعالية لمجموعة مطوّري جوجل بعنوان "Build with AI Amman – The Roadshow" زين راعي الاتصالات الحصري للمنتخب تواصل دعم رحلة النشامى بالعمل الفني "المنتخب كلّه زين" دوجان: الإستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي يتيح الفرص لتحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية. المنتخب اليمني يتأهل إلى أمم آسيا 2027 بعد فوزه على لبنان

هل تعتبر الوفاة الناشئة عن حادثة البئر الإرتوازي إصابية؟

هل تعتبر الوفاة الناشئة عن حادثة البئر الإرتوازي إصابية؟
القلعة نيوز:
عيسى شاب يعمل في مجال الحفر، وقد علقَ في بئر ارتوازي قبل (13) يوماً ولاقى حتفه، فهل هذه الحادثة التي أدّت إلى وفاته، يرحمه الله، تعتبر إصابة عمل بمفهوم قانون الضمان الاجتماعي.؟

إذا كان ما رشحَ من معلومات أن الحادثة وقعت أثناء قيامه بعمله في الحفر أو حتى بسبب هذا العمل فتعبر حتماً إصابة عمل، وبالتالي فإن وفاته تعتبر وفاة ناشئة عن إصابة عمل، ما يستحق معها راتب تقاعد الوفاة الإصابية.

طبعاً، هذا يعتمد على ما إذا كانت أحكام الشمول بالضمان تنطبق عليه، حتى لو لم يكن صاحب العمل أو المنشأة التي كان يعمل لديها قد شملته بأحكام قانون الضمان بعد، أو كانت متهرّبة عن شموله. إذ يأتي دور مؤسسة الضمان في التحقق من مدى انطباق القانون عليه، وتقوم بإصدار قرارها بشموله بأثر رجعي من تاريخ التحاقه بالعمل، وتحميل المنشأة الاشتراكات المترتبة على ذلك مع الغرامات والفوائد إذا كان هناك تأخّر عن شموله.

وفي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة أو إصابة العمل. ويضاف له مبلغ (40) ديناراً وهي الزيادة العامة لكل أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المخصصة من الضمان، ويوزع هذا الراتب كأنصبة محددة بالقانون على ورثته المستحقين.

كما تقوم مؤسسة الضمان بصرف مبلغ (700) دينار كنفقات جنازة لذويه.

رحم الله العامل الفقيد عيسى وألهم ذويه الصبر والسلوان.