شريط الأخبار
وزير "اسرائيلي": سنفعل بايران ما فعلناه لغزة الاحتياطي الأجنبي يرتفع في الأردن لنحو 23 مليار دولار ساكاري وليس تفوزان في مستهل روما المفتوحة مجلس الذهب العالمي يكشف عن بيانات مفاجئة بشأن الطلب على المعدن الأصفر 100 شهيد في 24 ساعة بغزة مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقيتين لإنشاء فندق فئة رجال الأعمال وشقق فندقية مشادة هائلة بين لاعبي النصر والاتحاد بعد الكلاسيكو عطلة نهاية أسبوع حارة واجواء صيفية بأمتياز.. تفاصيل الطقس رغم قرع طبول الحرب.. الهند وباكستان تتجنبان "المواجهة الكبرى" الذهب يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة باريس يقصي أرسنال ويتأهل لنهائي دوري الأبطال الأمير الحسن يرعى افتتاح مؤتمر "المسيحيون في المشرق العربي وطموحات الوحدة والتنوير" / صور ولي العهد يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو 2025 أوساكا ولي العهد يزور معرض إكسبو في اليابان ويشهد الاحتفال باليوم الوطني الأردني فيه ولي العهد يلتقي ولي العهد الياباني في طوكيو الأميرة غيداء طلال تشكر سفارة التشيك في عمان سيكولوجية الإنسان المقهور والمتخلف. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، يشيد بمبادرة شركة الكهرباء الأردنية (جيبكو) بتخصيص 5 بالمئة من أرباحها على مدى 3 سنوات الرمثا .. مقتل طفل بعيار ناري اثناء عبثه بسلاح "بمبكشن" الدكتور نزار حداد … نموذج ريادي أردني في الابتكار الزراعي والتأثير الدولي

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء حول الرواتب

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء حول الرواتب


القلعة نيوز-
اصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم ٦، ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.

وجاء في بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى ٣٠ % عن كل من شهري ايار وحزيران من عام 2020 وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض باجور الإدارة العليا في المنشأة.

وقد اناط بلاغ رئيس الوزراء تحديد القطاعات والانشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.

وفيما يتعلق باجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من اجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لاصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الادنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض ال (50%) وذلك عن شهري ايار وحزيران لسنة 2020 على ان لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن الحد الادنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

اما بالنسبة للقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث اعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى ٦٠% وبما لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن ( ١٥٠) دينار شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بعد بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى اربعة ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.

كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته (٥٠% ) من رصيد الإجازات السنوية للعام ٢٠٢٠ المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.

هذا وقد منح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على (50 %) منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع اجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.

كما جاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط، والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (الا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، كل ذلك شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا ان يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه وأن يكون العامل اردنيا.

هذا وقد اجاز البلاغ انهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة ، وهذا ينطبق فقط على العمالة الاردنية اما بخصوص العمالة الغير اردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل بدون اي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

هذا وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من ٢٠٢٠/٦/١ ضمن آليات واثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم (٥ ) من أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة لنهاية العام بدفع أجور العاملين كاملة.