شريط الأخبار
اقتصاديون : تقدم الأردن بمؤشر المعرفة العالمي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 6 وزراء يبحثون تطوير جسر الملك حسين / تفاصيل الرواشدة يرعى احتفالًا بيوم الطفل العالمي أقيم المركز الثقافي الملكي (صور) ترامب يقول إنه سيلتقي الجمعة مع عُمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني الدفاع السورية: مقتل جنديين وإصابة آخرين بهجوم لـ"قسد" على نقاط للجيش في ريف الرقة كالاس: وقف إطلاق النار "الهش" في غزة أولوية أوروبية عاجلة أوروبا تدرب 3000 شرطي لنشرهم في غزة اجتماع أردني سوري لبناني في عمّان لبحث الربط الكهربائي وخط الغاز العربي تدشين مشروع الأمن الغذائي بتوزيع 500 طن تمور في مختلف المحافظات قانونية الأعيان تقر "مُعدل خدمة العلم" وزير الصحة: جراحة السمنة ركيزة للسياحة العلاجية وملتزمون بتعزيز مكانة الأردن إقليميا الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرق خانيونس المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات الأمن العام: 800 ألف مركبة خضعت للفحص الفني أثناء الحملة الشتوية لغاية تاريخه لجنة إنهاء الاستعمار بالأمم المتحدة تتخذ عدة قرارات بتأييد أردني الفايز يدعو مجلس الأعيان للانعقاد الأحد الخصاونة يباشر تدريبه في معهد المحامين الأردن يحقق تقدمًا كبيرًا على مؤشر المعرفة العالمي فيديو يثير دموع ميسي.. وهل حسم موقفه من الاعتزال في برشلونة؟

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 3 : لن نتهاون مع المخالفين وسنغلظ العقوبات عليهم حماية للمواطن والوطن

رئيس  الوزراء يصدر امر الدفاع  رقم 3 : لن نتهاون مع المخالفين وسنغلظ العقوبات  عليهم  حماية للمواطن والوطن

-الحكومه والقوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة؛ تنفذ حرفيا توجيهات جلالة الملك لتمكين المواطن،

وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

- عقوبات مشدده (مالية وسجن وحجز) على مخالفي امر الدفاع من المواطنين والتجار والسيارات

- غالبية المواطنيين تحلوا بالوعي والمسؤوليه والقلة المخالفه لن نتهاون معها

- النص الكامل لامرالدفاع رقم 3 -


القلعه نيوز

اعلن رئيس الوزراء عمر الرزار، الخميس، إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

وقال خلال إيجاز صحفي، "سنتخذ إجراءات جديدة بحسب تطوّر الظروف، والممارسات الفضلى لحماية الأردن من هذا الوباء".

وأشار الرزاز إلى أن "ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة".

وأضاف أن "ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا – حفظه الله – هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه".

"هذا ما نراه من حولنا، وهذا الحس العالي بالمسؤولية الذاتية، وضبط النفس لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله"، وفق الرزاز.

وأوضح أن "ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول. وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً".

"ولكن من اعتقد أننا رفعنا حظر التجول، سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به أن يلتزم التزاماً كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات"، بحسب الرزاز.

وتابع: "لكن، في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك".

امر الدفاع رقم 3 لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020 ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار، ولا تزيد عن (500) دينار، أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار، وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم ، بالحبس مدة لا تزيد عن (3) أشهر، أو بغرامة (3000) دينار، أو العقوبتين معا.

25/3/2020

رئيس الـــــــــــــــــــــوزراء- الدكتور عمر الــــــــــــرزاز