شريط الأخبار
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى نتنياهو: تقدم في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين الجيش يحبط محاول تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الحدودية الغربية الصفدي من دمشق: مستعدون لتقديم كل الدعم لسوريا ميقاتي: سنتعاون مع انتربول للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد بموقع أم الجمال الأثري في البادية الشمالية صلاح يواصل تسلق سلم المجد.. ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول إيران توصي مواطنيها بالامتناع عن زيارة سوريا الأمير عبد الله بن مساعد يعلن بيع نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي موسكو: الاتحاد الأوراسي مفتاح وصول إيران إلى سوق ضخمة تضم 190 مليون نسمة حرس الحدود البيلاروسي ينقذ 4 لاجئين عرب تعرضوا للضرب المبرح والإهانة في بولندا رينارد يكشف سبب دفعه بسالم الدوسري في لقاء البحرين انخفاض البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا "فلسطين النيابية" تؤكد على الجهود الملكية الرامية لوقف العدوان على غزة رئيس بنما يرد على تهديدات ترامب تعرف الى أسعار الذهب في الأردن الاثنين جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في المرتبة 14 عربيًا والأولى محليًا العرموطي : هل قرار الحكومة برفع الضريبة على المركبات الكهربائية جاء بدافع سياسي أم اقتصادي! شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة 7 ضد 7.. محمد صلاح يمازح أسطورة ليفربول

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

العمل: بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل

القلعة نيوز:


صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل،


هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.


واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.