شريط الأخبار
موجة برد وأمطار غزيرة تضرب المملكة اليوم الخميس تحذيرات من السيول والرياح العاتية قاليباف يحذر: أعداء إيران يخططون لاحتلال جزيرة إيرانية بدعم من دولة إقليمية بريطانيا و7 دول تؤكد رفضها لضم أراض فلسطينية الأردن ودول عربية: فصائل عراقية موالية لإيران تشن اعتداءات على منشآت وبنى تحتية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد بالمنطقة الصفدي: لا توجد قواعد عسكرية أجنبية في الأردن.. ويوجد قوات دول حليفة الحرس الثوري يعلن إسقاط طائرة أمريكية من طراز إف 18 جنوبي إيران بعد حذف مشاهد مخالفة .. إعادة عرض فيلم "سفاح التجمع" القضاة: مخزون القمح يكفي 10 شهور والقطاعات تعمل بوتيرة طبيعية هام للأردنيين من "نقيب المحروقات" بشأن أسعار المحروقات اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الحسين والفيصلي المؤجلة بحجم الهاتف وأرخص 50% .. حل ذكي يمنح أملاً لمرضى السرطان إيران: نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب البلقاء التطبيقية: التعليم عن بُعد لطلبة الكرك والشوبك ومعان والعقبة الخميس جامعة عمّان الأهلية تتصدّر الجامعات الخاصة في الأردن وتعزز حضورها العالمي بتصنيف QS 2026 مستقلة الانتخاب تطلق موقعها الالكتروني التجريبي جمعية الاقتصاد السياحي تشكل لجانا مختصة (اسماء) "المواصفات والمقاييس" تحتفل باليوم العربي للتقييس الحنيطي: الجاهزية القتالية أولوية قصوى .. ونواكب التطورات الميدانية

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

القلعة نيوز:


صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل،


هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.


واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.