شريط الأخبار
السيسي يهنئ منتخب مصر بأول تأهل في تاريخه إلى دور الـ16 بكأس العالم نائب أسبق يكشف: الموضوع أكبر من عقد نظافة .. ومصيبة كبرى السفيرة غنيمات تشارك في افتتاح أعمال النسخة الثالثة من المنتدى العربي للإدارة العمومية بالمغرب نتنياهو وترامب يتفقان على عقد اجتماع قريب في الولايات المتحدة السميرات يتوقع اتمام رقمنة 100% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام هل حقًا نريد تغيير الواقع حقًا... أبحاث جديدة من شركة KnowBe4 تحذّر من أنَّ وكلاء الذكاء الاصطناعي غير الخاضعين للرقابة والتزييف العميق المتطور يشكلان تهديدات خطيرة لمؤسسات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عاجل / معلومات تُشير إلى تعديل وزاري موسع في حكومة حسّان يشمل خروج أكثر من 10 وزراء وزير الصحة رفض تمرير "عطاء النظافة" ووضع الملف أمام رئيس الوزراء وزير الصحة رفض التوقيع والمصادقة على عطاء لنجل الوزير البكار البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز .. ومقترح بديل من عُمان المساعيد يوجّه رسالة لحسّان: تخطيط المكاتب بعيدٌ عن الواقع، فماذا قدّمت للبادية الشمالية؟ انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار قلق أممي بشأن الانفجار في دمشق أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين لاعبة التنس التركية زينب سونمز تتضامن مع فلسطين بطريقة مبتكرة الشرق الأوسط للتأمين تفخر بحصول أحد موظفيها على مؤهلين مهنيين عالميين في قطاع التأمين النزاهة أولا.. إشادة شعبية بقرار رئيس الوزراء طلب استقالة وزير العمل التحكيم بين مطرقة التحكيم المؤسسي وسندان التحكيم الحر

نساء اردنيات مرعوبات من أزواجهن

نساء اردنيات مرعوبات من أزواجهن
القلعة نيوز -

أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادر عن دائرة الاحصاءات العامة وجود علاقة مباشرة ما بين العنف المرتكب من قبل الأزواج ضد زوجاتهم وخوف الزوجات معظم الوقت من أزواجهن، وتنخفض نسبة الزوجات اللاتي لا يخفن من أزواجهن أبداً ويتعرضن للعنف من ازواجهن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن 53.8% من الزوجات اللاتي يخفن معظم الوقت من أزواجهن تعرضن للعنف العاطفي و 22.3% من اللاتي يخفن أحياناً و 10.7% من اللاتي لا يخفن أبداً من ازواجهن.

في حين أن 52.6% من الزوجات اللاتي يخفن معظم الوقت من أزواجهن تعرضن للعنف الجسدي و 19% من اللاتي يخفن أحياناً و 7.7% من اللاتي لا يخفن أبداً من ازواجهن.

كما أن 19% من الزوجات اللاتي يخفن معظم الوقت من أزواجهن تعرضن للعنف الجنسي و 5.2% من اللاتي يخفن أحياناً و 1.9% من اللاتي لا يخفن أبداً من ازواجهن.

وبشكل عام فإن 61.5% من الزوجات اللاتي يخفن دائماً من ازواجهن تعرضن لأحد أشكال العنف، مقابل 28.4% من اللاتي يخفن أحياناً، و 14.6% من الزوجات اللاتي لا يخفن أبداً.

هذا وينتج عن العنف الأسري الذي يمارسه الأزواج بحق زوجاتهن آثاراً نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية جسيمة، وقد يصل الأمر الى الطلاق أو التفكك الأسري، أو الى سوء في العلاقات ما بين أهل كل من الأزواج والزوجات، ويمتد الى الأطفال وجنوحهم، والى تفشي العنف والعداء بين أفراد الأسرة الواحدة.

كما ويؤدي الى عواقب نفسية وصحية تنعكس في صورة إضطرابات وامراض نفسية تعاني منها الزوجات.

وتضيف "تضامن" بأن الخوف الدائم من الأزواج المعنفين يمنعهن من طلب المساعدة أو تقديم الشكاوى، ويتبعه خوف من الهجر والطلاق، والخوف من النبذ المجتمعي والعزلة الاجتماعية، والخوف من تردي الوضع المادي كون العديد من الزوجات تابعات اقتصادياً لأزواجهن.

أفعال العنف المختلفة التي تعرضت لها الزوجات

وتشمل أمثلة العنف العاطفي الذي تعرضت له المتزوجات وفقاً للمسح، قول أو فعل الزوج لإذلال زوجته أمام الآخرين، وتهديد الزوج بإلحاق الأذى بزوجته أو أي شخص قريب لها، أو إهانة الزوج لزوجته أو جرح مشاعرها، أو أي عنف عاطفي آخر.

اما العنف الجسدي فيشمل، دفع الزوجة بقوة أو تهديدها أو رميها بشىء ما، أو صفع الزوج لزوجته، أو لي ذراعها أو شد شعرها، أو ضربها بقبضة يده أو بشىء ما يمكن أن يؤذيها، أو ركلها أو جرها أو ضربها، أو محاولة الزوج خنق زوجته أو إحراقها عن عمد، أو هجوم الزوج على زوجته أو تهديدها بسكين أو مسدس أو أي سلاح آخر، أو أي عنف جسدي آخر.

والعنف الجنسي يشمل إجبار الزوج لزوجته على معاشرته بالقوة رغم عدم رغبتها في ذلك.

قضايا العنف الأسري... تنظرها المحاكم بصفة الإستعجال وتفصل خلال 3 أشهر إذا كانت جنح

بتاريخ 16/5/2017 نشر في الجريدة الرسمية رقم (5460) القانون رقم (15) لعام 2017 "قانون الحماية من العنف الأسري" والذي دخل حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخه.

وعرّف العنف الأسري على أنه "الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها".

ورحبت "تضامن" أيضاً بصدور القانون على الرغم من وجود ملاحظات لها على بعض نصوصه، وتشير الى أن الحاجة ملحة في الوقت الحالي للتوعية بنصوص القانون بين أفراد المجتمع عامة وأفراد الأسرة وبشكل خاص النساء وكبار السن والأطفال، وتدريب الجهات ذات العلاقة من محامين وقضاة وضابطة عدلية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على أليات العمل بالقانون.

وقد عرّفت المادة (3) أفراد الأسرة لغايات هذا القانون على أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه.

وفرضت المادة 4 من القانون على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، إلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها، كذلك التبليغ عن الجنايات إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية إذا كان الفعل يشكل جنحة.

ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً أو بكلتا العقوبتين.

وتتولى إدارة حماية الأسرة النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل جميع الحالات الواردة اليها سواء من خلال الشكاوى أو الإخبار الى إدارة حماية الأسرة (المادة 6).

ويمكن لإدارة حماية الأسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص (المادة 7).

وأعطت المادة 11 من القانون للمحكمة المختصة الحق في تضمين أي من التدابير التالية في قرار المصادقة على التسوية، وهي إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، أو الحظر على مرتكب العنف الأسري إرتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو إجتماعي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وألزم القانون المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الإستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها (المادة 15).

ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءاً على الطلب إصدار أمر الحماية والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الإقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة (المادة 16).

ونص القانون على أن جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والتي تنظر أمام أي جهة بما فيها المحاكم بالسرية التامة (المادة 18).

وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وكبار السن، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.

وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.