شريط الأخبار
اختتام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لشابات الزرقاء في العقبة محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق الرئيس الشرع يطلق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الصفدي يلتقي رؤساء لجان الخارجية والدفاع في العموم البريطاني الأمن: عقوبات مشددة لمرتكب جريمة إطلاق العيارات النارية السعود لوزير الصحة: لن نخون أمانة تمثيلنا للشعب… وصوت الناس سيبقى أولويتنا حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة.. وعداد الشهداء يواصل الارتفاع الأردن يدعو لتبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد الفلسطينيين الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده قافلة النزاهة تزور وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن "إنجاز العمل" في سد النهضة البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بأكثر من مليار دولار مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الغداء والدواء" : تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع درجات الحرارة العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء أندونيسيا: 4 قتلى و38 مفقودا في حادث غرق عبارة أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق اليوم وغدًا

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 3 : لن نتهاون مع المخالفين وسنغلظ العقوبات عليهم حماية للمواطن والوطن

رئيس  الوزراء يصدر امر الدفاع  رقم 3 : لن نتهاون مع المخالفين وسنغلظ العقوبات  عليهم  حماية للمواطن والوطن

-الحكومه والقوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة؛ تنفذ حرفيا توجيهات جلالة الملك لتمكين المواطن،

وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

- عقوبات مشدده (مالية وسجن وحجز) على مخالفي امر الدفاع من المواطنين والتجار والسيارات

- غالبية المواطنيين تحلوا بالوعي والمسؤوليه والقلة المخالفه لن نتهاون معها

- النص الكامل لامرالدفاع رقم 3 -


القلعه نيوز

اعلن رئيس الوزراء عمر الرزار، الخميس، إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وقال خلال إيجاز صحفي، "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء".

وأشار الرزاز إلى أن "ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة".

وأضاف أن "ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا – حفظه الله – هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

"هذا ما نراه من حولنا، وهذا الحس العالي بالمسؤولية الذاتية، وضبط النفس لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله"، وفق الرزاز.

وأوضح أن "ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً".

"ولكن من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به أن يلتزم التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات"، بحسب الرزاز.

وتابع: "لكن، في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك".

امر الدفاع رقم 3 لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار، أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار، وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد عن (3) أشهر، أو بغرامة (3000) دينار، أو العقوبتين معا.

25/3/2020

رئيس الـــــــــــــــــــــوزراء- الدكتور عمر الــــــــــــرزاز