شريط الأخبار
ملف الطاقة والأزمة... "أكسيوس": قرد يمنع بحارا أمريكيا من التوجه إلى مضيق هرمز مكتب خامنئي: وحدة الشعب أوقعت الانقسام في صفوف العدو وسنزيد تماسكنا قوة وصلابة مسؤولون: تعويض الذخائر المستهلكة في حرب إيران قد يستغرق 6 سنوات ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقًا لا يخدم مصالحنا السفيرة غنيمات تشارك في فعاليات افتتاح مشروع شركة “فورتشن المغرب” الاستثماري الأردن ودول عربية وإسلامية: رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات الأقصى انتهاك سافر وزارة الثقافة تحتفل بمرور 60 عاماً على صدور مجلة "أفكار ( صور ) البنتاغون: إنزال قوات أميركية على سفينة تنقل نفطا إيرانيا في المحيط الهندي تشديدات الحج في السعودية: عقوبات صارمة لضبط المناسك ومنع المخالفين 25 مادة منها ما يخص صناع المحتوى ... صدور نظام تنظيم الإعلام الرقمي في الجريدة الرسمية ترامب يأمر البحرية الأميركية بتدمير أي قوارب تضع ألغاما في مضيق هرمز وزير الشؤون السياسية: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل المؤسسي تراجع الجرائم في الأردن بنسبة 4.01% في 2025 عطلة 3 أيام في الأردن .. رفاهية للموظف أم "رصاصة رحمة" على الإنتاجية؟ وزير الإدارة المحلية يبحث والمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر سبل تعزيز التعاون كلية الهندسة التكنولوجية: حين تعانق التكنولوجيا ريادة الإدارة رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان مسؤول إيراني يقول إن طهران بدأت تتلقى رسوما على عبور مضيق هرمز

"الطاقة" توضح بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

الطاقة توضح بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

القلعة نيوز- أوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن مشروع تعدين النحاس بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وشركة سولفست التركية لحلول الاستثمار في عام 2022.

وقالت في بيان توضيحي اليوم الاثنين حول الاتفاقية إن الشركة قدمت الوثائق الفنية والمالية الداعمة، وتمت دراسة وتقييم هذه الوثائق وتأهيل الشركة لتوقيع مذكرة التفاهم وفقاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمنبثق عن قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018، على مساحة 48 كيلومترا مربعا فقط، وقدمت الشركة الكفالات المطلوبة حسب التشريعات.
وبينت الوزارة أنه خلال مدة مذكرة التفاهم، نفذت الشركة البرامج الاستكشافية والتنقيبية، وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية، وبناءً عليه قامت الشركة بتعيين شركة استشارية متخصصة لتقدير حجم احتياطي النحاس بحسب الممارسات العالمية ووفقا لنظام الـ JORC .
وبناءً على نتائج الدراسات، قررت الشركة الانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة بتوقيع اتفاقية تنفيذية، حيث قامت بتأسيس شركة أردنية هي "شركة وادي عربة للمعادن" لغايات التوقيع على الاتفاقية التنفيذية، والتي يجب أن يصادق عليها بقانون خاص حسب نص المادة 117 من الدستور حيث، وقعت الوزارة عليها نيابة عن الحكومة، وتم إعداد قانون التصديق وإرساله إلى مجلس الأمة، وهذا الإجراء المتبع حسب التشريعات الأردنية النافذة.
الصفة القانونية للشركة "المطوّر"
وعن الصفة القانونية للشركة "المطوّر", بينت الوزارة أن شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 3/ 4/ 2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار مدفوعًا بالكامل، وغاياتها تشمل صراحة أعمال تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وخدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة, وبناءً عليه، فإن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني.
اتفاقية الراعي المباشر
وبخصوص اتفاقية الراعي المباشر, قالت الوزارة إن نموذج اتفاقية الراعي المباشر الملحق بالاتفاقية التنفيذية ينظم العلاقة بين الحكومة والراعي المباشر في حال رغب المطور بالتعامل معه لغايات حصوله على الدعم المالي أو الفني، حيث يخضع ذلك لموافقة الحكومة، مشيرة إلى أن شركة وادي عربة للمعادن لم تبد رغبة بالتعاقد مع راعي مباشر، حيث سيتم تنفيذ وتمويل الأعمال من قبلها، وتم تضمين هذا النموذج لاعتماده في حال قررت الشركة ذلك في أي من مراحل التطوير مستقبلاً.
العوائد المالية
وفيما يتعلق بالعوائد المالية, تلتزم الشركة بموجب المادة 10/1 من الاتفاقية التنفيذية بدفع أتاوة للحكومة مقابل استخراج معدن النحاس، وتم تحديد نسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس العالمي، والتي تتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من الإيراد الكلي، بالإضافة إلى ذلك، بحسب المادة 10/2 سيتم فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، وبحسب ما هو معمول به وفق الممارسات العالمية لاستغلال هذا المعدن.
وعن الضرائب, ستقوم الحكومة باستيفاء جميع الضرائب الأخرى وحسب التشريعات النافذة بما في ذلك ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية، كما يتمتع فقط بالإعفاءات حسب قانون البيئة الاستثمارية النافذ.
وبشأن إيجار الأرض, يلتزم المطور بحسب المادة 22/1 بسداد قيمة إيجار مناطق الاستغلال بموجب شروط اتفاقية إيجار الأرض التي سيوقعها المطور مع الجهة الحكومية المخولة لذلك بموجب المادة 2/1/3.
القانون الواجب التطبيق والتحكيم
وأكدت الاتفاقية أن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق حيث نصت المادة 28/1 من الاتفاقية التنفيذية على ما يلي: " تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا للقوانين الأردنية".
كما بينت الاتفاقية التنفيذية أنه يتم اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات، حيث يكون التحكيم باللغة العربية ووفقا للقوانين والتشريعات الأردنية النافذة في تاريخ بدء التحكيم، حيث نصت المادة 28/4/2 من الاتفاقية التنفيذية على ما يلي: "يتم اجراء التحكيم باللغة العربية وفقا للقوانين والتشريعات الأردنية النافذة في تاريخ بدء التحكيم، بحيث تعد هذه القواعد متضمنة بمجرد الإشارة إلى هذه الاتفاقية بواسطة ثلاثة محكمين مستقلين".
أما بالنسبة لمكان التحكيم، فإنه سيكون في غرفة التجارة الدولية في باريس، وهذا أمر متعارف عليه دوليا حيث نصت المادة 28/4/4 من الاتفاقية التنفيذية على ما يلي:
" يكون مكان التحكيم في غرفة التجارة الدولية باريس، ويمكن للأطراف الاتفاق على أن يتم عقد الجلسات في أي مكان مناسب ووفقا للقوانين والتشريعات في الأردن".
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة أعدت دراسة بيئية لتقدير التأثيرات البيئية من عمليات التعدين المحتملة لمنطقة الإمتياز، وستقوم الشركة خلال مرحلة تحقيق الشروط المسبقة ما قبل الاستغلال الفعلي للخامات بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي شاملة للمنطقة بحسب القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها واعتمادها من قبل وزارة البيئة ، حيث نصت المادة 18/1 على ما يلي:
" يمتثل المطور لكافة القوانين البيئية عند إجراء عمليات التعدين والإستخراج، وفي حال حدوث أي إنتهاكات لهذه القوانين سيخضع للإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في مثل هذه القوانين".
كما يلتزم المطور بموجب المادة 23/2 من الإتفاقية بتقديم كفالة إعادة التأهيل حسب ما تنص عليه الرخصة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لغايات تنفيذ كافة أنشطة إعادة التأهيل للمنطقة بعد الانتهاء من عمليات التعدين والاستخراج، وأي إخفاق من قبل الشركة بأداء جميع أنشطة إعادة التأهيل المطلوبة منها يعد خرقًا جوهرياً للاتفاقية.
--(بترا)