شريط الأخبار
العايدي يُحال على التقاعد المبكر بعد مقال علمي نشره الأردن يؤكد رفضه المطلق لاقتحامات الأقصى والممارسات الاستفزازية الدكتورة شنكول قادر تستقبل الأمين العام لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني المعلّم بين طموح التطوير وواقع التطبيق عاجل قانون الضمان.. تغييرات لله تمس التقاعد والاشتراكات في الأردن الترية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين إيران تتمسك بشروطها لفتح مضيق هرمز وتنتظر الرد الأميركي النهائي الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات البرية البريطانية وزير الثقافة يستذكر ذكرياته أثناء إدارته لمدرسة مَرود للبنين عراقجي بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني: "لن نتراجع عن شروطنا" ملف الضمان إلى الواجهة مجددا .. والنواب أمام اختبار حقيقي الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة لمدة أسبوع الديوان الملكي يهنئ الأميرة إيمان بعيد ميلادها الملكة للأميرة إيمان: ريحانة الدار كل عام وأنت أحلى أم وأحن بنت وزير الثقافة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون الثقافي الأردني الفلسطيني *نفاق العالم الحر... عالم يبكي على كلب ويتفرج على ذبح غزة* كما توقعت القلعة نيوز ..... تعيين 6 محافظين في الداخلية ( اسماء ) أجواء معتدلة الأحد والاثنين وانخفاض وأمطار خفيفة شمالي المملكة الثلاثاء عائلة الشاب عواد الرشايدة تناشد المساعدة بعد اختفائه بالشونة الجنوبية

10% من أرباح اليانصيب للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة

10 من أرباح اليانصيب للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة


القلعة نيوز-
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام اليانصيب الخيري الأردني 2019، حيث سيتم العمل به بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء نظام اليانصيب الخيري الأردني رقم "17" لسنة 1972. ويتكون النظام من 16 مادة، وبموجب النظام فان للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الحق باصدار اليانصيب، وأن الهيئة الإدارية للاتحاد تتولى شؤون اليانصيب من ناحية تحديد عدد إصدارات اليانصيب، ومواعيد إصداره، والوسيلة التي يصدر بها، وعدد البطاقات في كل إصدار، وثمنها، وعدد السحوبات التي تراها مناسبة، وإعلان نتائج السحب، وتحديد عدد الجوائز، وقيمتها وفقا لما تراه مناسبة وبما يتناسب مع تسويق اليانصيب على أن لا يزيد مجموع قيمة الجوائز على 40 بالمئة من قيمة الإصدار، وإعداد وطرح عطاء توزيع اليانصيب بمختلف أنواعه وأشكاله، وتنظيمه وإحالته على متعهد أو أكثر بموجب اتفاقية تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين، واعتماد مراکز توزيع وبيع اليانصيب والبدلات التي تستوفي لقاء ذلك، و تحديد الحساب المصرفي الذي ترصد فيه حصيلة اليانصيب.
ويجيز النظام إصدار اليانصيب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو بالكشط، كما يجب أن تتضمن الوسيلة التي يتم استخدامها في إصدار اليانصيب بيانات اسم اليانصيب والغاية من إصداره، والثمن، والرقم المتسلسل، وتاريخ الإصدار والسحب ورقم الإصدار، ومكان السحب، وتوقيع الرئيس وأمين صندوق الاتحاد، وفئة الجوائز ومقدارها إن أمكن ذلك.
وسمح النظام باجراء السحب علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة أو بأي وسيلة أخرى تساعد على إظهار الرقم الفائز، على أن تعلن نتائج السحب بوساطة وسائل الإعلام التي تراها الهيئة الإدارية مناسبة.
وكشف النظام عن حصيلة اليانصيب ستنفق على الوجوه الخيرية التي يتولاها الاتحاد والجمعيات الخيرية المنضمة إليه، ويتم الصرف من حصيلة اليانصيب بقرار من الهيئة الإدارية وفق أسس ومعايير تضعها لهذه الغاية ويوافق عليها الوزير، وتخصص ما نسبته 10 بالمئة من صافي الأرباح لصالح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويتم تحويل هذه النسبة بعد كل إصدار اليانصيب.
وأشار النظام الى تشكيل لجنة تسمى "لجنة الإشراف على اليانصيب الخيري الأردني"، على ان تكون مدة عضوية الأعضاء سنة قابلة للتجديد، وتتولى اللجنة المهام والصلاحيات اقتراح الخطط والبرامج والإجراءات اللازمة لإصدار اليانصيب، ومراقبة عمليات إصدار اليانصيب ونتائجه، وتأجيل السحب لموعد آخر نتيجة لظروف تراها مبررة للتأجيل على أن يحتفظ حاملو وسيلة اليانصيب الخيري بحق الدخول إلى السحب في الموعد الجديد على الوسيلة ذاتها، إتلاف وسائل اليانصيب غير المبيعة بعد مرور 3 اشهر عليها، وإعداد تقرير بنتيجة كل إصدار وتنظيم كشف بالعدد المبيع وغيرالمبيع من الإصدار وكشف بأسماء الفائزين بنتائج السحب وقيمتها لرفعة للوزارة من خلال الهيئة.
ونص النظام على أن تدفع الجوائز لأصحابها خلال 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج، على أن تصرف الجوائز التي تتعدى قيمتها 500 دينار بموجب شيكات للمستفيد الأول، إذا فازت وسيلة اليانصيب بأكثر من جائزة في الإصدار الواحد فيستحق حاملها قيمة الجائزة الأعلى فقط، ويفقد الفائزون حقهم في الجوائز الرابحة إذا لم يتسلموها خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان النتائج وتصبح من حق الاتحاد، وتلغي الهيئة الإدارية جوائز اليانصيب إذا اشتملت الوسيلة التي صدرت بها على أي تلاعب أو تزوير وللمتضرر حق اللجوء للقضاء المختص، مع إعطاء الإتحاد الحق بملاحقة كل من يقوم بالتزوير أو الغش أو العبث بوسيلة اليانصيب أو بالجوائز لدى الجهات المختصة، على ان يخضع عمل اليانصيب لرقابة وزارة التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة.
ومنح النظام الهيئة الإدارية بناء على تنسيب اللجنة صرف مكافأة لأعضاء اللجنة مقدارها 50 دينارا عن كل جلسة وبحد أعلى 150 ديناراً لكل عضو في الشهر، ومكافأة للعاملين في مديرية اليانصيب الخيري في الاتحاد مقدارها 70 دينارا في الشهر.
وبموجب النظام فانه يمنع الترخيص لأي جهة غير الإتحاد بإصدار يانصيب جوائزه نقدية بعد صدور هذا النظام، وللهيئات الحق في جمع التبرعات للوجوه الخيرية النافذ إصدار يانصيب جوائزه عينية وفقا للشروط الواردة فيه، وكل من يصدر يانصيبا خلافا لأحكام تقوم الوزارة بإعلان بطلانه وإحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.