شريط الأخبار
شركة ألبان اردنية ترفع أسعارها اعتبارا من اليوم النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقارير وقوانين هامة شرق أوسط يغلي في اليوم الـ 26 للحرب .. تطورات عاجل | مسؤول إيراني: مستعدون للاستماع إلى مقترحات "مستدامة" لإنهاء الحرب أمريكا ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب وطهران تُبلغ الوسطاء: لن يخدعنا ترامب مجددًا العميد الزبن يكتب : الدولة تُختبر بوفائها لرجالها… لا بذاكرتها رغم الحديث عن مفاوضات .. تواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران .. عطاءات صادرة عن الاسواق الحرة الاردنية عطاء صادر عن شركة مناجم الفوسفات عطاء صادر عن شركة ميناء حاويات العقبة وظائف شاغرة في وزارة النقل والجامعة الأردنية إطلاق صافرات الإنذار في الأردن أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا حريق في خزان وقود في مطار الكويت بعد تعرضه لهجوم بمسيّرات السيمياء الرمزية بين القطيع والراعي إصابة 5أشخاص من عائلة واحدة إثر حريق شقة ناتج عن مدفاة غاز في خريبة السوق الاردن : سقوط شظية في مرج الحمام .. ولا إصابات الرواشدة: معركة الكرامة محطة جديدة في التاريخ العربي عقل : الحكومة تتحمل عبء ارتفاع المحروقات لحماية المواطنين عاجل ... بين دول الخليج وإيران وأمريكا وإسرائيل.. ماذا يريد كل طرف؟

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة


القلعة نيوز-
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".