شريط الأخبار
المومني يرد بحزم على الحيه : لا يخاطب الشعب الأردني سوى دولته وليس أي جهة أخرى أبو طير: الأردن يُرجَم بالحجارة من أطراف معروفة وأخرى خفية الخارجية: إجلاء 112 أردنيا ورعايا من دول صديقة من السويداء بسوريا القوات المسلحة: إجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن المعايطة يفتتح سرية الهجّانة الرابعة في مغفر أم القطين التاريخي بعد إعادة ترميمه وتأهيله عنان دادر يستقبل عامه السابع والعشرون وهو يشعر بفراغ والم شديد بعد فقدان والده الراحل عدنان دادر النقيب معاذ محمود أحمد إنجادات… حضور أمني يبعث الطمأنينة في آرتيمس إيقاف بطل الملاكمة الأولمبي مولوغونوف سوريا توقع عقدا استثماريا مع شركة إماراتية حماس: غزة تواجه مجاعة كارثية وإبادة جماعية بلغت أوجها الفرنسي مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م سباحة متنوعة بعد بيانات اقتصادية إيجابية.. ترامب يعيد المطالبة بخفض أسعار الفائدة وزير الخارجية الروسي ونظيره السوري يجريان محادثات في موسكو في 31 يوليو بـ7 دقائق و37 ثانية.. التونسي أحمد الجوادي يعتلي عرش العالم في سباق 800 متر سباحة حرة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تطالب توضيحات من وزير التربية والتعليم انطلاق معسكر التغير المناخي (الاقتصاد الأخضر) في مركز شباب وشابات الرصيفة الرواشدة : بيت عرار يمثل محطة وعنوانا ثقافيا بتراث أدبي وشعري وزير الاتصال الحكومي يلتقي ممثلين عن نقابة أصحاب شركات الدعاية والإعلان سياسيون: دعم حل الدولتين وإنهاء الحرب على غزة في صلب جولات الملك الدولية السبب الحقيقي وراء التشكيك بالاردن. ....

قرار قضائي يؤجل استحقاق “أقساط الحظر”

قرار قضائي يؤجل استحقاق “أقساط الحظر”


القلعة نيوز- اعتبرت محكمة بداية عمان في قرار لها أن "الاقساط المستحقة اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5 تعتبر موقوفة الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر بـ16 حزيران (يونيو) الحالي الخاص بقضية تخلف عن سداد الاقساط المستحقة، إنه "نظرا للظروف التي تمر بها البلاد على ضوء جائحة كورونا وتعطيل المؤسسات العامة والخاصة خلال الفترة من 18 آذار (مارس) ولغاية الأول من أيار (مايو) الماضيين، وعطفا على احكام المادة 11 من قانون الدفاع فإنه يعتبر هذا دفاعا في أي دعوى اقيمت أو تقام على ذلك الشخص، أو أي اجراءات تتخذ ضده جراء عدم تنفيذ العقد او الالتزام”.
وتنص المادة 11 من قانون الدفاع على انه: "في حال تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه العقد متعذرا”.
وفيما يتعلق بالمدين المتخلف عن سداد الاقساط المستحقة من تاريخ 30 آذار (مارس) ولغاية 30 أيار (مايو) الماضي، رأت المحكمة أن "هذه الاقساط استحقت اثناء فترة العمل بأمر الدفاع رقم 5” حيث جاء في القرار، "رفض الطلب باعتبار المدين متخلفا عن دفع هذه الاقساط” وفي الوقت ذاته قررت المحكمة "عدم اعتبار كامل المبلغ مستحق الوفاء على أن يتم ترصيد هذه الاقساط ودفعها بعد سداد جميع الاقساط الاخرى حسب الاتفاق وبذات التواريخ الاستحقاق وحسب الاصول”.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية للشبكة القانونية للنساء العربيات المحامية سماح مرمش إن "قرار المحكمة جاء مؤكدا انه في ظل أعمال قانون الدفاع لهذه الفترة فإن النص الواجب الاخذ به هو نص المادة 11 من قانون الدفاع رقم (31) لسنة 1003، وهو رأي اختلفت حوله الاجتهادات القانونية رغم وضوح مرجعيته القانونية والدستورية، الا ان قرار المحكمة جاء حاسما لهذا الخلاف وذهب مع تطبيق النص القانوني الواضح”.
وتابعت، "عليه فإن العقد يعتبر موقوفا عن فترة التعطل بموجب أمر الدفاع على ان تضاف أقساط مدة التوقف على نهاية العقد وتستحق الاجرة ضمن هذا المفهوم أي عند إضافتها. وهذا رأي قانوني حصيف ينسجم وإرادة المشرع من نص المادة 11 من قانون الدفاع”.
وكانت الشبكة قدمت ورقة اجتهاد قانوني حول المادة 11 من قانون الدفاع تتفق مع ما جاء في القرار القضائي، إذ هدفت الورقة الى الوقوف والتفكر في العقود المبرمة وطرق تنفيذها المختلفة وتضارب المصالح المفترض، والبحث في العقود بشكل عام، واجراء موازنة لمصالح اطراف العقود والاخذ بعين الاعتبار تاريخ بدء العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
وبحسب الاجتهاد، الذي قدمه الخبير القانوني والقاضي السابق اياد حواتمة في الورقة، بخصوص السؤال الذي تم توجيهه وهو هل ان جائحة كورونا تعتبر قوة قاهرة أم ظرفا طارئا وفقا لما جاء في المادة 11 من قانون الدفاع، قال حواتمة "نجد ومن خلال ما ورد في المادة 205 من القانون المدني الأردني ان نظرية الظروف الطارئة هي الحالة التي يصبح معها تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فيهدده بخسائر فادحة وهو أمر يرفضه العقل والعدل والإنصاف فيصبح العقد خاضعا لرقابة القاضي الذي يتدخل بناء على طلب المدين لإعادة التوازن لأطراف العقد”.
وأوضح "اما القوة القاهرة وفقا لمفهوم المادة 247 فهي التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضي معه الالتزام وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.
وبين السؤال الذي يطرح هنا "هل ان تخلف المدين عن تنفيذ التزامه وتمسكه بأحكام المادة 11 من قانون الدفاع اذا أقيمت دعوى بمواجهته من قبل الطرف الآخر في العقد هل يستطيع التمسك بالقوة القاهرة ام الظرف الطارئ”.
وأضاف، من قراءة المادة 11 من قانون الدفاع نجد ان المشرع نص صراحة على ما يلي: "إن تعذر تنفيذ أي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الاحكام، فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا”.
وأشار الى أنه "نجد من خلال ما ورد في المادة 11 المشار اليها انه وبحكم القانون اعتبر المشرع ان الشخص الذي يتعذر عليه تنفيذ الالتزام غير مخالف للشروط الواردة به وإنما اعتبر المشرع ان العقد موقوف وبالتالي لا يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة في حال تمسك المدين بذلك لتعذر تنفيذ العقد لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وإن كان للفريق المتضرر حق مطالبة الجهة التي سببت له الضرر بالتعويض، طبعا غير الطرف المتعاقد معه لأن عدم التنفيذ لم يكن بسبب الطرف الآخر، وبالتالي فلا يملك المؤجر مطالبة المستأجر عن الفترة التي لم ينتفع بها من المأجور نتيجة صدور امر دفاع ومنعه من الانتفاع بالمأجور نتيجة هذا المنع لأن العقد خلال هذه الفترة تم وقف العمل به، والمستأجر لا يملك التمسك بنظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة عند إقامة الدعوى بمواجهته من قبل المؤجر وإنما يتمسك بوقف العقد بالاستناد الى أوامر الدفاع الصادرة بموجب المادة 11 من قانون الدفاع”.