شريط الأخبار
السفير الفنزويلي: الأردن يقود دورا مهما لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط القبض على شخص ادّعى أنه معالج روحي وتسبب لفتاة من جنسية عربية بإصابات بالغة بمشاركة وزير الزراعة ... صالون أمانة عمان الثقافي ينظم جلسة حوارية حول الخطة الوطنية للاستدامة بعد غد الإثنين إصابة 3 اشخاص إثر مشاجرة بمنطقة الصويفة والامن يباشر التحقيقات مصرع 24 شخصا بسيول في ولاية تكساس الأميركية وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام روسيا: إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل شهداء وجرحى بمجازر بعدة مناطق بقطاع غزة وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي هل يغادر رئيس الجامعة الأردنية موقعه قريبا ؟ صادرات" صناعة عمان " تكسر حاجز الـــ 3 مليارات دينار بالنصف الأول للعام الحالي أسعار الذهب ترتفع 30 قرشا في الأردن اليوم السبت الوضع لم يتضح بعد..... الناشط أنس العزازمه يدخل القفص الذهبي برعاية وزير الثقافة.. نقابة الفنانين الأردنيين تحتفل بالأعياد الوطنية على المدرج الروماني ( شاهد بالصور ) 9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا وزير الخارجية السعودي: الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة الشيباني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي : سوريا ستعمل مع واشنطن لرفع العقوبات منها "قانون قيصر" اندلاع حريق كبير بين مشروع دمر وقصر الشعب في دمشق مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين جنوب غزة

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

القلعة نيوز:


صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل،


هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.


واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.