وعدلت الحكومة في المشروع المادة 15 التي كانت تنص على أن :" لكل أردني يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء"، لتصبح " بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية".
واعترض نواب على ترك قضية التخلي أو اعادة الجنسية بيد وزير الداخلية.
كما عدل المشروع الفقرة ب من المادة 17 والتي تنظم اعادة اعادة الجنسية لمن تخلى عنها لاكتساب جنسية أخرى، حيث منح تلك الصلاحية لوزير الداخلية مباشرة.
ويشترط في القانون كي يصبح نافذا أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة قبل أن يتوشح بإرادة ملكية سامية، ونشره في الجريدة الرسمية.