شريط الأخبار
100 شهيد في 24 ساعة بغزة مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع اتفاقيتين لإنشاء فندق فئة رجال الأعمال وشقق فندقية مشادة هائلة بين لاعبي النصر والاتحاد بعد الكلاسيكو عطلة نهاية أسبوع حارة واجواء صيفية بأمتياز.. تفاصيل الطقس رغم قرع طبول الحرب.. الهند وباكستان تتجنبان "المواجهة الكبرى" الذهب يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة باريس يقصي أرسنال ويتأهل لنهائي دوري الأبطال الأمير الحسن يرعى افتتاح مؤتمر "المسيحيون في المشرق العربي وطموحات الوحدة والتنوير" / صور ولي العهد يزور الجناح الأردني في معرض إكسبو 2025 أوساكا ولي العهد يزور معرض إكسبو في اليابان ويشهد الاحتفال باليوم الوطني الأردني فيه ولي العهد يلتقي ولي العهد الياباني في طوكيو الأميرة غيداء طلال تشكر سفارة التشيك في عمان سيكولوجية الإنسان المقهور والمتخلف. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، يشيد بمبادرة شركة الكهرباء الأردنية (جيبكو) بتخصيص 5 بالمئة من أرباحها على مدى 3 سنوات الرمثا .. مقتل طفل بعيار ناري اثناء عبثه بسلاح "بمبكشن" الدكتور نزار حداد … نموذج ريادي أردني في الابتكار الزراعي والتأثير الدولي ولي العهد يزور معرض إكسبو في اليابان ويشهد الاحتفال باليوم الوطني الأردني فيه الجنون بعينه.. إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة ويبلغ نهائي دوري الأبطال أسعار "الليمون" تتجاوز السقوف في الاسواق... وتراشق في الاتهامات ترامب يعلن مقتل ثلاثة أسرى اسرائيليين ويقول إن 21 فقط على قيد الحياة

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة


القلعة نيوز-
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.
وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".
وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".
كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.
وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".