شريط الأخبار
الملك: يؤكد الأردن سيظل السند للشعب الفلسطيني ويثمن جهود وفق إطلاق النار في غزة مستشار الرئيس عباس: وقف الحرب في غزة كان أولوية لقيادة وشعب فلسطين ولي العهد يلتقي في باريس المدير العام المنتخب لمنظمة (اليونسكو) بمشاركة الأردن... اجتماعات وزارية في باريس لبحث مستقبل غزة بعد الحرب إسرائيل: لا إفراج عن البرغوثي .. ولا تسليم لجثة السنوار ساعر: إسرائيل تريد توسيع دائرة السلام والتطبيع وزير الخارجية يلتقي مع نظيره الفرنسي في باريس "الطاقة": انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا ‏الرواشدة يزور المتحف التراثي في لواء عي بالكرك المومني يلتقي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إردوغان يرحب بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مفتي القدس يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأماكن الدينية ترامب إلى تل ابيب .. صحيفة تكشف جدول الزيارة ومكان الإقامة الأردن: مستعدون لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود "لحظة تاريخية".. السيسي يعلق على اتفاق إسرائيل و"حماس" دعوة أمريكية لمنح السيسي جائزة نوبل مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة ولي العهد ينشر صوراً من "برنامج عمله" في فرنسا الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي بعد الإعلان عن الاتفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته تستعد لإعادة الانتشار بموجب الاتفاق

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي

توضيح هام من الضمان الاجتماعي حول راتب العجز الكلي الطبيعي


القلعة نيوز-

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختيارياً أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن (61) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب العرض على اللجنة.

وفيما يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع العام، أشار الصبيحي بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المعني بإنهاء خدماتهم بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف الصبيحي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأوضح الصبيحي أنه يشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم للمؤمن عليه الذي ما زال على رأس عمله وانطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم بقرار من اللجنة الطبية في المؤسسة، أن يتم إنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وأن لا تكون المنشأة التي يعمل لديها قد أنهت خدماته قبل صدور القرار النهائي من اللجنة الطبية في المؤسسة، وفي حال تم إنهاء خدماته قبل صدور قرار اللجنة الطبية في الضمان فإن عليه إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك والتقدم بمعاملة العجز الطبيعي من جديد لبيان فيما إذا كان ينطبق عليه مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.