شريط الأخبار
أكثر من ألف إصابة في إسرائيل جراء القصف الإيراني الأرصاد: شباط 2026 أكثر دفئاً وأضعف مطرياً الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل وكالة: اختيار بديل خامنئي لن يستغرق وقتًا طويلًا الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني الأردن يدين الاعتداءين الإيرانيين على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت دعوات ملكية للتهدئة تعكس نهج الحكمة وتغليب الحوار في مواجهة الأزمات رئيس الوزراء يتفقد مواقع إنتاجية وخدمية في عجلون وإربد العميد الحياري : القوات المسلحة الأردنية تقوم بواجبها في حماية الوطن إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الملاحة الجوية القوات المسلحة: الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مختلفة داخل الأردن رئيس الوزراء جعفر حسَّان في عجلون اطلاق صافرات الانذار في الأردن الأردن قرار مرتقب بالتحول إلى التعلم عن بعد .. مسلسل "مولانا".. هل تكفي جماهيرية تيم حسن لتحقيق النجاح؟ مسلسل على كلاى الحلقة 14.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة بعد تعرضها لهجوم.. إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية عاجل - إعلام إيراني: مقتل 13 من الحرس الثوري بهجمات أميركية إسرائيلية على محافظة كرمان | انخفاض في أسعار الذهب في الأردن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% إضافية على خلفية حرب إيران

المحامون يخالفون اوامر وتعليمات قانون الدفاع في اول يوم دوام رسمي

المحامون يخالفون اوامر وتعليمات قانون الدفاع في اول يوم دوام رسمي
القلعة نيوز - انس طوالبة - بينت وثيقة صادر من نقابة المحامين بتاريخ 31-5-2020 مخالفة بعض المحامين لااومر وتعليمات قانون الدفاع التي نصت على (ينص أمر دفاع رقم (11) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، على أنه انسجامًا مع توجه الحكومة للتخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتجارية بالعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، وللتقليل ما أمكن من الممارسات التي قد تسبب نقل العدوى بين الأشخاص أقرر إصدار أمر الدفاع.

وينص البند الأول في أمر الدفاع على: توجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

ويضيف البند الثاني: يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملون لديهم، والعاملون في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.

وبحسب الأمر يعاقب كل من يخالف البند الأول بغرامة لا تقل عن (20) دينارًا، ولا تزيد عن (50) دينارًا. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من البند بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (200) دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يومًا. فهل سيطبق القانون على المحامين ام سيبقى مجرد كتاب تحذيري صادر من النقابة